منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

  الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء 3 الاستاذ: خالد خالص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
el_idari




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

 الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء 3  الاستاذ: خالد خالص  Empty
مُساهمةموضوع: الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء 3 الاستاذ: خالد خالص     الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء 3  الاستاذ: خالد خالص  Icon_minitime1السبت نوفمبر 10, 2012 3:10 pm

اقتباس :
4- عيب الانحراف في استعمال السلطة:
القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء. وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره. وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها. وقد قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بان قرار نقل موظف وان كان يتجلى من ظاهره انه اتخذ لتحقيق المصلحة العامة فانه في باطنه جاء متضمنا في طياته قرارا تأديبيا مقنعا باعتبار ان نية الادارة اتجهت الى عقابه ( للحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه النقابي ) من غير اتباع الاجراءات المقررة لذلك وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المتستر ويكون قرارها بمثابة الجزاء التأديبي مما يجعله مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ومعرضا للالغاء ( ريمالد، المردع السابق، ص.304). كما قضت المحكمة الادارية بمراكش وفي نفس الاتجاه بان اصدار عقوبة تأديبية في حق موظف ثم اردافها بعد مضي يوم واحد من تاريخ استئنافه لعمله بقرار نقله لاجل المصلحة العامة دون سبب مصلحي حقيقي يدل بوضوح على انحراف الادارة في استعمال سلطتها مما يتعين معه التصريح بالغاء القرار المطعون فيه( مجلة المحامي، العدد 41، يوليوز 2002، ص. 219.) 5- عيب السبب : السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية او واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة الى اصداره. وتتمثل الاسباب القانونية في اتخاذ القرارات الادارية من التشريع حيث تبقى سلطة الادارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدا المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. اما الاسباب الواقعية او المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الادارية فانها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني ان الادارة ملزمة بالتعيين مثلا. وقد اختلط الامر على المشرع المغربي بالمادة 20 من القانون رقم 90-41 بين عيب انعدام التعليل الذي هو باجماع الفقه والقضاء من مشتملات عيب الشكل اللاحقة بالقرارات الادارية والذي اصبح منصوصا عليه بمقتضى الظهير رقم 01-03 المؤرخ في 12 غشت 2002 بشأن الزامية التعليل او الزامية التسبيب وبين عيب السبب المتحدث عنه سابقا والذي اجمع عليه الفقه واكده القضاء. وقد وقعت وزارة العدل في نفس الخطأ من خلال دليل المحاكم الادارية الصادر سنة 2004 حينما اعتبرت بان انعدام التعليل هو عيب السبب ( منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية – سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، 2004، الصفحة 42). كما وقع بعض القضاء في نفس الخلط حينما اعتبر بان "انعدام التعليل يقوم مقام الخطأ في التسبيب اي عدم صحة الوقائع المعتمدة كسبب للقرار الاداري المتخذ" (المحكمة الادارية بوجدة، حكم 18-6-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 23، ص.127). وعلى خلاف انعدام التعليل او انعدام التسبيب فالسبب هو الحالة القانونية اوالواقعية التي تدفع الادارة الى اصدار القرار الاداري. ففي الحالة الاولى تكون سلطة الادارة مقيدة طبقا للقانون اما في الحالة الثانية فان الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في انخاد القرار. الا ان السلطة التقديرية للادارة ليست بسلطة مطلقة في بعض الحالات وتبقى للقضاء سلطة الملائمة. الا انه لا يصح للمحكمة تعديل القرار الاداري بل يقتصر دورها في الالغاء او في رفضه لا غير. وهكذا قضت المحكمة الادارية باكادير بتاريخ 10-7-1997 ان وجود نظام قانوني يحدد شروط وكيفيات ابرام الصفقات العمومية يتنافى والقول بصلاحيات تقديرية مطلقة للادارة فيما يخص ابرام الصفقات. وباعتبار ان اقصاء الطاعنة يتمثل اساسا في وجود منازعة قضائية بين الطرفين وان هذه العلة التي اعتمدتها الادارة تخرج عن القواعد والمعايير التي وضعها ظهير 1976 والتي تعتبر معايير موضوعية تعتمد الكفاءة التقنية والمالية وتستبعد الحزازات والاعتبارات الشخصية، فان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب تجاوز السلطة ويكون بالتالي جدير بالالغاء. ( مجلة المرافعة، العدد 10،مارس 2000، ص. 288 ). و قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 14 فبرابر 2002 على ان اي قرار اداري يجب ان يقوم على سبب يبرره. وان الرقابة القضائية تمتد الى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التاديبي. وانه امام عدم ثبوت المخالفات المنسوبة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب مما يتعين معه الحكم بالغائه. ( مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص. 271 ). كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 21-11-2001 ان القاضي الاداري باعتباره قاضي المشروعية له ان يتفحص القرارات الادارية المتخذة من طرف الادارة ومقارنتها مع الاسباب المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات وذلك في اطار سلطة الملائمة. واعتبرت ان القرار الاداري يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة متى ثبت ان العقوبة التأديبية لا تتناسب والافعال المنسوبة للطاعن.( ريمالد، المرجع السابق، ص. 288 ). وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 27 يونيو 2002 بان القول بتناسب عقوبة العزل التي هي اشد الجزاءات التأديبية صرامة واكثرها وقعا على حياة الموظف ومستقبله مع خطأ منسوب الى هذا الاخير يستلزم بالضرورة ان يكون هذا الخطأ من النوع الذي يجعل من مرتكبه شخصا متنافيا مع وظيفته وغير صالح لها على الاطلاق. وانه ما دام الخطأ المنسوب ليس بهذا الوصف والتأثير فان ترتيب عقوبة العزل يتسم بالغلو وعدم الملائمة مما يجعل القرار بتبني هذه العقوبة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين الغاءه. ( مجلة رسالة المحاماة، العدد 21، يناير 2004، ص. 172). كما قضت المحكمة الادارية بمكناس على ان الادارة ولان كانت تتمتع بسلطة تقديرية لمنح الترخيص في متابعة الدراسة، فان ممارسة هذه السلطة لابد ان تأسس على معطيات واقعية موضوعية تستهدف الموازنة بين متطلبات المرفق العمومي والحق في متابعة الدراسة الذي يعتبر حقا دستوريا، اذ ان الحق في الامتناع عن منح الترخيص المذكور لا يكون له مسوغ الا في حالة عدم امكانية الجمع بين هذين الامرين وهو الشيء الذي لم تثبته وثائق الملف مما يجعل القرار الضمني بالرفض مشوبا بتجاوز السلطة ومآله الالغاء (ريمالد، المرجع السابق، ص. 268).--------------------------
المراجع :
المؤلفات :
- عبدالوهاب رافع، مقاضاة الدولة والمؤسسات العمومية في التشريع المغربي، 1987.- عبدالقادر باينة، تطبيقات القضاء الاداري بالمغرب، دار توبقال للنشر، 1988. -- عبدالله حداد، القانون الاداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الادارية، منشورات عكاظ، 1994.- ميشيل روسي، المنازعات الادارية المغربية، منشورات لابورط، 2001.- محمد المحجوبي، الوجيز في القضاء الاداري بعد احداث المحاكم الادارية، دار القلم، 2002.- وزارة العدل، دليل المحاكم الادارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، 2004.- خالد سمارة الزغبي، القرار الاداري بين النظرية والتطبيق، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، 1999.- نوفل كنعان، القانون الاداري، الكتاب الاول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002.- - نوفل كنعان، القانون الاداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.- محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الاداري، الكتاب الاول والثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003.المجلات :- المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية-المجلة المغربية للمحاكم المغربية - مجلة القصر- مجلة المحامي- مجلة الرافعة- مجلة رسالة المحاماة- مجلة المحاكم الادارية - احمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الاول والثاني والثالث، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، 2004.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء 3 الاستاذ: خالد خالص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء الاستاذ: خالد خالص
» الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء 2 الاستاذ: خالد خالص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الإجازة :: السداسية السادسة-
انتقل الى: