منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية Empty
مُساهمةموضوع: منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية   منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 02, 2013 5:05 pm


تعتبر الاستحقاقات الانتخابية محطة هامة في المسار الديمقراطي ,إذ عبرها يأتي استكمال المشهد التمثيلي من خلال تعبير الأمة عن اختياراتها بإسناد ثقتها فيمن تراه مؤهلا بالاهتمام بانشغالاتها وحمل مطالبها وتجسيد رغباتها عند تسيير الشأن التشريعي أو تدبير الشأن المحلي أو غيره، فالجماعات تمثل الخلية الأساسية للديمقراطية في بلادنا وعليها يترتب الإسراع بتطورنا لبناء دولة عصرية في إطار ملكية دستورية، وذلك عن طريق اشراك لمواطنين على الصعيد المحلي والاقليمي والوطني في تدبير شؤونهم المتعلقة بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تعرف بلادنا نهضة حقيقية.
ومن المعلوم أن الانتخاب لا يمكن ان يكون حقيقيا ومنتجا في الحياة السياسية إلا إذا تم احترام مجموعة من الضوابط الأخلاقية من طرف الناخبين أو المنتخبين ومن طرف السلطات، كما أن اجراءات الطعن في المادة الانتخابية تمكن الناخبين و المنتخبين فرادى وجماعات من ممارسة حقوقهم السياسية بما يلزم من الشفافية التي تكسبها المصداقية والاستقرار ,اما إذ كانت الاجراءات يكتنفها الغموض وتوجد بها ثغرات فإن التمثيل يكون صوريا , وينعكس على المؤسسة التمثيلة التي لن تحقق الأهدافالمتوخاة منها نظرا لهشاشتها فالممارسة الديمقراطية تقتضي تهيئ المناخ لإجراء الاستحقاق في أجواء شفافة يشعر فيها الكل بالمساواة , وبطهارة العمليات وسلامتها من كل شائعة قد تؤثر على الإرادة وتفرز خريطة لا تعكس إرادة اللامة ومن الأكيد أن الاستحقاقات الانتخابية هي الأخرى محطات لاتخلو من خلافات , لان العمليات الانتخابية تنافس ليس فقط بين الاشخاص بل بين حمولات سياسية وإيديولوجية ووجهات نظر في العديد من القضايا لذلك فإن احترام مختلف الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية مند بدايتها إلى حين إعلان النتائجيؤدي في أغلب الأحيانإلى دعاوى نزاعيه أمام القضاء الإداري الذي اصبح هو المختص للنظر في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية وذلك بموجب القانون المحدث للمحاكم الادارية 90-41 .
ومن هذا المنطلق نتساءل كيف يتعامل القضاء مع مختلف مراحل العملية الانتخابية ؟
هذا ما سنحاول معالجته على ضوء التصميم التالي:






التصـــــــــــــــــــــــــــــميم
المبحث الأول: شكليات الطعن في المنازعات المتعلقةبانتخاب أعضاء الجماعات الحضرية
والقروية.
 المطلب الأول :أطراف وآجال رفع الدعوى.

 المطلب الثاني : نطاق وإجراءات رفع الدعوى .

المبحث الثاني: رقابة القاضي الاداري في المنازعات المتعلقةبانتخاب اعضاء الجماعات
الحضرية والقروية .
 المطلب الاول : رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية قبل يوم التصويت.
 المطلب الثاني : رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية أتناء وبعد إنتهاء عملية














المبحث الأول :شكليات الطعن في انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
تحكم مسطرة الطعن في انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية و القروية مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بأطراف و آجال الدعوى (المطلب الأول) ومنها ما يهم نطاق وإجراءات رفع الدعوى (المطلب الثاني).

المطلب الأول :أطراف وآجال رفع الدعوى.
- أطراف رفع الدعوى.
عمل القضاء الإداري على توسيع مفهوم الصفة والمصلحة في الطعن الانتخابيلاستيعاب أكبر عدد من الطعون وكذا لضمان توسيع دائرة الاهتمام بمتابعة ومراقبة الشأن الانتخابي .
1. الصفة في المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية
اعتبر القضاء بداية انه "إذا كانت الصفة في المادة الانتخابية تندرج في إطار المادة 70 من مدونة الانتخاب يخول حق الطعن لكل من له المصلحة في ذلك,فإن المصلحة تقتضي بالدرجة الأولىأن يكون الطاعن مرشحاللمنصب الانتخابي المتنازع بشأنه حتى يمكنه الطعن في صحة وسلامةعملية الاقتراع ,وانه من المبادئ المستقر عليها ان المصلحة يجب أن تكون قائمة وثابتة عند تقديم الدعوى وان المصلحة الاحتماليةأو المفترضة لا تكفي لممارسة الطعن الانتخابي مادام المعني بالأمر لم يترشح للمنصب الذي يتنازع فيه , ومن تم فإن عدم توفر المصلحة يقتضي بالتبعية عدم توفر الصفة كذلك نظرا للترابط الحاصل بين العنصرين في المادة "
2. الصفة والمصلحة في دفع الادعاء
من خلال مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية , فالدعوى لا تكون مقبولة إلا في حالة توفر شرط المصلحة في الطعن ووجوب توفر هذا الشرط لا يعتبر قاصرا فقط على الطاعن بل حتى المطعون فيه ضدهم ومن تم يتعين توجيه الطعن ضد كل الأطراف التي لها مصلحة في دفع الادعاء تحت طائلة عدم القبول .

- آجال تقديم الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية
تنص المادة 71 من مدونة الانتخابات على أنه "يقدم الطعن بعريضة كتابية تبتدئ في ظرف ثمانية أيام كاملة من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع,ويكون غير مقبول إدا قدم خارج هذا الآجال.
توضع عريضة الطعن بكتابة المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا ,ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها".
وعندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها يقوم رئيس المحكمة الإدارية بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول و الباشا ورئيس الدائرة و القائد المعنيين بالأمر و الأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن ثلاثه أيام على الأقل قبل انعقادها طبقا لمقتضيات المادة 73 من مدونة الانتخابات وتبت المحكمة الإدارية في الطعن داخل أجل 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط.
وفي حالة استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية ,تبت هده الأخيرة في الطعن داخل أجل أقصاه شهران .
وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى يبت هذا الاخير في الامر داخل أجال أربعة أشهر .وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الادارية والمجلس الاعلى إلى الأطراف وإلى العامل المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها.
المطلب الثاني : نطاق وإجراءات رفع الدعوى .
- نطاق تقديم الدعوى.
إن تحديد نطاق الطعن لانتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية يحيلنا إلى المادة 69 من مدونة الانتخابات للقانون رقم 9-97 التي تحدده كالتالي:
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن :
- مكاتب التصويت .
- مكاتب التصويت المركزية .
- لجان الإحصاء التابعة للجامعات الحضرية والمقاطعات .
- لحان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم
- اللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصواتوإعلان نتائج الاقتراع.
- إجراءات الطعن
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ماهي المسطرة المتبعة في رفع او تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية؟ هل يتعلق الأمر بمسطرة كتابية ام شفوية ؟
بالرجوع إلى المادة 3 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية 41-90 نجدها تنص على ما يلى :ترفع القضايا إلى المحاكم الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محامي مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب ويتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية
إذن من خلال هذه المادة يتضح لنا أن مسطرة تقديم الدعوى تكون في شكل مقال ونفس الشيء نجده في المادة 71 من مدونة الانتخابات من خلال استعمال المشرع لمجموعة من المصطلحات منها "يقدم الطعن بعريضة " و"تودع عريضة الطعن بكتابة الضبط" ونفس الاتجاه دهب فيه الأستاذ عبد الله حداد "يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط مقابل وصل."
أما بخصوص إلزامية المحامي فإننا نجد المادة 37 من القانون 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات تنص على أن الطعن في العمليات الانتخابية العامة يجب ان يتم عن طريق محامي مسل في جدول هيئة المحامين بالمغرب .
المحكمة دون مصاريف او إجراءات وبعد استدعاء يوجه إلىالأطرافالمعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام , أي دون التقيد بالآجال المنصوص عليها في الفصول 37-83-93- من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يسمح بالقول أن الطعن يكمن أن يرفع من قبل الطاعن دون الاستعانة بمحامي .
والملاحظأن المشرع عند صياغته لمقتضيات القانون رقم 9-97 كما تم تغييره وتتميمه , قد عمل على وضع إطار ضابط يرمي الى إعفاء أطراف الدعوى الانتخابية من كل الشكليات التي من شأنها تعقيد آليات الطعن القضائي .
المبحث الثاني: رقابة القاضي الاداري في المنازعات المتعلقة بانتخاب اعضاءالجماعلت الحضرية والقروية .

المطلب الأول : رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية قبل يوم التصويت.
اعتبر القضاء أن العملية الانتخابية تشمل العمليات التي تأتي ما قبل يوم التصويت ,أتناء يوم التصويت وبعد انتهاء التصويت حيت جاء في هدا الصدد قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى "حيت أن(...) العملية الانتخابية تشمل عملية الاقتراع كما تشمل إحصاء الأصوات وأن عدم إجرائها وفقا لما هو مقرر قانونا يجب إبطالها
أولا : حول الحملة الانتخابيةو بطلان العملية الانتخابية.
إن مخالفة الإطار القانوني لممارسة الحملةالانتخابية لا يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية إلا إذا كان لها تأثير على نتيجة الاقتراع,حيت يعتبر قيام أنصار المرشح الفائز في الانتخاباتبالدعاية والاستمرار فيها يوم الاقتراع مخالف للقانون لما يكون لها تأثير على نتيجة الاقتراع .
ونفس الموقف تبنته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حيت ذهبت إلى أن استمرار الدعاية الانتخابية إلى يوم الاقتراع يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون فبطلان الانتخاب رهين بمدى تأثيره على النتيجة النهائية .
ثانيا:حول المخالفات المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت وأترها على الانتخاب .
نص المشرع المغربي في المادة 57 من مدونة الانتخاباتعلى أن مكتب التصويت يتألف من رئيس يعين من طرف العامل من بين الموظفين والعاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية و المؤسسات العامة او الناخبين الدين يحسنون القراءة والكتابة ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا و الأصغر سنا من الناخبين غير المرشحينالحاضرين بمكان التصويت ويجب ألا يقل أعضاء المكتب عن ثلاثة طوال مدة إجراء عملية الاقتراع ,ويأتي في هدا الصدد قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي ذهبت إلى أن تكوين المكتب يجب أن يتوفر على الحد الأدنى لعدد الأعضاء خلال مدة الاقتراع.
ثالتا :حول المخالفات بمكان وزمان التصويت .
أ -حول المخالفات المتعلقة بمكان التصويت.
إن عملية التصويت بخصوص كل دائرة تتم في مكتب أو مكاتب متعددة بحسب حجم عدد الناخبين .ويتم تحديد هده المكاتب مسبقا من طرف الجهة المختصة حتى يكون الناخبون على علم بالمكان الذي سيدلون فيه بأصواتهم .وفي حالة تغيير مكان التصويت وعدم تبوث حصول علم جميع الناخبين بهذا التغيير فإن دلك يؤدي إلى إلغاء الانتخاب.وهدا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بمكناس في قضية محمد أكزوي بأن: قيام رئيس مكتب التصويت بتحويل المكان المخصص لعملية الاقتراع إلى مكان آخر بدعوى عدم صلاحيته يعتبر خرقا للقانون ومن شأنه التأثير سلبا على العملية الانتخابية.
ب.المخالفات المتعلقة بتوقيت الاقتراع.
تنص المادة 59 من مدونة الانتخابات 97.9 "يفتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختم في الساعة السادسة مساءا إدا تعدر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هدا القانون بسبب قاهر وجبت الإشارة إلى دلك في محضر العمليات الانتخابية "
وهو ما ذهبت اليه الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى حيت اعتبرت "أن عدم احترام الوقت المحدد لاختتامالاقتراع وإغلاق مكتب التصويت قبله يعد خرقا جوهريا للقانون مما يرتب معه بطلان الانتخاب.
المطلب الثاني :رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية أتناء وبعد إنتهاء عملية التصويت .
- الرقابة القاضي الاداري على العملية الانتخابية اتناء عملية التصويت
أولا :حول المخالفة الانتخابية المتعلقة بصندوق الاقتراع
إن صندوق الاقتراع باعتباره محور العملية الإنتخابية وفيه تتجسد تلك العملية برمتها فقد أحاطه المشرع بالضمانات المنصوص عليها في المادة 61.من مدونة الإنتخابات وبخصوص موقف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى من طبيعة المخالفة الإنتخابية المتعلقة بكسر الصندوق قضت في قرارها عدد 1282 الصادر بتاريخ 24/9/1997 بأن كسر صندوق الإقتراع بعد انطلاق عملية الإنتخاب وتبعثرالأظرفة وإحضار صندوق جديد من السلطة المحلية كل دلك يدخل في باب المناورات التدليسية التي من شانها أن تفسد العملية الإنتخابية وتجعل إعادته واجبة قانونا.
ثانيا :المخالفات الماسة بعملية التصويت .
وفي هدا الإطار قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بأن واقعة فتح الصندوق وإخراج الأظرفة الثلاثة منه والتي تحتوي أصوات المكفوفين ونزع ما بداخلها من أوراق التصويت يمس بمبدأسريةالإقتراع نظرا للإضطراب الذي ساد عملية الإقتراع و يخالف الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الإنتخابات مما أدى إلى بطلان نتيجة العملية الإنتخابية .
ثالتا: دور السلطة المحلية عند إجراء الاقتراع.
في هدا الإطار اعتبر القضاء أن بمجرد حضور السلطة المحلية في شخص أحد اعوانها لا يؤدي إلى بطلان العملية الإنتخابية وللمحكمة أن تتأكد من خلال ظروف النزاع وملابساته من مدى التزام ممتل السلطة الحاضر بالحياد و اقتصاره على حفظ النظام و الإنضباط مع التأكيد على أن لكل حالة خصوصيتها و لا يمكن وضع معيار موحد لقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1289 بتاريخ 24/9/1997 ملف إداري 400/5/1/97 .
رابعا :حول المنازعات التدليسية المبطلة لعملية الإنتخاب.
بالرجوع إلى الفصل 74 نجده ينص على أن الإقتراعالمشوب بالمناورات التدليسية يقع باطلا وهدا ما قضت به الغرفة الإدارية في قرارها عدد 231 بتاريخ 10/6/1997 بأن المناورات التدليسية لا تعتبر من أسباب بطلان الإنتخاب كليا أو جزئيا إلا إدا تبت أن هده المناورات كان لها تأتير على نتائج الإقتراع.
- رقابة القاضي الإداري على العملية الإنتخابية بعد إنتهاء عملية التصويت .
أولا : المخالفات المتعلقة بشكليات المحاضر .
ينص الفصل 65 من مدونة الإنتخابات على أن رئيس مكتب التصويت يقوم بتحرير محضر العمليات الإنتخابية بعد إجراء عملية الفرز وإعلان نتيجة الإقتراع ودلك 3 نظائر يصادق على كل ناظر منها ويوقعه هو وبقية أعضاء المكتب ويعتبر هدا المحضر وثيقة رسمية لنتائج الإقتراع.
وذهبت الغرفة الإدارية في قرارها عدد 779 بتاريخ 15/07/1997 إلى القول بأنه يمكن إثبات خلاف ما تضمنته محاضر العملية الإنتخابية بجميع وسائل الإثبات هدا وقد استقر الإجتهاد القضائي على مخالفات يجب ان تدون في محاضر التصويت أو على الأقل إثبات أن أعضاء مكتب التصويت رفضوا تسجيلها للمحافظة على مناقشتها بمناسبة النزاع القضائي .
وقضت الغرفة الإدارية في قرارها 126 بتاريخ 16/6/1972 بأن خلو المحضر من البيانات المنصوص عليها بمدونة الإنتخابات لا يترتب عنه البطلان إلا إدا كان لذلك تأثير على نتائج الإقتراع.
ثانيا: المخالفات المتعلقة بإحصاء وفرز الاصوات والإعلان عن نتائج الإقتراع .
من المقرر فقها وقضاءا أن القضاء الاداري يكون له في ميدان الطعون الإنتخابية ولاية القضاء الشامل إذ لا تنحصر مهمته في مراقبة شرعية النتائج التي قررها مكتب التصويت فتقضي بذلك برفض الطعن أو إلغائه بل تتعدى ذلك إلى القيام بوظيفة إحصاء الأصوات وتقوم بمراقبة مدى احترام مكتب التصويت للقواعد التي وضعها المشرع لإلغاء أوراق التصويت.
وقد اوضحت الغرفة الإدارية بهذا الخصوص في قرارها عدد 1256 بتاريخ 24/09/1997 أن المحكمة التي تنظر طعنا في إطار القضاء الشامل كما هو الشأن في مادة الإنتخابات لا تتوقف عند حد الغاء قرار مكتب التصويت ويجوز لها أن تتصدى للبت في احصاء الاصوات التي لا نزاع في صحتها وتصحح الخطأ الواضح في الحساب وتعلن عن المرشح الفائز.












الخـــــــــــــــــــاتمة
إن هاجس القاضي الانتخابي في تفعيل صلاحياته القضائية المتعلقة بالفصل في المنازعات الانتخابية بشكل عام ومنازعاتانتخاب أعضاء الجماعات الحضرية بشكل خاص يبقى هو البحث عن ضمان سلامة الاقتراع واحترام إرادة الناخب . هذا الهاجس يدفعه الى بناء اطار منهجي قوامه الجراءة والواقعية شأنه ان يجعل من القضاء الانتخابي قضاء سلامة نتيجة الاقتراع, اكثر منه قضاء شرعية العملية الانتخابية , بمعنى ان مجرد الخرق المادي للتشريع قد لا يفضي بالضرورة الىالغاء نتيجة الانتخاب , في حين تؤدي السلوكيات التي تمس بنزاهة وشرف الاقتراع الىالغائها , ومن هنا تتضح خصوصية دور القاضي الانتخابي .
غير ان التساؤل الذي يبقى مطروح في هدا الاطار يتعلق اساس بموقع نظرية القرارات المنفصلة عن العملية الانتخابية من الاشكال العام المرتبط بمنهجية القاضي الاداري في الفصل في مشروعية المنازعة الانتخابية وكذا إطار إسهام القضاء الاستعجالي في ضمان حسن سير العملية الانتخاب.















اللائحة المراجع
مراجع
-د. إدريس الشرادي- مجالس الجماعات الحضرية والقروية انتخابها و اختصاصاتها-دراسة- نصوص-وثائق.
-د . محمد قصري المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري طبعة الاولى 2009
-د. محمد العمري الطعون الانتخابية بالمغرب – إفريقيا الشرق
-د. عبد الرحمان البكريوي– الوجيز في القانون الاداري المغربي الطبعة الاول 1995
-د. مراد آيت ساقل – القضاء الانتخابي بالمغرب في افق استحقاق 2009 قرأة في منهجية الفصل في المنازعات من طرف القاضي الإداري.منشورات جمعية النشر المعلومة القانونية والقضائية سلسة الدراسات والأبحاث العدد 5 ماي 2008
مجلات
-د. محمد أجعون– المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية سلسلة مؤلفات وأعمالجامعيةع 96-2013
-د . حسن صحيب– منشورات المجلة المغربية لتنمية المحلية الطبعة الاولى 2009
- وزارت العدل دليل تطبيقي لقوانين إنتخاب أعضاء مجالس الحضرية والقروية وأعضاء مجالس العمالات والاقاليموإعضاء المجالس الجهوية وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجالس المستشارين ودور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية , إنتخاب 2009 منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسة الشرق والدلائل , العدد 12, ماي 2009.

-د .عبد الله حداد – تطبيقات الدعوى الادارية في القانون المغربي -منشورات عكاظ ص 229

أحكام وقرارات

-القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 20 2007 تحت عدد 1541 في الملف الإداري عدد 1588/5/1/1997.
-قرار المجلس الأعلى عدد1543بتاريخ 20/11/1997
-القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 24 شتنبر 1997تحت رقم 1264تحت رقم 1264ملف إداري عدد1348/5/1/97
-قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد1315 بتاريخ 13/11/1997 ملف عدد1600/5/1/9220.121
-قرار الغرفة الإدارية الأعلى رقم 1437 بتاريخ 22/01/1997ملف إداري 1512/5/1/9

-قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم1328بتاريخ 1/10/1997 مف إداري عدد1445/5/1/97.

-قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد1672 بتاريخ 4/12/1997 ماف إداري عدد 1872/5/1/97
القوانين .
-القانون 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات
-قانون المسطرة المدنية
-القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية
-القانون رقم 11-59 المتعلق بإنتخاباعضاءمجالس الجماعات الترابية.















الفـــــــــــــــــــــــــهرس
مقدمة....................................................................................2
التصميم .................................................................................3
المبحث الأول: شكليات الطعن في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء الجماعات الحضرية
والقروية..............................................................................................4
 المطلب الأول :أطراف وآجال رفع الدعوى................................................4
الفقرة الأولى : أطراف رفع الدعوى...............................................4
الفقرة الثانية :آجال الطعن الانتخابي...............................................5

 المطلب الثاني : نطاق وإجراءات رفع الدعوى ...........................................7
الفقرة الأولى: نطاق تقديم الدعوى.................................................7
الفقرة الثانية :إجراءات الطعن .....................................................7
المبحث الثاني: رقابة القاضي الاداري في المنازعات المتعلقة بانتخاب اعضاء الجماعات
الحضرية والقروية ...................................................................................8
 المطلب الأول : الرقابة القاضي الاداري في المنازعات المتعلقة بانتخاب اعضاء الجماعات الحضرية والقروية على مستوى الشكل......................................................8
الفقرة الأولى :الأطراف و الآجال....................................................8
الفقرة الثانية: الأسباب والإجراءات..................................................9
 المطلب الثاني : رقابة القاضي الاداري في المنازعات المتعلقة بانتخاب اعضاء الجماعات الحضرية والقروية على مستوى الموضوع.................................................9
الفقرة الأولى: رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية قبل يوم التصويت...9
الفقرة الثانية :رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية أتناء عملية التصويت10
الفقرة الثالثة :رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت .................................................................................11
الخاتمة...................................................................................................13
المراجع ..................................................................................................14
الفهرس...................................................................................................16


من إعداد الطلبة
عيسى المزيـــد
سهام ابو المعالي
مريم مســـاعد
غزلان لمحمدي








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
» منازعات انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية
» منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها
» منازعات انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها
» منازعات انتخاب مكاتب المجالس الجماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الثانية :: المنازعات الانتخابية-
انتقل الى: