منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 تنفيذ القرار الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

تنفيذ القرار الاداري Empty
مُساهمةموضوع: تنفيذ القرار الاداري   تنفيذ القرار الاداري Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 26, 2012 11:23 am

اقتباس :
مقدمة :

إن القرار الإداري بمجرد صدوره يحمل قوة نفاذه، و هذا كامتداد لسلطة الدولة.
التنفيذ هو التحقيق المادي الواقعي للقرار، مثل بقية الأعمال التي تصدرها السلطات الموجودة في الدولة (القانون ينفذ، الحكم ينفذ) و هذا ناتج أساسا ما للإدارة من إمتيازات السلطة العامة، و يبرز هذا الإمتياز في القرارات الإدارية.
أهمها إمكانية تنفيذ القرارات الإدارية إمّا تنفيذا مباشرا أو تنفيذ جبرا، و هذا ناتج أساسا ما للإدارة من إمتياز الأسبقية، على أن القرار الصادر من السلطة الإدارية يتميّز بالشرعية إلى أن يثبت العكس. (القرار الإداري بمجرد صدوره يحمل في طياته قرينة الشرعية).
فعدم تنفيذ القرار الإداري يؤدي إلى المجادلة و بالتالي عرقلة السير الحسن للمرفق العام.

خطة البحث:

المقدمة :

المبحث الأول: تنفيذ القرار الاداري و طرق المعتمدة فيه:

- المطلب الأول: تنفيذ القرار الإداري
- المطلب الثاني: الطرق المعتمدة في تنفيذه

المبحث الثاني: وقف تنفيذ القرار الإداري و زواله

- المطلب الأول: وقف التنفيذ
- المطلب الثاني: زوال قرار التنفيذ
الخاتمة :
العرض:
المبحث الاول : تنفيذ القرار الاداري و طرق المعتمدة فيه:
ا لمطلب الاول : نفاذ القرار الإداري

يكون نافذا سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد و تلتزم الإدارة بالقرار من تاريخ صدوره و عليه يجب الرجوع إلى هذا التاريخ لبدء سريانه اتجاه الإدارة و نعتمد على هذا التاريخ لتحديد شروط صحته سواء من الجهة الإدارية الذي اتخذته (الاختصاص).
مصطلح النفاذ ; من حيث الزمان، أو التاريخ من جهة السلطة التي أصدرته و القانون الساري المفعول.
أما بالنسبة للأفراد فلا يبدأ النفاذ في مواجهتهم إلاّ من يوم علمهم بهذا القرار سواء كان عن طريق التبليغ "قرارات فردية" أو عن طريق النشر "قرارات تنظيمية".
و شرطي التبليغ و النشر/ لا يرتبطان فقط بنفاذهما اتجاه الأفراد بل ذلك بالميعاد فيما يتعلّق بالدعوى القضائية (إذا كان قرارا محليا) أو برفع التظلمات (إذا كان قرارا مركزيا).
و عادة ما ينفذ القرار بأثر مباشر أي بأثر مستقبلي و لا يمكن إثارة ما ترتب عن القرار إلى تاريخ سابق و ذلك احتراما للحقوق المكتسبة و كذا استقرار المعاملات و الاستثناء المسجل في هذا المجال هو(1) أنه يمكن أن تتخذ الإدارة قرارات بأثر رجعي و ذلك حالة وجود نص تشريعي يجيز لها ذلك أي إذا كان القانون يسري بأثر رجعي كالقانون الأصلح للمتهم.
(2) القرارات الصادرة التي جاءت تنفيذا لحكم قضائي.

المطلب الثاني : الطرق المعتمدة في التنفيذ

إن إجراءات تنفيذ القرار الإداري لا تتم (ماديا) إلاّ بعد نشره أو تبليغه كما هو محدد سابقا، و ما على الأفراد المعنيين بهذه القرارات إلاّ الخضوع لها اختياريا و طواعية.
هذا الخضوع الإرادي الاختياري مرتبط بمدى وعي المجتمعات و مدى تحضرهم و كذلك بوجود إدارة متحضرة تحترم القوانين و التنظيمات.
و لكن قد لا يلتزمون الأفراد (لا يخضعون) لهذه القرارات و هذا ما يتطلب حماية تنفيذها و يتحقق هذا بوسيلتين رئيسيتين:
أ- التنفيذ المباشر :
يعد التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من أهم و أخطر مظاهر امتيازات السلطة العامة لأن القاعدة إعطاء وسائل معينة لتنفيذ القرارات دون اللجوء إلى وسيلة أخرى، و ذلك لضمان حسن سير المرافق (عرقلة الأمن و تعطل المصالح).
و بهذه الوسيلة تستطيع الإدارة ترتيب آثار القرارات مباشرة و بدون حاجة إلى اللجوء للقضاء و يمكن في هذه الحالة أن تطبق عقوبات إدارية كغلق المحلات التجارية المخالفة للقوانين أو الحجز الإداري أو نزع الملكية للمنفعة العامة و القرارات المتعلقة بمخالفة الطرق.
للإشارة هناك قرارات تنفذ تلقائيا كقرار العزل.
و إذا واجهت الإدارة معارضة أو عصيان في تنفيذ قراراتها فيمكن لها أن تلجأ إلى وسيلة
التنفيذ الجبري.

ب- التنفيذ الجبري :

لا يتحقق إلاّ في حالة وجود معارضة أو عصيان، و يمكن للإدارة في هذه الحالة أن تلجأ إلى القوات العمومية إذا اقتضى الأمر ذلك.
مثلا نصت المادة 97 ق. الولاية : " توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 تتعلق بحفظ الأمن و السلامة و السكينة العامة".
و يمكن أن تطبق حتى العقوبات الجزائية للمخالفين للقرارات الإدارية و هذا ما جاءت به المادة 459 ق. عقوبات حيث نصت على أنه : " يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج و يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم و القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطات الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة"
و نظرا لخطورة التنفيذ الجبري للقرارات فقد أخضع هذا الأسلوب إلى شروط :
1- يجب التنفيذ في إطار القوانين المنظمة لذلك أي وجود نص يجيز للسلطة الإدارية ذلك حيث لا يمكن للإدارة أن تلجأ إلى تطبيق عقوبات خارج ما هو مطبق في القوانين (شرعية العقوبات).
2 - حالة عدم وجود نص يجيز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري و ليس هناك ما يمنعها أن تلجأ إلى هذا الأسلوب فليس هناك مانع للجوء إليه بشرط أن يتم في حدود ما يسمح به التنفيذ السليم.
أما عدا ذلك فيجب على الإدارة اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قراراتها جبرا.
3- حالة الضرورة أو الطوارئ.
فالتنفيذ المباشر هو الأهم لأنه الشائع أما التنفيذ الجبري فهو الأخطر لأنه يمس بالحقوق.
القاضي يراقب الإدارة في مدى احترامها لتنفيذ قراراتها من ناحية الإجراءات لضمان التنفيذ السليم.
المبحث الثاني : وقف تنفيذ القرار الاداري و زواله:

المطلب الأول: طلب وقف التنفيذ القرار الاداري:

إن القاعدة العامة هي أن رفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار إداري لا تؤدي إلى وقف تنفيذه ومرد ذلك لخاصية التنفيذ المباشر الذي يتمتع به القرار الإداري وما ينتج عن ذلك من مبدأ الأسبقية وقرينة المشروعية المفترضة فيه، والإستثناء هو جواز وقف التنفيذ إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو قرر القضاء ذلك بناءا على طلب من المدعي وهذا بشروط معينة نتناولها لاحقا. ووفق تنفيذ القرار الإداري. إما أن تأمر به الجهة القضائية المنعقد اختصاصها للفصل في دعوى الإلغاء وإما أن يكون بأمر من قاضي الاستعجال الإداري .
إن المشرع الجزائري لم يضع شروطا خاصة للأمر يوقف التنفيذ القرارات الإدارية فهي ذات الشروط والإجراءات المتبعة في الدعوى الاستعجالية بصفة عامة والتي تتعلق بالاختصاص النوعي وهي شرط الاستعجال وشرط عدم المساس بأصل الحق. وأن لا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه متعلقا بالنظام العام. وأن شكل القرار تعديا أو استيلاء وأن تكون دعوى الإلغاء مشورة أمام قضاء الموضوع .
وقد تناولت المواد (170/10 ق إ م) و 283/2 ق إ م إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية حيث نصت على أن طلب وقف تنفيذ القرار يتم " بناء على طلب صريح من المدعي " والمقصود بالطلب حسب الصياغة الفرنسية هي عريضة افتتاح دعوى " Une requête " لكن قراءة النص العربي فإنها تتكلم عن طلب صريح دون أن يحدد القانون هذا الطلب. كأن تتضمنه عريضة الطعن أو يمكن أن يكون طلبا مستقلا أو مقدم أثناء سير الدعوى. والمشرع الفرنسي استعمل عبارة " عريضة متميزة « Une requête Distincte » بمعنى يجب أن تكون عريضة وقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعوى الإلغاء ولو أنه يشترط أن تكون ملحقة بها. بينما يشير النص الجزائري إلى أن عريضة وقف التنفيذ تكون " صريحة " ومكتوبة، بما أن عريضة الدعوى عادة مكتوبة وتسدد بشأن هذه العريضة المصاريف القضائية .
وكما استقر عليه العرف العملي – يتم طلب وقف التنفيذ بموجب عريضة مستقلة عن دعوى الإلغاء لو أنها متزامنة معها، فتقدم عريضة وقف التنفيذ لقاضي الأمور المستعجلة بينما تقدم عريضة الموضوع لقاضي الإلغاء والتحقق في الدعوى يتم حسب إجراءات القضاء الاستعجالي باعتبارها دعوى استعجالية، أين يؤسس القاضي أمر وقف التنفيذ على أسباب جدية التي ترجح احتمال إلغاء القرار المراد توقيعه وعلى الضرر الذي يتعذر تداركه. وأن القرارات الصادرة عن المجلس القضائي بوقف التنفيذ تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة في نفس ميعاد استئناف الأوامر الاستعجالية الأخرى وهو (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ويجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذه الحالة أن يأمر فورا وبصفة مؤقتة أن يضع حدا لوقف التنفيذ (أي الفصل بالدرجة النهائية في الاستئناف.)

ا لمطلب الثاني : زوال القرار الإداري:

- إن القرار الإداري يظل منتجا لأثاره القانوني طيلة مدة سريانه ما لم يطرأ عليه أي حدث يؤدي إلى إعادة النظر في مشروعيته ويضعه موضع التساؤل. ومن ثم يكون القرار الإداري مهددا بالزوال والسؤال المطروح هنا هو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نهاية القرار الإداري؟ إن نهاية القرارات الإدارية يعني انعدام وانقضاء جميع آثارها القانونية ويكون الزوال إما بفعل الإدارة كحالة السحب والإلغاء الإداري، كما تنقضي القرارات الإدارية لأسباب خارجية مختلفة كأن يكون القرار منوط لتحقيق هدف معين وتحقق هذا الهدف أو بفعل المشرع أو بانتهاء المدة المحددة قانونا، أو بفعل الطبيعة (القوة القاهرة)...، كما قد ينتهي القرار خارج إرادة الإدارة عن طريق الإلغاء القضائي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
تنفيذ القرار الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتيازات الإدارة في تنفيذ القرار الإداري -مقرر في الامتحان-
» قواعد المسطرة في القرار الاداري - مقرر في الامتحان-
» قواعد المسطرة في القرار الاداري النسخة النهائية منقحة ومعدلة
» مسألة تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي (دراسة مقارنة)
» مسألة تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي (دراسة مقارنة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الأولى :: القرار الإداري-
انتقل الى: