منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 التنظيم القضائي بالمغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

التنظيم القضائي بالمغرب Empty
مُساهمةموضوع: التنظيم القضائي بالمغرب   التنظيم القضائي بالمغرب Icon_minitime1الأربعاء أكتوبر 24, 2012 4:11 am

التنظيم القضائي بالمغرب

التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة. ومصطلح "محكمة" يعني المحاكم السفلى كالمحكمة الابتدائية. أما مصطلح "غرفة" فيعني المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
واالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وذلك طبقا للفقرة 82 من دستور المملكة المغربية.
وقد حدد القانون 1- 74 – 388 لـ جمادى الثاني 1394 (15 يوليوز 1974) التنظيم القضائي على الشكل التالي :
محاكم القانون العام
المحاكم المختصة
محاكم الاستئناف

محاكم القانون العام هي :
محاكم الجماعات والمقاطعات، وعددها 837
المحاكم الابتدائية وعددها 68، وتضم كذلك 18 مركزا للقضاة المقيمين
محاكم الاستئناف وعددها 21
محكمة النقض

المحاكم المختصة هي :
- المحاكم الادارية وعددها 7
- المحاكم التجارية وعددها 8
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها 3
- الغرفة العليا (الفصل 88 من الدستور)
- المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية

كانت اللغة الفرنسية هي المتداولة في المحاكم المغربية إلى غاية سنة 1965. ومنذ هذا التاريخ حلت اللغة العربية محل الفرنسية، وقد استتنيت العقود المسجلة في السجلات التجارية، وبقيت مقبولة باللغة الفرنسية.


محكمة النقض

أحدث محكمة النقض غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.

تنظيم محكمة النقض

يترأس محكمة النقض رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل محكمة النقض على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت محكمة النقض في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

الاختصاصات

إن اختصاصات محكمة النقض كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر محكمة النقض في القضايا التالية :
•الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
•الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
•البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
•مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
•الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
•الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
•الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
•اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى يبت محكمة النقض بصفته محكمة موضوع في :
•القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.

محاكم الإستئناف

ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.

التنظيم

تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.

الاختصاصات

تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.



المحاكم الابتدائية

نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-

التنظيم

تتكون المحاكم الإإبتدائية من:
•رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
• نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
• كتابة الضبط؛
•كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

الاختصاصات

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام محكمة النقض، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا

محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات

يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها .

التنظيم

تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم ، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة ، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان .
يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974.
ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من محكمة النقض للقضاء.

الاختصاصات

تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.
ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :
•الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم .
•طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
•النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
•بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29 ،30و 31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
التنظيم القضائي بالمغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التنظيم القضائي المغربي
» تنفيد ألأحكام الادارية بالمغرب
» الاختصاص القضائي في منازعات العقود الإداريية
» الاصلاح القضائي _مكامن الخلل والبدائل -
» مسألة تحصين القرار الاداري من الطعن القضائي (دراسة مقارنة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الإجازة :: السداسية الثانية-
انتقل الى: