منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 منازعات انتخاب مكاتب المجالس الجماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

منازعات انتخاب مكاتب المجالس الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: منازعات انتخاب مكاتب المجالس الجماعية   منازعات انتخاب مكاتب المجالس الجماعية Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 02, 2013 5:11 pm

مقدمة
تعتبر الطعون الانتخابية ضمانة مهمة لمراقبة سير الانتخابات سيرا عاديا ويعلق عليها المواطنون أملا كبيرا،وذلك للدور المنوط بالقضاء في نطاقها لمراقبة شرعية الانتخابات . إذ يمكن الطعن في العمليات الانتخابية أو في نتائج الاقتراع، إما لخرق القواعد التي تنظم عملية الإنتخاب، سواء كان الخرق يمس الشكل أو الجوهر أو بناء على أن إجراءات الأنتخاب القانونية لم تتم في ظروف سليمة ونزيهة، أو أنها قد استخدمت فيها وسائل غير مشرفة من المعنيين بأمرها أو نظرا لكون المرشح أو أكثر غير متوفر على الأهلية القانونية أو القضائية، وبذلك تكون الطعون الإنتخابية وسيلة لضمان نزاهة الإنتخاب، وصيانته من الفساد، الأمر الذي يمكن المواطن من لتوجه للقضاء لمنازعة العمليات الإنتخابية بحكم استقلاليته .
ونظرا لتعدد العمليات الانتخابية وتنوعها واختلاف الهيئات والأجهزة التي تنبثق عنها سولء على مستوى الحجم أو طريقة الانتخاب، لذلك فإن موضوع هذا البحث سيقتصر على الانتخابات الخاصة بمكاتب المجالس الجماعية، ذلك أن الجماعات الحضرية والقروية باعتبارها وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تتكون من أجهزة منتخبة بشكل مباشر (المجلس الجماعي)، وبشكل غير مباشر (المكتب) .
ومن بين هذه الطعون الانتخابية نذكر الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية، حيث نظم الظهير الشريف رقم 583-76-1 بتاريخ 5 شوال 1496 الموافق ل 30-09-1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي من خلال الفصل الثاني منه كيفية إجتماع المجلس وطريقة انتخاب مكتبه وبين الأشخاص الذين يمنع عليهم الترشيح لانتخابات مكتب المجلس في حالة التنافي. وقد أتى الفصل 6 من الميثاق الجماعي بمقتضيات جديدة تتعلق بسرية التصويت وكيفية اجتماع المجلس، كما ضيق الميثاق الجماعي المذكور من حالة التنافي المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير 30/09/1976، والميثاق الجماعي الجديد في كل المنازعات المتعلقة بانتخاب مكتب المجلس على القواعد العامة للانتخابات كما هي منصوص عليها في الفصل 74 من مدونة الانتخابات 97-9 وتثير المنازعات المتعلقة بتشكيل مكتب المجلس عدة إشكاليات، منها مايتعلق بطبيعة الطعن الانتخابي ومنها مايتعلق بشروط تقديم الطعن الانتخابي من صفة ومصلحة وأجل وشكليات الطعن الانتخابي، ومنها مايتعلق بحالة بطلان انتخاب مكتب المجلس كما هي واردة بالفصل 74 من القانون 97-9 .
و للإجابة على الإشكاليات التي يطرحها انتخاب مكاتب المجالس الجماعية سيتم اعتماد التصميم التالي:



 المبحث الأول: شكليات طعون انتخاب مكاتب المجالس الجماعية

• المطب الأول: أطراف الدعوى
• المطلب الثاني: تقديم المقال وميعاد رفع الطعن

 المبحث الثاني: أوجه الطعن في انتخاب المجالس الجماعية

• المطلب الأول: الطعن في المرحلة السابقة على انتخاب مكاتب المجالس الجماعية
• المطلب الثاني: الطعن في مرحلة سير عملية الانتخاب والإعلان عن النتائج





المبحث الأول: شكليات طعون انتخاب مكاتب المجالس الجماعية
المطلب الأول: أطراف دعوى الطعن
الفقرة الأولى: الطاعن
من خلال استقرائنا للجزء الرابع من مدونة الانتخابات المتعلقة بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات تشير المادة 197 على أنه "تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعية الأحكام المحددة في القسم الثاني، حيث جاءت في المادة 70 يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له المصلحة في ذلك وعامل العملة والاقليم أو الخليفة أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم. ومن خلال هذه المادة يتبين اأن الطاعن يشمل مجموعة من الأصناف، مجموعة تتعلق برجال السلطة وهم عامل العمالة أو الاقليم أو الخليفة أ, الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد، أما الصنف الثاني فهو كل من له مصلحة في ذلك، شريطة أن تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم. وقد جاء النص صريحا في ذلك، ويمكن طرح السؤال الثالي : من هم رجال السلطة ومن هم أصحاب المصلحة؟
رجال السلطة هم من يمثلون السلطة المركزية حسب السلم الإداري، وقد جاء القانون بتعداد وتحديد لهم بصفة واضحة بنص القانون، أما أصحاب المصلحة لكل من له مصلحة من الأشخاص في تحريك الدعوى وقد جاءت عامة لتشمل كافة الأفراد والأشخاص، شريطة أن يكون في نطاق الاختصاص الترابي، بمعنى لايمكن تجاوزها. ويضاف إلى ذلك أن المشرع اشترط صنف ثاني المصلحة، بينما لرجال لم يشترط هذه المصلحة، فالمصلحة تقتضي توفر حق أهلية لتقاضي والتمتع بالحقوق المدنية، كما أنه لابد من التذكير أن كلا من الصفة والمصلحة يندمجان في إطار الطعن الانتخابي وفقا لما تواثر عليه الاجتهاد القضائي ، ولكن تجب الإشارة إلى أنه في الواقع مقيدة بشرط أن يكون ناخبا.
الفقرة الثانية: المطعون فيه
* المرشح الفائز: إستقر الاجتهاد القضائي على أن الطعون الانتخابية لا يمكن مباشرتها في غياب المرشح الفائز، وقد سبق للمجلس الأعلى أن قرر بأن "المسطرة الجارية في الدعوى كانت في غيبة المدعى عليه الذي لم يتوصل بأي استدعاء بل إن المحكمة قررت الإستغناء عن استدعائه ثم بثت في موضوع الطعن المعروض عليها وأصدرت حكما يقضي بإبطال الانتخابات التي سبق لطالب النقض أن فاز بها، وهكذا فإن عدم استدعاء المدعى عليه يكون خرقا مسطريا أضر به من ما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للنقض". وعليه أصبح الاجتهاد القضائي يوجب توجيه الطعن الانتخابي ضد المرشحين الفائزين وهو مايؤدي إلى أن تصبح الدعوى الانتخابية ذات طابع موضوعي وشخصي في الوقت نفسه .
ونجد المادة 69 من مدونة الانتخابات التي تشير إلى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت بإعلان نتائج الانتخابات دون أن تعمل بصفة صريحة على تحديد الجهة التي يمكن مباشرة الطعن في مواجهتها، إلا أن الاجتهاد القضائي المغربي عمل على رفع هذا اللبس عندما استقر على اعتبار أن الطاعن لا يكون ملزما بتوجيه طعنه ضد رؤساء مكاتب التصويت عندما يبصب الطعن على مقررات هذه المكاتب، وأن الطرف الرئيس الذي ينبغي تويه الطعن ضده هو المرشح الفائز باعتباره الطرف الأول المعني الذي يصدر الحكم في مواجهته والذي قد يمس بوضعيته كفائز مما يستوجب تمكينه من الدفاع عن مصلحته وإبداء رأيه في النزاع .
وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على مرتكزات قانونية وعملية من أجل خلوصها إلى توجيه الطعن الانتخابي ضد المرشح الفائز.
فعلى مستوى المرتكزات القانونية عمدت المحكمة إلى تفسير مجموعة من المقتضيات القانونية ومنها الادة 69 من المدونة التي تضمنت الإشارة في فقرتها الثانية للإمكانية المتاحة للمترشح المطعون في انتخابه للإطلاع على محاضر وعمليات وأخد نسخ منها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بعريضة الطعن، وهذا المقتضى الجديد جاء صريحا عندما ربط بين المرشح المطعون في انتخابه وأحقيته في الاطلاع على محضر العملية الانتخابية وأخد نسخة منه داخل أجل معين من تاريخ توصله بعريضة الطعن لا يتم تبليغها إلا لمن هو طرف في الدعوى .
أما المرتكزات العملية لوجوب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز فتتجلى الأولة في ضرورة احترام حقوق الدفاع والطبيعة التواجهية للمسطرة القضائية بصفة عامة، والتي تقتضي تبليغ المقال للطرف المدعي عليه وهو في المنازعات الانتخابية المرشح الفائز طالما أن فوزه محل منازعة أمام القضاء.
أما الثانية فتكمن في حرص المحكمة على عدم تطويل مسطرة المنازعة نتيجة عدم توجيه الطعن ضد المرشح الفائز، إذ إن صدور حكم بإلغاء انتخاب شخص في غيابه عن المسطرة القضائية يفتح أمامه إمكانية الطعن في الحكم عن طريق تعرض الخارج عن الخصومة طالما أن ذلك الحكم مس بمصالحه وطالما أن هذا الطريق يبقى قائما أمام عدم وجود نص صريح يمنع سلوكه ضد الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية، لذلك فأمام قيام هذه الامكانية فأن العملية الانتخابية تبقى عرضة لتكرار المساطر القضائية وهو ما سيؤثر على عمل المجالس الجماعية من حيث استقرارها، فتصبح الشؤون المحلية عرضة للضياع.
غير أنه أمام تشدد وإلحاح القضاء على وجوب إدخال المرشح الفائز في الدعوى، فإنه لم يتشدد على مستوى إلزام الطاعن بذكر جميع البيانات المتعلقة بذلك المرشح كطرف مدعى عليه، وهي البيانات المتعلقة بالمهنة والعنوان وما إلى ذلك، وإنما اكتفى بذكرإسمه وصفته كرئيس أو كعضو بمكتب المجلس الجماعي .
*مدى إلزامية توجيه الطعن ضد الأطراف غير المتنافسين: يقصد بالأطراف غير المتنافسين السلطة المحلية وأعضاء مكتب التصويت ، لذلك يطرح التساؤل حول ما إذا كان قبول الطعن الانتخابي متوقفا على توجيهه ضد الأطراف المذكورين أم يكفي توجيهه ضد المرشح الفائز فقط؟
لقد ذهبت التفسيرات القضائية في البداية إلى ضرورة توجيه الطعن ضد أعضاء مكاتب التصويت باعتبار أن الطعن ينصب على مقررات تلك المكاتب، وقد تأسس هذا التفسير على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 69 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه "يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية..." وهي المقتضيات التي توحي بأن المنازعات الانتخابية ذات طبيعة موضوعية تستهذف مراقبة مشروعية تلك القرارات حتى في غياب حضور الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية في المسطرة الجارية أمام المحكمة، غير أنه سرعان مابرزت سلبيات هذا التفسير، إذ كشفت التجربة العملية أن رؤساء مكاتب التصويت لايجيبون على الطعون المرفوعة ضدهم، كما يتعذر تبليغهم بالمقالات لإنقطاع صلتهم بالإدارة (العمالة باعتبارها المشرفة على العملية الانتخابية)، بمجرد التوقيع على محاضر التصويت نظرا للطابع المؤقت لهذا النوع من المهام وهو مايؤدي للبت في القضية دون التوفر على الإيضاحات الكافية، كما أن استبعاده من الطعن الناتج عن عدم تضرر مصالحهم باعتبارهم أطراف محايدين.
ومن أجل الحد من هذه الإشكالية، فإن المحاكم الإدارية أصبحت تستبعد الدفوع المتعلقة بوجوب إدخال مكاتب التصويت وكذا السلطة المحلية في بعض الحالات، حيث تم التأكيد في حكم صادر عن المحكمة الادارية بمراكش أن " عدم إدخال رئيس مكتب التصويت في الدعوى ليس من شأنه أن يعيب الطعن".
وبالرجوع إلى مدونة الانتخابات، نجد أن المشرع ميز بين أطراف الطعن الانتخابي وبين رجال السلطة. أما شكلية إشعار هؤلاء بكون القضية جاهزة إنما وردت لإعطائهم مركزا قانونيا معينا هو مركز ملاحظ ومتتبع للطعن الإنتخابي الذي لم يرفعوه هم، وذلك لكونهم هم المكلفين بتنفيذ الآثار القانونية الناتجة عن إلغاء الانتخاب إما عن طريق تطبيق مسطرة التعويض أو تنظيم انتخابات جزئية، إذ في هذه الحالة الأخيرة يكون على السلطة المحلية تنظيم انتخابات جزئية داخل الثلاثة أشهر الموالية لتبليغ الحكم البات في الطعن نهائيا.
والحالة الوحيدة التي من المستحب أن تكون فيها السلطة المحلية مدعى عليها إلى جانب المرشح الفائز تتعلق بالطعون التي ينسب فيها الخرق لتلك السلطة، مما يقتضي معه توجيه الدعوى ضدها أيضا لإبداء موقفها من الخروقات المنسوبة إليها.
وتبعا لذلك، فإن يمكن التأكيد على أن الطعن الإنتخابي ينبغي توجيهه أساسا ضد رئيس المجلس الجماعي أو نوابه بحسب الحالة، واستثناء يمكن أن تضاف إليهم السلطة المحلية إذا كانت بعض وسائل الطعن تتعلق بها، أما مكاتب التصويت (العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا) فلا يلزم توجيه الطعن ضدهم أو إدخالهم في الدعوى لكونهم ليسوا طرفا فيها .
المطلب الثاني: تقديم المقال وميعاد رفع الطعن
الفقرة الأولى: تقديم المقال
يجب أن تتوفر في عريضة الطعن الانتخابي شروط منها مايتعلق بشكل العريضة ومنها مايتعلق بجوهرها:
الشروط الجوهرية: يجب أن تتعلق العريضة بمنازعة حقيقية وأن لا تكون مجرد رسالة احتجاجية وقد استنبط المجلس الأعلى هذا المبدأ بمناسبة النوازل الانتخابية البرلمانية، إذ قضت الغرفة الدستورية في القرار عدد 52 بتاريخ 09 أكتوبر 1970 "أن تكون غير مقبولة الرسالة التي تكون مجرد احتجاج واستنكار والتي يطلب فيها صاحبها اجراء بحث سري بشأن العمليات الانتخابية .
يجب أن تكون مطال العارض واضحة وغير مبهمة؛ أي أن يبين بوضوح مايقصد من طعنه، وهكذا قضت الغرفة الادارية في القرار عدد334 بتاريخ 21/10/1977 في قضية زيدون حسن بن عبدالرحمان ضد عز الدين عبد العزيز ومن معه "بأنه تكون غير مقبولة العريضة التي تطلب من المحكمة إبطال الإنتخاب وإنما إعادة النظر في نتيجته والحكم بما يقتضيه القانون.
وقد نصت المادة 71 من مدونة الانتخابات على أنه يقدم الطعن بعريضة كتابية.... التي تودع بكتابة ضبط المحكمة الادارية المختصة، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها، كما أن المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم الادارية تنص على أنه ترفع القضايا إلى المحكمة الادارية بمقال مكتوب ويوقعه محام مسجل في جدول هيأة من هيآت المغرب ويتضمن مالم ينص على خلاف ذلك البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
الفقرة الثانية: ميعاد رفع دعوى الطعن
من خلال الوقوف على المادة 71 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه يقدم الطعن في عريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن نتائج الإقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل، فوضع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الأدارية المختصة والتسجيل فيها مجانا، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.
لكن إذا كانت المادة 71 المشار إليها سابقا قد حددت نقطة بداية سريان أجل الطعن من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الإقتراع، فإن عملية الإيداع تلك تتم لذى جهات مختلفة حسب مقتضيات المادة 210 من مدونة الانتخابات، وهي مقر العمالة والإقليم، المحكمة الابتدائية التي توجهه إلى المحكمة ومقر الجماعة، وهو ماحدى بجانب من الفقه عن التسائل عن أي إيداع يمكن الإعتداد به؟ هل يكفي الإعتداد بمجرد الإيداع لذى جهة واحدة من الجهات المذكورة أم ينبغي إنتظار الإيداع لذيها جميعها؟
هذا التساؤل طرح أمام القضاء الإداري، فكان جواب المحكمة الإدارية بفاس عليه بأن أكدت على أن الإيداع الذي يتم لدى أي جهة من الجهات المذكورة يصبح مناطا لبداية سريان أجل الطعن وطيلة ثمانية أيام كاملة بمقر الجماعة، إضافة إلى حقه في الحصول على نسخة من ذلك المحضر داخل 24 ساعة الموالية للإنتخاب.
وتقوم عملية احتساب أجل الطعن على مبدأ هام منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية هو اعتبار الآجال كاملة، إذ ينص الفصل 512 من القانون المذكور على أنه "إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم بعده"، وهذا المبدأ يعني في الطعون الانتخابية أن الأجل لا يشمل اليوم الذي يبتدئ منه ولا التاريخ الذي ينتهي فيه ، و قد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن فسرت مفهوم الآجال الكاملة في حكم صادر عنها ورد فيه: " وحيث إن مفهوم الآجال الكاملة حسب الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية هي الآجال التي لايحتسب فيها لا اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، فإنه يمتد إلى يوم العمل الذي يليه.
المبحث الثاني: أوجه الطعن في انتخاب مكاتب المجالس الجماعية
المطلب الأول: الطعن في المرحلة السابقة على انتخاب مكاتب المجالس الجماعية
الفقرة الأولى: استدعاء الأعضاء
بالرجوع إلى المادة 6 من الميثاق الجماعي لسنة 2009 نجده ينص على أن المجلس يجتمع في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الادارية المحلية المختصة. والملاحظ أن هذه المادة قد أغفلت تحديد شكليات هذا الاستدعاء والآثار المترتبة عنه، وهو الأمر الذي أدى إلى مجموعة من الطعون الانتخابية تأسست على خرق تلك المادة.
وأمام هذا القصور التشريعي، نجد أن القاضي الإداري لجأ إلى القواعد المنظمة لكيفية تبليغ الاستدعاءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بإعتبارها الشريعة العامة في ميدان الاجراءات القانونية. فإدارية فاس مثلا قضت في أحد أحكامها بإلغاء انتخابات أحد المكاتب، وذلك لأن السلطة المحلية قامت بتوجيه الأستدعاء لحضور جلسة انتخاب المكتب على غير العنوان المدلى به من قبل العضو حين تقديمه لترشيحه، وتوجيهها الإستدعاء لأشخاص آخرين لا يقيمون معه في محل سكناه مما يجعل هذا الاجراء غير قانوني وبالتالي غير مرتب لأي أثر قانوني .
وبخصوص شكليات الإستدعاء، نجد أن المحاكم الإدارية قد خلصت إلى نتيجة تكاد تكون متطابقة حول نظرتها لشكليات الاستدعاء، إذ هناك إجماع من حيث المبدأ على التسليم بعدم إخضاع الإستدهاء لشكلية محددة، وهكذا جاء في حكم صادر عن المحكمة الادارية بالرباط "وحيث يتبين من استقراء المادة أعلاه أنها لم تشترط للإعلام بجلسة الإنتخاب مسطرة خاصة يترتب عن عدم احترامها إلغاء الإجراءات اللاحقة، بل قرنت الحضور للإجتماع بتوجيه استدعاء مكتوب من السلطة الادارية المحلية المختصة" . كما جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس " و حيث تنص المادة 6 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بخصوص انتخاب مكتب المجلس الجماعي في فقرتها الثانية على أن المجلس يجتمع في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الادارية المختصة دونما تحديد لكيفية و آجال تبليغ هذه الدعوة" .
وقد سبق للقضاء الاداري أن اعتبر حضور المعني بالأمر جلسة الانتخاب كافيا لتحقيق الغاية من الاستدعاء ويغني عن تكليف السلطة المحلية بإثبات استدعائه، سيما وأنها هي التي تتحمل عبئ إثبات توجيه الاستدعاء القانوني، الذس ينبغي أن يتضمن صيغة واضحة حول نوع الإنتخاب المطلوب الاجتماع من أجله .
الفقرة الثانية:أهلية الترشيح
كرس المشرع المغربي من خلال الميثاق الجماعي الأخير شروطا لإنتخاب مكاتب المجالس الجماعية، باعتبارها الجهاز التنفيذي للجماعة، إذ يتولى مكتب المجلس تدبير شؤون الجماعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزتها ، ويعد الرئيس أهم جهاز بمكتب المجلس بالنظر لما يمثله من سلطة في التسيير والتوجيه، ولذلك نجد أن المشرع المغربي فرض شروطا جديدة في الأهلية للترشح في منصب الرئيس من مستوى تعليمي والإقامة داخل الوطن، عدم الجود في حالة من حالات التنافي....، وإلا كان خلاف ذلك سببا من الأسباب الموجبة للطعن.
فقد نص المشرع المغربي على ضرورة التوفر في المرشح لمنصب رئيس الجماعة على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية طبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي، وقد كان هذا الشرط موضوع العديد من الطعون الإنتخابية عند مفهوم المستوى التعليمي الذي فسره بتدرج صاحب هذا المستوى في مختلف مراحل التعليم الإبتدائي النظامي حتى بلوغه مستوى نهاية الدروس الابتدائية، مما يستبعد معه كل مستوى خارج هذا الإطار أو غير معادل له بمقتضى النصوص القانونية الجارية بها العمل في ميدان المعادلة بين المستويات الدراسية .
لكن إلى جانب هذا الإتجاه هناك موقف آخر تبنته المحاكم الإدارية بالدار البيضاء ومراكش وأكادير، فالمتتبع لهذه الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم الثلاث يستنتج أنها أخدت بالمفهوم الواسع لشرط المستوى التعليمي، وجعلت من كل مايدل على إثقان القراءة والكتابة معادلا لمستوى نهاية الدروس الابتدائية، ومن تم مؤهلا للترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، معتبرة أن المقصود من المادة 28 هو أن يكون المترشح متوفرا على مستوى تعليمي يؤهله للقراءة والكتابة .
ويدخل أيضا في أهلية الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي والذي يمكن أن يكون سببا للطعن وهو أن لا يكون المرشح في حالة تنافي وهو الشرط المنصوص عليه في الفصل 29 من الميثاق الجماعي الذي ينص على أنه "لايجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقباض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نواب للرئيس أو نواب الرئيس أو أن يزاولوا المهام بصفة مؤقتة داخل الجماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسوا مهامهم بها" ذلك أن الجمع بين المهام تتنافى وممارسة إحداهما مع الأخرى عبر تأثير متبادل يسيء إحداهما للأخرى.
وإلى جانب المستوى التعليمي وانتفاء حالة التنافي في العضو المرشح لمنصب الرئيس فلا يجوز للرئيس أو نوابه أن يقيموا خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة، ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية .
الفقرة الثالثة: المناورات التدليسية
عرفت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التدليس في الحكم عدد 296 بتاريخ 27 ماي 1976 بأنه "كل ما يخل بالتوازن والفرص المتاحة لجميع المترشحين لعرض وجهات نظرهم على الناخبين، وبالاستفادة على قدم المساواة من الاجراءات القانونية التي تنظم سير الانتخاب". وتتعدد المناورات التدليسية بحيث لايمكن حصرها، ولكن أن ندرس أمثلة منها في إطار مجموعتين وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. إذ أن المناورات التدليسية تعمل وفق أساليب وظروف مختلفة وبمناسبة كل أنتخاب على حدة وعلى مستوى جميع المراحل التي يمر بها الانتخاب، إلا أن الهذف الأخير هو فوز المرشح الذي يستفيد منها.
من هذه المناورات مايتعلق بالدعاية الانتخابية أي المناورة بالوسائل التي وضعها المشرع لفائدة المرشحين لشرح أطروحاتهم وعرض برامجهم بكيفية متساوية بدون حيف أة تمييز بين هذا المرشح أو ذلك، ودون أن ترجح كفة مرشح على آخر، وقد تقوم بهذه الأعمال السلطات المحلية ,قد يقوم بها المرشحون أنفسهم، وذلك بخرقهم لأحكام الجزء الثالث من القانون رقم 12.92 فيما يخص انتخاب مجالس الجماات الحضرية والقروية ظهير فاتح شتنبر 1959 المتعلق بتنظيم الانتخابات فيما يخص باقي الانتخابات والأحكام، ومن هذه المناورات مايتعلق أيضا بالحملة الانتخابية قصد التأثير على الانتخاب .

المطلب الثاني: مرحلة سير عملية الانتخاب والإعلان عن النتائج
الفقرة الأولى: عملية التصويت وحضور السلطة المحلية
أ‌- ترأس جلسة الانتخاب:
يتولى ترأس جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي العضو الأكبر سنا حسب الميثاق الجماعي، وبالتالي فإن عدم احترام هذا الشرط يؤدي لا محالة إلى إلغاء العملية الانتخابية، كأن يقوم بترأس الجلسة عضو تبث أنه ليس الأكبر سنا.
ولكن باستثناء هذه الحالة التي يتولى فيها عضو غير العضو الأكبر سنا رئاسة الجلسة والتي لا تثير أي إشكال، فأن مسألة ترأس جلسة الانتخاب أثارت مجموعة من الاشكالات منها ما يتعلق بمدى إمكانية الجمع بين ترأس الجلسة والترشيح لأحد مناصب المكتب، ومنها ما يتعلق ب ما إذا كانت صلة القرابة بين العضو الذي يترأس الجلسة والعضو المرشح لأحد المناصب تشكل مانعا من موانع ترأس الجلسة، ومنها ما يتعلق بمدى ضرورة معرفة العضو الأكبر سنا للقراءة والكتابة.
فبالنسبة لمدى إمكانية الجمع بين ترأس الجلسة والترشيح لأحد مناصب المكتب، فبعدما كان هناك اتجاه متمثل في المحكمة الادارية بفاس يعتبر أنه على العضو الأكبر سنا أن يتنحى عن رئاسة الجلسة لمن يليه إذا ما أراد تقديم ترشيحه ، جاء المجلس الأعلى وتبنى موقفا مخالفا واعتبر أنه لامانع من الجمع بين العضو الأكبر سنا والترشيح لأحد مناصب المكتب ، وقد تبنت بعد ذلك مختلف المحاكم الإدارية موقف المجلس الأعلى مع إضافة بعض الضوابط الجديدة والمتمثلة في ضرورة إلتزام الحياد .
أما فيما يتلق بصلة القرابة بين العضو الذي يترأس الجلسة والعضو المرشح لأحد المناصب، فقد أكدت المحكمة الادارية بالرباط على أن هذه الصلة لاتعتبر في حد ذاتها مانعا من موانع ترأس الجلسة ولا تعيب العملية الانتخابية إلا إذا تبث أنها كانت سببا في تسهيل مناورة تدليسية أثرت على النتيجة .
وبالنسبة لمدى معرفة العضو الأكبر سنا للقراءة والكتابة، فقد اعتبرت المحكمة الإدارية بوجدة على أن هذا الشرط لا يؤثر على ترأس جلسة الانتخاب لأن المادة 6 من الميثاق الجماعي لم تشترط معرفة العضو الأكبر سنا للقراءة والكتابة، وبررت موقفها هذا بأولوية تطبيق النص الخاص (المادة 6 من الميثاق الجماعي) على النص العام (المادة 57 من مدونة الانتخابات) .
ب‌- حضور السلطة المحلية:
لقد شكل مجرد حضور السلطة المحلية في عملية انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية سببا يؤدي إلى بطلان هذه العملية.حيث تم التأكيد في إحدى قرارات المجلس الأعلى على أن "الفصل 17 من ظهير 30 شتنبر 1976 الذي ينص على أن حضور السلطة المحلية أو ممثلها في الجلسات...، لا ينطبق إلا على المجالس التي تم تكوينها وشرعت في ممارسة مهامها، أما عندما يتعلق الأمر بانتخاب مكتب المجلس فإن الفصل 17 من الظهير المذكور قد حدد مهمة السلطة الإدارية المحلية في استدعاء أعضاء المجلس قصد انتخاب المكتب لا أقل ولا أكثر، ولا يتحدث بتاتا عن حضورها أثناء عملية الاقتراع، مما يجعل الحكم القاضي بإبطال الاقتراع بسبب المس بحريته سليما، وما عُيًبَ عليه يبقى دون أساس" .
لكن بعد ذلك تم التخلي من طرف المجلس الاعلى على موقفه هذا، حيث اعتبر في قراه الصادر في قضية المرابط بتاريخ 24 شتنبر 1997 في ملف عدد1397/5/1/97 أن مجرد حضور السلطة المحلية وعدم خروجها عن شرط الحياد لا يعيب العملية الانتخابية .وقد تم تكريس هذا الموقف تشريعيا؛حيث نص المشرع بشكل صريح في المادة 6 من الميثاق الجماعي على حضور السلطة المحلية أُتناء إنتخاب مكاتب المجالس الجماعية وبالتالي أنهى كل جدل حول مسألة حضور ممثل السلطة المحلية.
والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة: هل يمكن أن يؤدي غياب رجل السلطة عن جلسة الانتخاب إلى إلغاء العملية الانتخابية؟
وجوابا على ذلك يمكن القول أن المشرع لم يرتب أي جزاء على هذا الغياب، ولكن بالنظر إلى ارتباط حضور بضمان التهييء الجيد للعملية الانتخابية، فإن من شأن غيابه أن يؤثر بشكل أة بآخر على العملية الانتخابية. هنا لعب القضاء الاداري دورا مهما في ملأ الفراغ الذي تركه المشرع حيث أن من ضمن التبريرات التي أعطتها المحكمة الإدارية بفاس لرفض أحد الطعون المستندة على عدم حضور السلطة المحلية لجلسة الانتخاب أن الطاعنين لم يوضحوا وجه تأثير عدم حضور السلطة على النتائج المعلن عنها وعلى حسن سير العملية الانتخابية.
وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت أن هناك جزاء لم ينص عليه المشرع مرتبط بتأثير عدم حضور السلطة على نتيجة الانتخابات أو على حسن سير العملية الانتخابية .
الفقرة الثانية: أسلوب الاقتراع ونسبة الأصوات المحصل عليها
أ‌- أسلوب الاقتراع:
نصت المادة 6 من الميثاق الجماعي على أنه "ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري، وفي نفس الجلسة، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي. وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس اللوائح المترشحين، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة" .
وأهم إشكال طرح فيما يتعلق بطريقة الاقتراع، هل يتم انتخاب الرئيس ونوابه بالورقة الفريدة المنصوص عليها في المادة 55 من مدونة الانتخابات أم عن طريق الاقتراع الاحادي الاسمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
وقد كان موقف القضاء الاداري في هذه المسألة واضحا، حيث نجد أن المحكمة الادارية بفاس قضت في أحد أحكامها "بأن تنصيص المشرع في المادة 6 على طريقة انتخاب رئيس المجلس ونوابه باستعمال أوراق غير شفافة يفيد بالضرورة استبعاد الورقة الفريدة التي لا تتلائم مع طبيعة الاقتراع الاحادي الاسمي الواجب إجراءه بنفس جلسة الانتخاب التي تدعو إليها السلطة الادارية المحلية، ودون معرفة مسبقة للمرشحين لمنصب الرئيس ونوابه".
ب‌- نسبة الأصوات الواجب الحصول عليها:
بالرجواع إلى المادة 6 من الميثاق الجماعي، يتضح أن الاقتراع يتم في الدور الأول بالأغلبية المطلقة للأعضاء، لكن طريقة احتساب الأغلبية المطلقة أثارت جدلا واختلافا في الرأي بين اعتبارها النصف زائد واحد أو مازاد على النصف، وذهبت المحكمة الإدارية مراكش وهي تفسر الأغلبية المطلقة في مازاد على النصف إلى القول بما يلي: "حصول المرشح المطعون في فوزه على 12 صوتا من أصل 23 صوتا تفيد حصوله على الأغلبية المطلقة المنصوص عليها في المادة 6 من الميثاق الجماعي".
هذا، وقد حسم المجلس الأعلى الخلاف القائم حول احتساب الأغلبية المطلقة بين النصف زائد واحد أو مازاد على النصف وهو يجيب عن الوسيلة المتعلقة بعدم احتساب الاغلبية المطلقة في النصف زائد واحد، جاء في قراره مايلي : "حيث يعين المستأنفون على الحكم خرق الفصلين 2و13 من ظهير 30/9/1976 المنظم للجماعات المحلية، ذلك أن انتخاب الرئيس ومساعديه في الدورتين الأولى والثانية يجب أن يتم على أساس الأغلبية المطلقة، أي نصف الأعضاء مع إضافة واحد، وهذه الأغلبية المطلقة لم تحترم في انتخاب المطعن فيه لأن مجموع أعضاء المجلس الجماعي لريصانة الجنوبية هو 13 وأن نصف هذا العدد هو 6 فيجب رفعه إلى 7 ليصير نصفا لأن العضو غير قابل للإنقسام فتكون الأغلبية المطلقة للعدد 13 هي ثمانية وأن المحكمة عندما اعتبرت الأغلبية المطلقة متوفرة بحضور سبعة أعضاء تكون قد خالفت القانون".
ويجب الاشارة في الأخير إلى أنه هذه الاشكالات العددية لاتطرح إلا في الحالة التي يكون فيها عدد أعضاء المجلس الجماعي فرديا (كأن يكون عدد أعضاء المجلس الجماعي 27 عضوا مثلا)، أما عندما يكون عدد الأعضاء زوجيا فلا مجال للحديث عن التضارب في الأرقام لأن ذلك يعد من بديهيات الحساب.


من إعداد الطلبة:

 عبدلاله زواكي
 سفيان قرباط
 عادل الوافي
 صادق المغلس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
منازعات انتخاب مكاتب المجالس الجماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
» منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
» منازعات انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية
» منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها
» منازعات انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الثانية :: المنازعات الانتخابية-
انتقل الى: