منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 القاضي المقرر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

القاضي المقرر Empty
مُساهمةموضوع: القاضي المقرر   القاضي المقرر Icon_minitime1الأربعاء يوليو 17, 2013 4:58 pm

مقدمة:
يعتبر قانون المسطرة المدنية أو القانون القضائي الخاص أحد فروع القانون، يهتم بتنظيم مختلف أنواع المحاكم، وممارسة الدعاوى وسير المحاكمات،ومادامت المسطرة المدنية تهتم على الخصوص بتنظيم المحاكم فإنها تشكل فرعا من القانون العام لأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي، وهو مرفق القضاء، لكن إذا نظرنا إلى ممارسة الدعاوى وسير المحاكمات نلاحظ أن الأمر يتعلق بمواضيع تعتبر من صميم القانون الخاص، وهذا موضوع يطرح نقاش آخر.
وفي إطار الموضوع الذي يهمنا المعنون بالقاضي المقرر.
يمكن القول أن إجراءات الدعوى، تتم بمجرد تقديم المدعي أو وكيله المقال الافتتاحي للدعوى، وبعدها يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا للبدء في إجراءات الدعوى.
وهذا الأخير هو عضو من أعضاء هيئة الحكم، ويتجسد دوره في اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في القضية المعين لها، حيث يدلي بتقرير عند انتهاء التحقيق.
والجدير بالذكر أن القاضي المقرر يملك سلطات حقيقية وواسعة تخوله تسيير المسطرة والبحث عن الأدلة من خلال ما تتميز به تلك الإجراءات من طابع تنقيبي استنادا إلى قانون المسطرة المدنية المغربي.
وبعد الإطلاع على المسطرة المدنية وما خولته للقاضي المقرر تبرز الإشكالية التالية:
ما هو الدور الذي يلعبه القاضي المقرر في تحضير الدعوى ونجاحها،وما مدى فعاليته؟
ولتسليط الضوء على التساؤل المثار أعلاه، سيتم محاولة الإجابة عنه من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: دور القاضي المقرر في تحضير الدعوى
المبحث الثاني : فعالية القاضي المقرر في إنجاح العمل القضائي








المبحث الأول: دور القاضي المقرر في تحضير الدعوى
يلعب القاضي أو المستشار المقرر دورا مهما في تحضير الدعوى كيفما كان نوعها سواء كانت مدنية أو إدارية، حيث يتولى التحقيق في القضية وتوجيه الدعوة للأطراف لحضور جلسات المحكمة قبل أن يتخذ قراره بإصدار الأمر بالتخلي، وعليه سنحاول التطرق لدور القاضي المقرر في تحضير الدعوة المدنية- المطلب الأول ، ثم في الدعوى الإدارية - المطلب الثاني.
المطلب الأول: المادة المدنية
بعد تقييد المقال يقوم رئيس المحكمة العادية، بتعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال،وهذا استنادا إلى الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ، هذا فيما يخص المحكمة الابتدائية، أما بالنسبة لمحكمة الاستئناف تنص الفقرة الأولى من الفصل 329 من نفس القانون على أنه يعين الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة ، و يتتبعا أطوار الدعوة ابتداءا من الاستدعاء الأول للجلسة إلى حين أن تصير القضية جاهزة وقابلة للحكم فيها، وانطلاقا من أول الجلسة يفتح باب مناقشة الملف، إذ يتقدم كل طرف بما يعزز طلباته فالمدعي يعمد في الغالب إلى تقديم طلبات إدارية أو عارضة تبرز حجية الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي وتمسك صاحبه به، ويقوم المدعى عليه من جهته بتقديم طلبات مقابلة أو مضادة ودفوع ترمي إلى تفنيد مزاعم وادعاءات خصمه.
والقاضي المقرر يقوم بمجموعة من الإجراءات ويصدر مجموعة من الأوامر، كالأمر بتبليغ المقال لأنه بمجرد تسلمه ملف القضية يصدر أمرا قضائيا تبليغ المقال للطرف المعني، ويأخذ تبليغ المقال أوامر قضائية موجهة لكتابة الضبط التي يقتصر عملها على تبليغ المقال ولا ينصب التبليغ على أصل المقال بل ينصب على نسخ منه مطابقة للأصل ، والأمر بتبليغ المقال يكون باستدعاء الطرفين لأول جلسة علنية تعقدها المحكمة، أما بالنسبة للآجال الذي يتعين أن يصدر فيه القاضي أو المستشار المقرر الأمر بتبليغ المقال فإن المشرع لم يحدده بدقة كما يتعين عند اصدر الأمر بتبليغ المقال تاريخ النضر في أول جلسة علنية تعقدها هيئة الحكم ، وتودع مذكرة الدفاع وكذلك كل الردود وكل المذكرات ...إلخ، لدى كتابة ضبط المحكمة ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف حتى يتمكن المقرر من إصدار أوامر بتبليغها وفق الطريقة التي يبلغ بها المقال ، فإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عددها غير مساوي للأطراف تطلب كتابة الضبط من الخصم أن يدلي بهذه النسخ داخل آجال معين يحدده المقرر بناءا على أمر بذلك، أما فيما يخص تقديم المستندات والإطلاع عليها يتم تقديمها بصورة تلقائية كقاعدة عامة، غير أنه يجوز للقاضي المقرر أن يكلف أو أن يأمر الخصوم أو غير بتقديم مستندات يتوقف عليها التحقيق في الدعوة، كما أنه على القاضي المقرر إجراء أي بحث يراه ضروريا ، فعمل القاضي المقرر ينتهي بمجرد اصداره الأمر بالتخلي، والأمر بالتخلي إجراء اجباري لا يمكن للقاضي المقرر تجاوزه بإجراء أخر.يصدره عندما يعتبر أن القضية جاهزة للبت فيها .
المطلب الثاني: المادة الإدارية
يلعب القاضي المقرر دورا أساسيا في تحضير الدعوى القضائية لكي تصبح جاهزة لإدراجها في المداولة وتزداد مهمة القاضي المقرر أهمية وذلك من خلال علاقته بمجموعة من الأجهزة المتدخلة في المسطرة خصوصا من داخل المحكمة ، وبمقتضى المادة الرابعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإنه بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية حالا الملف إلى قاضي مقرر يعينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون، حسب المادة الثانية من نفس القانون كما يطبق الفصل 329 و الفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة للفصول السالفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الإستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها ، كما أن للقاضي المقرر دورا كبيرا في توجيه الإجراءات داخل المحكمة فهو يسهر على تبليغ المذكرات وتبادلها بين الأطراف ويحاول المحافظة على الطابع الحضوري والتحقيقي للمسطرة،ويتخذ جميع التدابير لتحقيق ذلك فهو الذي يهيء مشروع الحكم ، كما أن هذا الأخير تعتريه مجموعة من المشاكل أثناء متابعة الدعوى ، منها وفاة المدعي وكذا الطعن بالزور في وثيقة مدلى بها من طرف أحد الأطراف ، وما يمكن ملاحظته أن القانون يخول لرئيس المحكمة الجمع بين مهمة الرئيس والقاضي المقرر حيث يتكلف بتحضير الدعوى.
ويستنتج مما تم ذكره أن القاضي المقرر سواء في الدعوى المدنية أو الدعوى الإدارية يخضع لذات المسطرة, حيث أن الاختلاف الوارد هو في مجال تطبيق القانون على الوقائع ، أما الإجراءات المسطرة فنجدها موحدة لدى كلا الجانبين الإداري والمدني.







المبحث الثاني : فعالية القاضي المقرر في نجاح العمل القضائي
تبين لنا في المبحث الأول دور القاضي المقرر في تحضير الدعوى والإختصاصات الممنوحة له من قبل القانون، ومن هذا الأخير يمكن القول أن فعالية القاضي المقرر تنعكس على نجاح العمل القضائي من خلال تسريع وتيرة المسطرة – المطلب الأول - والحفاظ على حقوق المتقاضين – المطلب الثاني .
المطلب الأول : تسريع وتيرة المسطرة
ينص الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية على أنه يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء
1ــ الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2ــ موضوع الطلب؛
3ــ المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4ــ يوم وساعة الحضور؛
5ــ التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
وكذا الفصل 329 من نفس القانون ₺ يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف 24 ساعة.
ويصدر هذا المستشار امرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 إن اقتضى الحال.
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة...إلخ.
وعليه يمكن استنتاج من الفصلين السالفي الذكر أن القاضي أو المستشار المقرر، بمجرد تسلم هذا الأخير ملف القضية من رئيس المحكمة يصدر أمرا قضائيا بتبليغ المقال الذي يتسم بالسرعة والفورية ، وبذلك فإن تبليغ المقال والمذكرات الدفاعية يتم بواسطة أوامر قضائية مما يبرز سلطة القاضي المقرر في تسيير المسطرة والتحقيق في القضية، لأن معالجة القضايا كلما كانت سريعة كان للحكم القضائي قيمة وله وقع إيجابي على الطرفين.

المطلب الثاني: الحفاظ على حقوق المتقاضين
يسهر المقرر قاضيا أو مستشارا على تمكين أطراف الدعوى من حقهم في إبداء أوجه دفاعهم والإدلاء بالمستندات والوثائق التي تبين ادعاءاتهم، وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية.
ونظرا للصلاحيات التي منحها المشرع للقاضي مكنته من اتخاذ الاجراءات الضرورية لجعل القضية جاهزة للحكم لأنه يملك في ذلك صلاحية الأمر لتقديم المستندات الضرورية للتحقيق في الدعوى، وكذا الأمر بكيفية تلقائية أو بناءً على طلب أحد الأطراف بإجراء أي بحث يراه ضروريا أو خبرة أو حضور شخصي للأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية منح للقاضي المقرر صلاحية اختيار نمط التبليغ وفق ما يراه سواءً عن طريق الأعوان القضائيين أو بواسطة البريد المضمون...إلخ .
كما يظهر حرص المقرر على حماية حقوق الأطراف من خلال تنقله إلى مكان عقار عند وجود نزاع من هذا الصنف، كالتعارضات أثناء مسطرة التحفيظ.
يستشف مما سبق أن من مرتكزات العدالة حماية حقوق المتقاضين بمجموعة من الضمانات.

خاتمة:
يتضح مما هو مذكور آنفا أن المشرع في قانون المسطرة المدنية تحدث بشكل واضح عن مهام القاضي المقرر بالمحاكم الابتدائية والمستشار المقرر بالمحاكم الاستئنافية وكذا بمحكمة النقض، وذلك عند تطرقه للمسطرة أمام هذه المحاكم، ومنه تبرز أهمية القاضي المقرر في التحضير للدعوى وحرصه على إعداد تقرير شامل مدعم بحجج وبراهين تكون الفاصل في الدعوى، وتنتهي مهامه بمجرد إصدار أمر منه بالتخلي.










قائمة المراجع:
عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مطابع منششورات عكاظ، الرباط، 2001.
الحسين بويفين، إجراءات التبليغ فقها وقضاءا، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002.
المادة 4 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، ج ر عدد 4227، تاريخ 3-11-1993.
قانون المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات.



إعداد الطلبة:
الحسنيـــــــــة الهائـــــــــــــل ـ حفيظـــــــة بوطــــــة
لطيفـــــــــــــة تلموســـــــــت ـ بشــــــرى الشعيبـــــي
معــــــــــــــاذ الأهــــــــــــدل ـ أكـــــــرم البوطـــــــي
محمــــــــــــد أمسكـــــــــور ـ حسيــــــن الجنيـــــــد




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
القاضي المقرر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الثانية :: المسطرة المدنية-
انتقل الى: