منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 الاختصاص القضائي في منازعات العقود الإداريية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

الاختصاص القضائي في منازعات العقود الإداريية Empty
مُساهمةموضوع: الاختصاص القضائي في منازعات العقود الإداريية   الاختصاص القضائي في منازعات العقود الإداريية Icon_minitime1الثلاثاء يناير 08, 2013 4:01 pm


إعداد الطلبة :
 فريدي عبد الهادي
 أشرف كلاني
 عبد العزيز بلات أولطوفي
 صفاء فهمي
 محمد الريحاني
 مولاي إدريس طائع
 زهير صدقي
 نهاد الزعري

مقدمة
باعتبار العقد الإداري عمل قانوني اتفاقي فإنه يرتب حقوقا والتزامات على كلا الطرفين، غير أن مركز الإدارة أسمى من مركز المتعاقد معها وذلك نظرا للشروط الاستثنائية التي يتضمنها العقد، مما أدى إلى تقرير حق المتعاقد مع الإدارة للجوء إلى القضاء -باعتباره حقا دستوريا -لاستفاء حقه والدفاع عن مركزه. بل وأبعد من ذلك، يمكن لكل من له مصلحة رغم كونه أجنبي على العقد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بإلغاء تصرفات الإدارة المتعلقة بالعقد، ليس باعتبارهم أطرافا في العقد إنما باعتبارهم مستفيدين ومنتفعين بخدمات المرفق العام محل العقد. فهؤلاء لا يستمدون حقوقهم من العقد ذاته بل من التشريعات والتنظيمات.
يتضح مما سبق، أن القاضي الإداري لا يتدخل من تلقاء نفسه في شؤون المتعاقدين حتى ولو أخلت الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، إذ يتوقف تدخله على تحريك دعوى قضائية سواء من طرف المتعاقد مع الإدارة أو من طرف الغير. وبالرجوع إلى المادة 8 من القانون 41- 90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية نجدها تسند الاختصاص للمحاكم الإدارية في دعوى القضاء الشامل أو قضاء الإلغاء.
ويعرف القضاء الشامل بكونه القضاء الذي يخول للقاضي تصفية النزاع كليا، فيلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت، ثم يرتب على ذلك نتائجه كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية.
أما قضاء الإلغاء فهو قضاء المشروعية، أو بمعنى آخر هو قضاء للدفاع عن المشروعية والمصالح العامة أكثر منه قضاء للدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة، والمعروف أن سلطة قاضي الإلغاء تقف عند الحكم بإلغاء قرار معيب، دون أن يوجه القاضي إلى الإدارة أوامر محددة بعمل أو امتناع.
وقد ظلت منازعات العقود الإدارية في فرنسا خاضعة لقاضي المشروعية حتى سنة 1984، حين أبعدها مجلس الدولة الفرنسي عن مجال الإلغاء تدريجيا لتندرج بعد ذلك ضمن القضاء الشامل.
وكان الاستبعاد عاما لا يشمل العقد فقط، ولكن أيضا القرارات الفردية مثل قرار الترخيص والتصديق الذي يعد أساسا للاتفاق، فبمجرد إبرام العقد يعتبر مجلس الدولة أن هذه القرارات مندمجة فيه ولا تقبل الطعن بالإلغاء، وقد برر القضاء موقفه بسببين :
الأول : وجود دعوى موازية نظرا للطابع الاحتياطي لدعوى الإلغاء، التي كان يختص بنظرها مجلس الدولة في حين تختص مجالس الأقاليم بباقي الدعاوى الإدارية.
الثاني : احترام الحقوق المكتسبة، إذ بمجرد إبرام العقد يصير نهائيا، لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء، إذ تولدت عن العملية حقوق مكتسبة لطرفي العقد، غير أن مجلس الدولة تراجع عن موقفه مع بداية القرن العشرين ليطبق نظرية القرارات المنفصلة لتشمل القرارات الصادرة في المرحلة التمهيدية وأثناء إبرام العقد وتنفيذ العقد.
وعلى هذا الأساس استطاع القضاء الإداري المغربي تدريجيا تحديد الأعمال التي يمكن الطعن فيها بالإلغاء في إطار العقود الإدارية، فميز بين الأعمال التي تتصف بالطابع التعاقدي والأعمال التي لها طابع انفرادي، حيث أن هذه الأخيرة يمكن الطعن فيها بالإلغاء.
وتبقى الإشارة إلى أن القاضي الإداري قبل بته في موضوع النزاع، يجب عليه أولا الفصل في المسائل الأولية إن كانت موجودة.والمقصود بهذه الأخيرة -أي المسائل الأولية - أنه في حال ما إذا أثير نزاع أمام إحدى جهتي القضاء - العادي أو الإداري – عند التصدي للفصل في نزاع يدخل أصلا في اختصاصها، نزاع يتعلق بمسألة أولية لا يمكن الفصل في الموضوع إلا بعد حسم هذه المسألة الأولية، فإنه يجب في هذه الحالة على الجهة القضائية أن توقف الفصل في الموضوع وأن تحيل إلى الجهة القضائية الأخرى للحصول على حكم في المسألة الأولية ومثال ذلك أن يثار في منازعة بشأن عقد من عقود القانون الخاص أمام المحاكم العادية تقدير مشروعية قرار إداري، أو أن يثار أمام المحاكم الإدارية – أثناء منازعة بصدد عقد إداري – مسألة تتعلق بحق الملكية أو بقواعد الميراث.
ففي المثال الأول إذا ما اعتبرت المحكمة العادية أن النزاع المثار مسألة أولية لها علاقة وثيقة بموضوع الدعوى أحالتها إلى جهة القضاء الإداري. وفي المثال الثاني يحيل القضاء الإداري المسألة الأولية إلى الجهة القضائية المختصة قبل الفصل في الموضوع.
بعد البت في المسائل الأولية يثار إشكال حول الجهة المختصة في النزاع الناتج عن العقود الإدارية، وفي الحدود الفاصلة بين قضاء المشروعية والقضاء الشامل في هذا النوع من المنازعات ؟
هذه الإشكالية تدفعنا لتحديد سلطات القاضي الإداري في مجال قضاء الإلغاء، حيث نتطرق لسلطة القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة (المطلب الأول)، ثم في المطلب الثاني نتطرق للسلطة الممنوحة للقاضي الإداري في الإلغاء في حالة عقود الامتياز
وفي مبحث ثاني نحدد سلطات القاضي الإداري في مجال القضاء الشامل (مبحث أول) حيث سنقوم بتحديد صور منازعات العقد الإداري في نطاق هذا النوع من القضاء (المطلب الأول)، ثم نتطرق في الأخير لبعض المنازعات في نطاق قضاء التعويض و القضاء الاستعجالي (المطلب الثاني)
وسنحاول تعزيز هذا البحث المتواضع ببعض الاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة، وذلك لكي تتضح الصورة عن حدود كل من قاضي العقد والمشروعية في هذا النوع من المنازعات .

المبحث الأول: سلطات القاضي الإداري في مجال قضاء الإلغاء
تعتبر منازعات العقود الإدارية من منازعات القضاء الشامل، إذ لا يمكن كأصل عام الطعن فيها بالإلغاء، فمجال قضاء الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإدارية محدودا جدا و يخص فقط الغير. ولعل السبب في ذلك حسب قضاء مجلس الدولة الفرنسي، يكمن في نقطتين أساسيتين:
- دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه ضع العقود ذلك أن من شروط قبولها وجود قرار إداري، وهو تعبير عن إرادة الإدارة المنفردة، بينما العقد هو توافق إرادتين.
- أنه في مجال قضاء الإلغاء لا يمكن الاستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من أسباب التي تجيز طلب إلغاء القرار الإداري. فدعوى الإلغاء هي جزاء لمبدأ المشروعية والالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية.
فالقاعدة العامة أن الطعن بالإلغاء لا يكون إلاّ ضد القرارات الإدارية، وهذا يعني استبعاده للعمليات المركبة كالعقود الإدارية. فالعقد الإداري عملية مركبة تتكون من عدة مراحل تشمل كل مرحلة عدة قرارات إدارية، وهي كعملية قانونية متكاملة تخرج ككل عن نطاق دعوى الإلغاء.
غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل وردت عليها بعض الاستثناءات تتعلق أساسا بإمكانية الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد لاسيما في مرحلة انعقاد العقد، وإمكانية الطعن بالإلغاء من قبل الغير على أساس أن دعوى القضاء الشامل تخص فقط أطراف العقد.

المطلب الأول : سلطة القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة
لا تتمتع الإدارة بذات الحرية التي يتمتع بها الأفراد في إبرام عقودهم، ذلك أنها تلتزم في هذا السبيل بإجراءات حددها المشرع مسبقا حماية للمصلحة العامة وتجسيدا لمبدأ المساواة بين المتعاملين معها، وكذا لضمان اختيار أفضل الأشخاص للتعاقد سواء من حيث الأهلية أو حسن السمعة أو الكفاية المالية والفنية.
وعليه فإنّ القرارات التي تتخذها الإدارة تمهيدا لإبرام العقد تعد بمثابة أعمال منفصلة يمكن مطالبة إلغائها في حالة عدم احترامها للإجراءات والشروط المفروضة عليها قانونا، وبناءا عليه يمكن كل من له مصلحة –من الغير- أن يطعن في هذا النوع من القرارات، كما أن للمتعاقد مع الإدارة أن يطعن في هذه القرارات بشرط أن يبني طعنه على أساس أن القرار الإداري المنفصل قد خالف القانون، أي أن طعنه يجب أن يكون موجها إلى مخاصمة القرار الإداري موضوعيا، وليس على أساس حقوقه الشخصية المتولدة عن العقد ذاته، لأن مجال المنازعات المتعلقة بهذه الحقوق تكون أمام قاضي العقد.
وتعتبر نظرية القرارات والأعمال المنفصلة من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي حيث اخذ يوسع من نطاقها لتشمل القرارات الانفرادية الصادرة قبل إبرام العقد، بل وحتى القرارات الصادرة من جانبها بمناسبة تنفيذ العقد. ومن بين الأعمال التي أضفى عليها مجلس الدولة الفرنسي طابع الأعمال القابلة للانفصال، والتي يمكن الطعن فيها بالإلغاء لتجاوز السلطة ما يلي:
- قرارات الهيئات التداولية المتعلقة بإبرام العقد.
- قرارات لجنة فحص العطاءات ولجنة البت.
- قرارات رسوم المناقصات والمزايدات.
- قرارات السلطة الرئاسية أو الوصائية المتضمنة التصديق على إبرام العقد.
وكما أشرنا سابقا، فإن القرار المنفصل عن العقد يكون مجالا للطعن بالإلغاء من طرف الغير، وأيضا من طرف المتعاقد،

الفرع الأول : إلغاء القرارات المنفصلة المقدمة من طرف الغير
إن دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرارات المنفصلة ضرورية للغير الذي لا يستطيع اللجوء إلى القضاء الشامل للحصول على إبطال العقد أو الحصول على النتائج المترتبة على إبطاله.
وهناك أحكام قضائية متواترة تؤكد حق غير المتعاقد في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة، فكان قرار إبرام العقد ذاته مجالا للطعن بالإلغاء وذلك في أحكام عديدة منها على سبيل المثال حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 09 نونبر 1934 وكان بصدد دعوى إلغاء مقدمة من غرفة تجارية ضد قرار المحافظ بإبرام العقد، من ذلك أيضا طلب إلغاء مقدم نقابة للتعليم الزراعي ضد قرار الوزير بإبرام اتفاق يعطي بعض الامتيازات لمؤسسات التعليم الزراعي.
ولقد أكد القضاء الإداري المغربي هذا التوجه في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 206 مؤرخ في 3 أبريل 2008 حيث قضى ما يلي : "القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري تقبل الطعن بالإلغاء بذاتها مستقلة عن العقد وبالتالي القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء اتفاقية تسليم المحلات التجارية المبرمة مع الغير يعتبر قرارا منفصلا عن العقد ويقبل الطعن بالإلغاء" .
يتضح أن الطعن بالإلغاء ضدّ القرارات الإدارية المنفصلة المتخذة في مرحلة انعقاد العقد يقبل أولا من الغير باعتبارهم المستفيدين الأوائل من هذه النظرية- بل أن مجلس الدولة لم يطبق هذه النظرية إلا ليحميهم- باعتبار أن للمتعاقد مع الإدارة وسيلة أخرى وهي دعوى القضاء الشامل.
و من بين الشروط الواجب توافرها في دعوى إلغاء القرار الإداري المنفصل مايلى:
- أن يقدم الطلب من غير المتعاقد.
-أن ترفع الدعوى في الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وطبقا للشروط والإجراءات المقررة قانونا.
أن يقوم طلب الإلغاء على أساس عدم مشروعية القرار المطعون فيه، وليس إلى مخالفة الإدارة لالتزام تعاقدي.

الفرع الثاني : إلغاء القرارات المنفصلة المقدمة من طرف المتعاقد
مجلس الدولة الفرنسي وسع من تفسيره لنظرية القرار المنفصل لتشمل أيضا المتعاقد مع الإدارة ولكنه ليس استنادا إلى خرق الإدارة لبنود العقد بل إلى خرقها للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وإن كان أغلب الفقه يذهب إلى أن المتعاقد ليس أمامه إلا سبيل واحد هو قاضي العقد الذي يحسم بمقتضى سلطة القضاء الشامل جميع المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري، إلا أن بعض الفقهاء لا يؤيد الرأي السابق، ويذهب إلى أحقية المتعاقد بأن يطعن في القرار المنفصل بالإلغاء.
وفي هذا يذهب مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه "بأن الجماعة وإن كانت طرفا في عقد الالتزام، فلها أن ترفع دعوى إساءة استعمال السلطة ضد قرارات التصديق التي قام بها المحافظ بناء على سلطته في الوصاية، فهذه تمثل قرارات منفصلة عن العقد الذي أبرمته المدينة"
لكن الدكتور سليمان الطماوي يرى بأن هذا الاتجاه فيه نظر، حيث أن التجاء المتعاقد إلى دعوى الإلغاء لا يكون بطبيعة الحال إلا بعد إبرام العقد وبالتالي لا يكون للمتعاقد مصلحة في الالتجاء إلى قضاء الإلغاء، لأنه لو حصل على حكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل فإنه يتعين عليه بعد ذلك العودة مرة أخرى إلى قاضي العقد حتى يرتب له النتيجة التي تترتب على الحكم بالإلغاء، ومن ثم يكون من الأفضل أن يلجأ إلى قاض العقد مباشرة"
ونشير في الأخير على أن إلغاء القرارات المنفصلة في حالة العقود الإدارية وحدها لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد، بل يبقى العقد سليما ونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء، بناء على أثر حكم لإلغاء أمام قاضي العقد، وحينئذ يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإلغائه استنادا إلى سبق إلغاء القرارات المنفصلة والتي ساهمت في إتمام عملية التعاقد، بمعنى أن الحكم الذي يصدر في الطعون المقامة ضد هذه القرارات المنفصلة لا يمتد إلى العقد المطعون فيه.

المطلب الثاني : سلطة القاضي الإداري في الإلغاء في حالة عقود الامتياز
الفرع الأول : الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي
أكد مجلس الدولة الفرنسي على حق المستفيدين في حالة امتياز المرافق العامة في الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدر عن الإدارة في علاقاتها مع الملتزم وتضمن الإخلال بشروط عقد الامتياز التي تبين كيفية أداء الخدمة للمنتفعين.
وقد برّر مجلس الدولة الفرنسي خروجه عن المبدأ التقليدي، استنادا إلى الطبيعة اللائحية لبعض الشروط الواردة في عقد الامتياز والتي تنظم كيفية أداء الخدمة للمنتفعين. وعليه فإن خروج الإدارة أو الملتزم معها لا يتضمن مجرد إخلال بالتزام شخصي مرجعه العقد، بل ينطوي على مخالفة للقاعد اللائحية الواردة في العقد مما يجعل القرار غير مشروع، ويفتح المجال أمام المنتفعين بالطعن في هذا القرار أمام قاضي الإلغاء .
ومن بين الأحكام التي تؤيد هذا الاتجاه، نجد حكم صادر عن مجلس الدولة في 1906/12/21 في قضية Syndicat des propriétaires du quartier Croix de Segney – Tivoli حيث أجاز للمستفيدين في حالة الامتياز المرافق العامة أن يطعنوا بالإلغاء في القرارات التي تصدر من الإدارة – في علاقتها مع الملتزم – وتتضمن الإخلال بشروط عقد الامتياز التي تبين كيفية أداء الخدمة للمنتفعين. (في هذه القضية قامت شركة "الترام" بإلغاء خط للالتزام كان يستفيد منه مجموعة من الأفراد الذين توجهوا إلى المحافظ لإجبار الشركة على احترام ما جاء في دفاتر الشروط، فرفض المحافظ تلبية طلبهم فرفع هؤلاء المستفيدين دعوى إلغاء لتجاوز السلطة ضد المحافظ، وقبل مجلس الدولة طلبهم وإن لم يكونوا طرفا في عقد الالتزام)

الفرع الثاني : الاجتهاد القضائي الإداري المغربي
قضت المحكمة الإدارية بفاس في حكم لها عدد 769، بتاريخ 2000/11/07 أن : "رفض المكتب الوطني للكهرباء إبرام عقد مع أحد المنتفعين بخدماته من أجل تزويده بالكهرباء هو قرار إداري صادر عن سلطة عامة وينصب على تصرف منبثق من تسيير المكتب المذكور لمرفق عمومي، يتعذر على المواطنين الاستفادة من خدماته في غياب ذلك التعاقد". وفي حكم آخر قضت المحكمة الإدارية بمراكش: "إن قرارات رفض التعاقد مع المرشحين للانتفاع من خدمات المرفق العام، تعتبر قرارات إدارية سابقة على إبرام العقود وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية، وإن حرمان ومنع الطاعنة من حقها في الاستفادة من خدمات مرفق عمومي لأسباب لا علاقة لها بها وخارجة عن إرادتها، يعد خرقا لمبدأ المساواة، ويجعل قرار الإدارة معرضا للإلغاء." وعلى خلاف الاتجاه السائد قضائيا اعتبرت المحكمة الإدارية بأكادير :"إن قرار فسخ عقدة التزويد بالماء الصالح للشرب المبرمة بين الطاعن والمؤسسة العمومية دون وجود سبب مشروع يعيب القرار ويعرضه للإلغاء وذلك دونما بحث عن طبيعة هذا القرار" تسليما منها بأن القرارات فسخ العقد الإداري قابلة للطعن بالإلغاء.

المبحث الثاني : سلطات القاضي الإداري في مجال القضاء الشامل
يعتبر قضاء العقود الإدارية قضاء شخصي لا موضوعي، لأن الأمر يتعلق بتحديد مركز من المراكز القانونية الشخصية. فالمتعاقد مع الإدارة -وهو أحد طرفي العقد- إذا لجأ إلى القضاء الإداري فإنما يلجا دفاعا عن مركز ذاتي نشأ عن العقد، فهو لا يستمد حقه من القانون مباشرة. ولذلك لا يسمح له كقاعدة عامة بالالتجاء إلى دعوى الإلغاء، بل السبيل المفتوح أمامه هو الالتجاء إلى قاضى العقد عن طريق دعوى القضاء الشامل.
أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية على هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 28/12/1963 والذي جاء فيه :...ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم، فإنه متى توافرت في المنازعة حقيقة العقد الإداري، سواء كانت المنازعة متعلقة بانعقاد العقد أو تنفيذه أو انقضائه، فإنها كلها تدخل في نطاق القضاء الشامل، دون ولاية الإلغاء.
وفي حكم للمحكمة الإدارية بأكادير قضى :"عمليات البناء لفائدة شخص من أشخاص القانون العام في نطاق تعهد بالاتفاق المباشر هي صورة من صور عقود الصفقات، تكتسي بحكم طبيعتها عقودا إدارية تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية" .
وفي حكم آخر لإدارية مراكش عدد 155 بتاريخ 22/5/2002، بين السيد الكرد ضد الجماعة القروية بأنزالت، قضي ما يلي :"إن المنازعات في عقد التوريد تدخل في اختصاص القضاء الإداري ولا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية إلا إذا أبرم العقد في إطار القانون الخاص" .

المطلب الأول : صور منازعات العقد الإداري في نطاق القضاء الشامل
تتحدد سلطات القاضي الإداري في دعوى القضاء الشامل في مجموعة من الصور أهمها:
الفرع الأول: سلطة الحكم ببطلان أو إبطال العقد
الفقرة الأولى : سلطة الحكم ببطلان العقد
إن العقود الإدارية لا تختلف عن عقود القانون الخاص من حيث ضرورة توافر وقيام أركان العقد والمتمثلة أساسا في ركن الرضا، الأهلية، المحل، السبب. إضافة إلى حتمية تحقق شروط صحة وسلامة انعقاده. وإلى جانب كل هذا فإن الإدارة تخضع في عقودها إلى تلك الشروط الموضوعية والإجرائية التي نص عليها المشرع.
بناءا على ذلك، فإنه في حالة تخلف أحد أركان العقد أو ورود عيب يؤثر على سلامته جاز للمتعاقد مع الإدارة مطالبة القاضي الإداري بالحكم ببطلانه. وفي هذا المجال فإن للقاضي الإداري سلطة تقديرية كاملة لتفحص مدى صحة العقد سواء من حيث مدى توافر ركن الرضا و سلامته من كل العوارض التي قد تلحق به، وكذا تفحص أهلية المخول له قانونا إبرام التصرفات الإدارية، كما يتفحص القاضي ما إذا كان محل العقد جائزا وممكنا ومشروعا...الخ. وفي كل الأحوال إذا تأكد القاضي من عدم صحة العقد قضى ببطلانه .
الفقرة الثاني: سلطة الحكم بإبطال التصرفات المنافية لبنود العقد
إذا تصرفت الإدارة على خلاف ما التزمت به فإن للمتعاقد أن يرفع دعوى لإبطال هذا التصرف عن طريق القضاء الشامل وبهذا ففي حكم رقم 255 المؤرخ ب22/09/2008 في النزاع القائم بين شركة أكادير للتجهيز الصناعي المدعية من جهة، وبين عمالة إقليم الصويرة من جهة أخرى. تطالب المدعية في موضوع النزاع بالحكم بإلغاء قرار فسخ الصفقة عدد07/2006 التي تربط بينها وبين عمالة الصويرة و الصادر عن السيد عامل عالة الصويرة، و إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء ذلك الفسخ ....و استرجاع مبلغ الضمانة النهائية مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و الحكم بالفوائد القانونية. قد حكمت المحكمة برفض طلب الدعوى و بإبقاء الصائر على عاتق المدعية. معللة حكمها بكون فسخ عقد الصفقة جاء بناءا على إقدام المقاولة بتوريد كميات من الآجور لا تتوفر فيها المواصفات المتفق عليها في إطار الصفقة وأن العمالة قد اتبعت المسطرة القانونية قبل فسخها للعقد. أما فيما يخص مبلغ الضمانة النهائية فإنه وفقا لمقتضيات المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية فإنه في حالة عدم تقيد المقاول بالأوامر وبعد إتباع السبل القانونية جاز لصاحب المشروع فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط يكون مقرونا أو غير مقرون بحجز الضمان النهائي و الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.
وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الإدارية في الحكم رقم 74 المؤرخ ب 10/03/2004 بين المقاولة المغربية للبناء و التجهيز وبين المديرية الإقليمية للفلاحة في شخص ممثلها القانوني بقلعة السراغنة برفض طلب المدعية التي كانت تطالب بإلغاء قرار فسخ عقد الصفقة و بطلب المستحقات غير المؤدات و باسترجاع الضمانة. قضت برفض الدعوى و بإبقاء الصائر على رافعها حيث استندت على شروط عقد الصفقة و اعتبرت تصرف الإدارة تصرفا قانونيا مادامت أنها احترمت الشكليات المتفق عليها.

الفرع الثاني: سلطة الحكم بفسخ العقد
إذا كان للإدارة سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى إذن من القضاء، فإن المتعاقد مع الإدارة لا يمكن له فسخ العقد بإرادته حتى ولو أخلت الإدارة بالتزاماتها، إذ يجب عليه أن يتقدم بدعوى أمام قاضي العقد -القضاء الشامل- للمطالبة بالفسخ سواء بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها أو بسبب استحالة مواصلة التنفيذ استحالة مطلقة، لأسباب خارجية كالظروف الطبيعية. وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بمراكش "حيث إنه لا مانع يمنع صاحب المشروع من الالتجاء إلى القضاء الإداري بشأن فسخ عقد الصفقة وذلك بالرغم من شروط الفسخ المتفق عليها بدفتر الشروط الخاصة، وتلك الواردة بدفتر الشروط العامة والمحررة لصالح الإدارة صاحبة المشروع والتي تعتبر غير ملزمة بها ومن حقها التنازل عنها ورفع أمر الفسخ إلى القضاء ما دامت ترى في ذلك ضمانة للطرفين أفضل مما هو مقرر لفائدتها بمقتضى العقد أو دفتر الشروط العامة"

المطلب الثاني : منازعات العقد الإداري في نطاق قضاء التعويض و القضاء الاستعجالي
الفرع الأول: : منازعات العقد الإداري في نطاق قضاء التعويض
إذا لحق بالمتعاقد مع الإدارة أي ضرر كان، جاز له مطالبة القاضي المختص بالتعويض عن تلك الأضرار، شريطة أن لا يكون هو المتسبب فيها. ولعل الأسباب التي من شأنها أن تلحق أضرار بالمتعاقد، ومن ثمة تفتح له المجال للمطالبة بالتعويض متعددة نذكر منها:
ـ حالة إبطال العقد لتخلف احد أركانه أو عدم سلامته يحمل الإدارة مسؤولية غير عقدية، طالما لم يبرم العقد بعد بشكل سليم، وذلك بتعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي كان عليه تحملها خلال الوقت الذي اعتقد فيه أن العقد كان صحيحا.
ـ حالة حدوث خطأ من الإدارة يترتب عليه ضرر للمتعاقد معها، فتلتزم بتعويضه وفقا للقواعد العامة التي مفادها كل من سبب ضررا للغير وجب تعويضه.
ـ حالة قيام المتعاقد بأعمال غير مطلوبة أصلا في العقد ولكنها لازمة ومفيدة للإدارة.
ـ حالة تعرض المتعاقد أثناء تنفيذه للعقد لصعوبات مادية استثنائية وغير متوقعة .
ـ حالة إخلال توازنه المالي سواء بفعل الإدارة أو لأسباب خارجية عن إرادة الإدارة كالكوارث الطبيعية .
ففي كل هذه الحالات يمكن للقاضي الإداري متى تأكد من وجود الضرر و لو كان لأسباب خارجة عن قصد الإدارة أن يحكم ضد هذه الأخيرة بالتعويض، وله سلطة تقديرية كاملة في تقدير نسبة التعويض.
و في هذا الصدد حكمت محكمة الإدارية بمراكش في الحكم عدد 126 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2008 على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستكية مبلغ الدين و قدره 110.000.00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الجماعة الحضرية المدعى عليها أبرمت اتفاقا مع المكتب الوطني للنقل تحت عدد 734/1999-2000 يقضي بتزويدها ب مادة البنزين لسيارتها و المحدد في مبلغ 170.000.00
وحيث أحجمت المدعى عليها عن الإدلاء بأي جواب رغم الإشعار التي توصلت به.......
وحيث أن سند التسليم المثبت لمديونية الجماعة المدعى عليها يعد بمثابة سند رسمي للدين المطالب به قررت المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وما يمكن ملاحظته في هذا الحكم أنه قضى بأداء الدين لفائدة المدعي فإنه أيضا قضى بتعويض عن التماطل و النفاذ المعجل . مما يعكس لنا صعوبة تصنيف المنازعات المتعلقة بالعقود و الالتزامات الإدارية، و تبيان أنواعها .

الفرع الثاني: منازعات العقد الإداري في نطاق قضاء الاستعجال
بداية نشير إلى أنه ليس لمفهوم الاستعجال تعريفا مباشرا ، ولذلك نجد الفقه هو الذي شرح هذا المفهوم وفي هذا الاتجاه اعتبر بعض فقهاء القانون حالة الاستعجال تفترض وجود ضرر حال أو خطر حال داهم ووشيك الوقوع سواء كان الخطر واقع على مال أو مصلحة معينة ، أو مركزا من المراكز الثابتة لبعض الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين بحيث لن يتم دفع هذا الضرر إلا برفع دعوى استعجاليه تهدف إلى حماية المتضرر عن طريق أمر استعجالي يوقف هذا الضرر .
وبه فقضاء الاستعجال يتدخل بأوامر استعجاليه ليوقف الضرر والذي يمكن أن يحدث ويتولى هذه المهمة حسب المادة 38 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90 /41 رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيب عنه لهذه الغاية .
وفي هذا الإطار تقدم السيد رشيد الدسوقي بدعوى استعجاليه ضد المكتب الوطني خلاصتها أن المدعى تعاقد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في أعقاب من قصة عمومية عدد 125/96 بتاريخ 29/11/1996 من أجل إدارة مطعم ومقهى لمحطة قطار فاس ولفترة خمس (5) سنوات كما جاء في نص العقد الفصل 14 على أن المكتب المدعى عليه هو الذي يفسح المدعي الإذن للتعاقد مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من أجل تزويد المقهى والمطعم بالماء والكهرباء .
ثم فوجئ بعد أدائه للنفقات المطلوبة باعتراض المكتب المدعى عليه من تنفيذ التزاماته ، مما أدى إلى إصدار والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس الجديد دار الدبيبغ قرار عدد 6 بتاريخ 26/7/2002 يقرر فيه إغلاق المقهى إلى حين تزويده بالماء والكهرباء ملتمسا الحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بعدم التعرض والكف عن منع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، قصد تنفيذ التزاماتها التعاقدية التي أبرمتها معه في شأن ربط المقهى والمطعم . بشبكتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم . في اليوم عن كل يوم تأخير بناءا على قرار حجز القضية للتأمل لجلسة 18 شتنبر 2002 حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية بالكف عن منع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المحل المتعلق بشأنه أعلاه بمادتين الماء والكهرباء .
وحيث إنه لئن كان المقرر فقها وقضاء أن قاضي المستعجلات يختص بجعل حد لكل اعتداء مادي أو قطع تعسفي لوضعية شرعية قانونية أو تعاقدية حماية منه للمراكز القانونية الثابتة والواضحة فإن اختصاصه بذلك مشروط بمقتضى الفصلين 149 و152 من ق م م بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق وهما شرطين لازمين إذا انعدم أحدهما انعدم أحدهما زال اختصاص قاضي المستعجلات لفائدة قضاة الموضوع .
وحيث أن جوهر الحق المحظور على القضاة المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق كل الطرفين والتزاماته ، قبل الآخر إذ يمنع عليه تناوله بالتفسير والتأويل وتأسيس قضائه بذلك على أسباب تمس أصل الحق الذي يعتبر اختصاصا أصيلا لقضاء الموضوع غير أن شرط عدم المساس بجوهر الحق لا يمنح قاضي المستعجلات من فحص ظاهر وثائق ملف النازلة ليلتمس المركز القانوني للطالب ومدى وضوحه وما إذا كانت ستأهل الحماية من طرف القضاء المستعجل عن طريق الاستجابة للإجراء المطلوب .
وحيث إنه إعمالا للضوابط القانونية التي تؤطر اختصاص القضاء المستعجل ولما هو ظاهر من أوراق الملف ومستنداته وجود قرار بإنهاء الترخيص باستغلال المحل موضوع الطلب لم يتم دليل على إلغاءه أو إيقاف مفعوله يبقى المركز القانوني للطالب حول الترخيص المذكور غير واضح وضوحا يستأهل حمايته بالإجراء المطلوب عن طريق ترتيب الآثار القانونية لقيام الترخيص وتجديده علما بأن الحسم في مسألة تجديد العقد أو إنهاء الترخيص من عدمها ومشروعية التزويد المباشر بالماء والكهرباء من لدن الوكالة في ضوء ذلك لترتيب الآثار القانونية من حيث الاستجابة للطلب كنتيجة قانونية أمر يمس جوهر الحق وهو أمر محظور على القضاء المستعجل مما يستتبع ذلك القول برفع النظر لعدم الاختصاص.
خاتمة:
إن توجه الدولة بمختلف هيئاتها إلى الأسلوب التعاقدي لاسيما في علاقاتها مع الأشخاص الطبيعية يولد العديد من المنازعات مما يتطلب تدخل الجهات القضائية المختصة للبث فيها. ولما كانت الإدارة تتمتع بامتيازات واسعة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذا الأخير يكون دوما في حاجة ماسة لجهة قضائية كملجأ يلتجأ إليه في حالة تعسف هذه الأخيرة وإخلالها بالتزاماتها. وذلك لمخاصمة تصرفاتها غير المشروعة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمتعاقد معها.


مراجع
1. ثورية العيوني – القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة – مطبعة دار النشر الجسور 40- الطبعة الأولى 2005
2. محمد الأعرج، نظام العقود الإدارية والصفقات العمومية وفق قرارات وأحكام القضاء الإداري المغربي، م.م.م.إ.م، الطبعة الثالثة 2011، مطبعة المعارف الجديدة 2011،
3. سليمان محمد الطماوي ؛ القضاء الإداري؛ الكتاب الأول الطبعة السادسة 1986 دار الفكر العربي،
4. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية و التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004،
5. أحمد بوعشيق، الدلبل العملي للإجتهاد القضائي في المادة الإدارية، سلسلة "دلائل التسيير"، م.م.إ.م عدد 16، 2004،
6. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة: قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، 1999

الفهرس :
مقدمة 2
المبحث الأول: سلطات القاضي الإداري في مجال قضاء الإلغاء 4
المطلب الأول : سلطة القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة 4
الفرع الأول : إلغاء القرارات المنفصلة المقدمة من طرف الغير 5
الفرع الثاني : إلغاء القرارات المنفصلة المقدمة من طرف المتعاقد 6
المطلب الثاني : سلطة القاضي الإداري في الإلغاء في حالة عقود الامتياز 6
الفرع الأول : الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي 6
الفرع الثاني : الاجتهاد القضائي الإداري المغربي 7
المبحث الثاني : سلطات القاضي الإداري في مجال القضاء الشامل 7
المطلب الأول : صور منازعات العقد الإداري في نطاق القضاء الشامل 8
الفرع الأول: سلطة الحكم ببطلان أو إبطال العقد 8
الفرع الثاني: سلطة الحكم بفسخ العقد 9
المطلب الثاني : منازعات العقد الإداري في نطاق قضاء التعويض و القضاء الاستعجالي 10
الفرع الأول: : منازعات العقد الإداري في نطاق قضاء التعويض 10
الفرع الثاني: منازعات العقد الإداري في نطاق قضاء الاستعجال 11
خاتمة: 12
مراجع 12


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
الاختصاص القضائي في منازعات العقود الإداريية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ركن الاختصاص في القرار الإداري
» أنواع العقود الإدارية
» أنواع العقود الإدارية
» طرق إبرام العقود الإدارية "الصفقات العمومية نموذجا"
» التنظيم القضائي المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الأولى :: نظرية العقد الإداري-
انتقل الى: