منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 اختصاص المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

اختصاص المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية   اختصاص المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 02, 2013 4:52 pm


مقدمة
تعتبر الانتخابات آلية مهمة لترسيخ عملية الديمقراطية المحلية لارتباطها ارتباطا وثيقا بالحقوق الفردية و الحريات الأساسية للمواطنين وهي السبيل إلى اختيار المواطنين لممثليهم في المجالس المنتخبة ومنحهم تقتهم.
فالانتخاب هو الطريق الذي يتحقق من خلاله و بواسطته تداول السلطة و المشاركة السياسية، و الرقابة الشعبية، وإظهار إرادة الهيئة الناخبة، و تكوين النخب و القيادات فلا ديمقراطية بدون انتخابات حرة و نزيهة و شفافة.
غير أن هذه الانتخابات قد تشوبها بعض الخروقات التي من شأنها أن تؤثر ليس فقط على مصداقية العملية الانتخابية، بل كذلك على مصداقية المؤسسات المنتخبة المنبثقة عنها، مما يفقدها الأساس الشرعي لمزاولتها لمهامها التمثيلية . لذلك فقد اقتضت الضرورات العملية لصيانة الانتخابات و الحفاظ على نزاهتها و احترام إرادة الناخبين وإحاطتها بضمانة قانونية كفيلة  باحترام الشروط الموضوعية لإجراء العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها من اجل بناء مؤسسات حقيقية نزيهة تعكس الإرادة الفعلية للمواطنين.
وعليه تستوجب قدسية الانتخاب وضع جملة من الضمانات قصد مواجهة جميع التصرفات و السلوكات السلبية التي تتخلل العمليات الانتخابية و تمس بحق المشاركة السياسية، أو مبدأ المساواة بين المرشحين، أو حرية الاختيار أو سرية التصويت، أو نزاهة إحصاء و فرز الأصوات، أو الإعلان عن نتائج الاقتراع و تسهم بشكل أو بآخر في تكييف نتائج العملية الانتخابية و تزييف إرادة الناخبين.
و تعتبر الطعون الانتخابية ضمانة مهمة لمراقبة سير الانتخابات سيرا عاديا و يعلق عليها المواطنين أملا كبيرا بالدور المنوط بالقضاء في نطاقها لمراقبة شرعية العمليات الانتخابية.
وقد نظم المشرع المغربي الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية في تشريعات متعددة، حيث وزع الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية بين القضاء الدستوري و القضاء الإداري والقضاء العادي.
وقد أخذ المشرع المغربي في بادئ الأمر فيما يتعلق بالاختصاص القضائي في النظر في الطعون الانتخابية لصالح المحاكم الابتدائية باعتبارها ذات الولاية العامة، إلا أنه وبإحداث المحاكم الإدارية بقانون 41-90 أسند لها كامل الاختصاص بواسطة المادة 8 وأصبحت المحاكم الابتدائية هي الاستثناء.
وفي هذا الإطار نصت المادة 296 من مدونة الانتخابات أنه "بصفة انتقالية واستثناءا من أحكام المواد 278-279-214-193-168-68-37-36 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة...."  وبذلك فإن المحاكم الابتدائية تختص بشكل استثنائي وانتقالي فيما يخص بالطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والترشيحات، وهذا الاختصاص هو ما سنحاول معالجته في موضوع العرض وفق الإشكالية التالية :ما هي أهم الاختصاصات الموكولة للمحاكم الابتدائية في الطعون الانتخابية ؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة إشكاليات، أهمها :
ماهي حدود اختصاص المحاكم الابتدائية قبل و بعد إنشاء المحاكم الإدارية ؟ ما طبيعة المنازعة الانتخابية ؟ وكيف تم حل إشكالية تنازع الاختصاص في مجال الطعون الانتخابية ؟
أما التصميم المتبع فهو كالتالي :


المبحث الأول :اختصاصات المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية الخاصة
المطلب الأول : انتخاب مندوبي الاجراء
المطلب الثاني :  انتخاب الأجهزة المسيرة للنقابات والأحزاب والجمعيات
المبحث الثاني: الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية في المادة الانتخابية وطبيعته
المطلب الأول : الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية في المادة الانتخابية
المطلب الثاني: طبيعة الاختصاص المزدوج في المادة الانتخابية  

المبحث الأول : اختصاصات المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية الخاصة
المطلب الاول:  انتخاب مندوبي الأجراء  
الفقرة الاولى: الشروط المتعلقة بالإنتخاب و الترشيح
يشترط لكي يكون ناخبا أن تتوفر في الأجير شروط لابد من توفرها ، و هي أن يكون بالغا من السن 16 سنة كاملة عند تاريخ الإقتراع ، و أن يشتغل لمدة 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الدائم أو 156 يوما من العمل المتصلة أو غير المتصلة خلال المواسم الفارطة بالنسبة للمؤسسات التي تزاول نشاطا موسميا ، و أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي إما بعقوبة جناإية أو بعقوبة حبس نافدة من أجل جناية أو جنحة بإستثناء الجراإم غير العمدية ، ما لم يرد اعتباره.
أما فيما يخص شروط الترشيح ، فحتى يكون الناخب مؤهلا للترشيح للإنتخابات لابد من أن يتوفر على الجنسية المغربية و أن يكون بالغا من العمر 20 سنة كاملة عند تاريخ الإقتراع . كما يشترط أن يشتغل في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة ،  بالإضافة إلى شرط أن لا يكون المرشح من أصول المشغل أوفروعه أو إخوته أو أحد أصهاره المباشرين. ثم شرط أخر يتجلى في أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافدة ، من أجل جناية أو جنحة ، باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.
الفقرة الثاني: المنازعات المتعلقة بإنتخاب مندوبي الأجراء
فيما يخص المنازعات المتعلقة بإنتخاب مندوبي الأجراء فقد نصت المادة 453 من القسم الفرعي الرابع بالكتاب الثالث  المتعلق بالنقابات المهنية على أنه يحق لكل ناخب الطعن في العملية الإنتخابية داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان نتيجة الإنتخابات. كما تشير المادة 454 على أنه يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 443 ، من خلال مقال يودع و يسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتداإية التي يوجد في داإرة نفودها المكان الذي جرت فيه الإنتخابات ، و تبث المحكمة فيه خلال الخمسة عشرة "15" يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليها. و يجب أن تبلغ الأحكام في جميع الأحوال الصادرة منها سواء حصوريا أو غيابيا ، و لا يقبل الطعن فيها إلا بالنقض الذي يتم تقديمه وفقا الشروط المنصوص عليها في المادة 353 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية.
المطلب الثاني : انتخاب الأجهزة المسيرة للنقابات والأحزاب والجمعيات
وفقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم  36.08
وانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها،فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة  في تمويل حملاتها الانتخابية، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط  بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وممثليهم.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات،فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف الانتخابية.
ومن خلال تفحصنا لمدونة الانتخابات الصادرة وفق آخر التعديلات لسنة 2009 المدخلة بالقانون رقم 36.08،نجدها خصصت الجزء الأول والثاني لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات(الجزء الأول)،ثم  مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية (الجزء الثاني).
فوفق مدونة الانتخابات نجد أن الدولة تساهم في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحاداتها المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها  هذه الأحزاب  واتحاداتها والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وفي إطار شفافية الانفاق الانتخابي ألزمت مدونة الانتخابات الأحزاب السياسية واتحاداتها والنقابات التي تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية،أن تثبت حسب الشكليات والشروط المحددة في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958)بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه،أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة من طرف الحكومة للغايات التي منحت من أجلها.و تعد المحاكم الابدائية صاحبة الولاية العامة في هذا النوع من المنازعات                                                                                                      

المبحث الثاني: الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية في المادة الانتخابية وطبيعته
إن البحث في هذه الإشكالية يقتضي الجواب عن سؤالين مهمين الأول يتعلق بطبيعة المنازعة الانتخابية أما الثاني فيتعلق بطبيعة الاختصاص المزدوج للبث في الطعون الانتخابية ، وهو ما سنتناوله في مطلبين .

المطلب الأول : الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية في المادة الانتخابية
كما تم الإشارة في المطلب الأول فالمحاكم العادية كانت  لها الولاية للنظر في المنازعات الانتخابية، إلا انه استنادا للمادة 8 من قانون رقم 41،90 تم اعتبار المحاكم الإدارية  متخصصة في كل المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، إلا ما استثني منها بنص خاص، و عليه فالمحاكم الابتدائية بعد إحداث هذا  القانون تختص انطلاقا من مقتضيات المادة 296 من مدونة الانتخابات، وذلك بصفة استثنائية على القاعدة العامة التي تسند الاختصاص المذكور إلى المحاكم الإدارية، وذلك في كل ما يتعلق :
بالقيد في اللوائح الانتخابية ( المادتين 36 و 37 من مدونة الانتخابات)
الترشيح للانتخابات بالمجالس الجهوية (المادة 168
الترشيح للانتخابات بمجالس العمالات و الأقاليم (المادة 193)
الترشيح للانتخابات بمجالس الجماعات الحضرية و القروية (المادة 214)
القيد في اللوائح الانتخابية  الخاصة  بغرف الفلاحة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات وغرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري (المادة 278)
الترشيح لانتخابات الغرف المهنية (279)
 
وتقدم هذه الطعون ضمن نفس الشروط و الآجال المطبقة أمام المحاكم الإدارية، وهي تهم العمالات و الأقاليم التي لا يوجد فيها مقر محكمة إدارية .
كما تختص المحاكم الابتدائية بالبت في طلب إلغاء قرار رفض الترشيح بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين حسب مقتضيات المدة 50 من القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين و تسجل الدعوى مجانا داخل يوم واحد من تاريخ تبليغ رفض الترشيح، و تبت المحكمة بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع مقال الطعن لديها .
ولا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.
ومن جانب أخر تختص المحاكم الابتدائية بالبت في قرار رفض الترشيح لانتخابات مجلس النواب حسب مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب . ويقدم هذا الطعن مجانا أمام المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية وذلك داخل اجل يوم واحد من تبليغ الرفض.
وتبت المحكمة بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام من توصل كتابة الضبط  بمقال الطعن، و لا يمكن الطعن في حكمها إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه آمر الانتخاب .
كذلك فان المحاكم الابتدائية تبت بصفة استثنائية و انتقالية في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية و الترشيحات بالجماعات الحضرية و القروية و الواقعة في نفوذ العمالات و الأقاليم التي لا توجد بها مقرات المحاكم الإدارية.
وبصفة عامة يمكن القول بان الطعن في الانتخابات سواء في مراحلها التحضيرية (التقييد في اللوائح الانتخابية، الترشيح...) آو في العمليات الانتخابية ذاتها يشكل منازعة إدارية ذات طبيعة خاصة.  يحيلنا إلى إشكالية تنازع الاختصاص وهذا ما ستناوله في المطلب الثاني.                                                                                          
المطلب الثاني: طبيعة الاختصاص الاستثنائي في المادة الانتخابية  
إذا كانت  بعض المنازعات الانتخابية والتي قام المشرع بتنظيم الطعون بشأنها عبر النص صراحة على تخويل البت فيها لجهة قضائية معينة لا تطرح أي إشكال ، إلا انه على العكس من ذلك فان الطعون التي جعلها المشرع اختصاصا مشتركا بين جهتي القضاء الإداري والعادي مثل الطعون ضد قرارات رفض الترشيح للانتخابات الجماعية والمهنية ،  هو ما خلق إشكالية قانونية كبيرة تتجلى على سبيل المثال في الموقف الذي ستنهجه محكمة إدارية قدم أمامها طعن بالترشيح في الانتخابات المذكورة أو في اللوائح الانتخابية رغم أن الطاعن كان عليه أن يقدمه أمام المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ منطقته الغير موجودة فيها محكمة إدارية ،فهل يمكن للإدارية أن تصرح بعدم اختصاصها تلقائيا ؟ بمعنى أخر هل يدخل الاختصاص المزدوج للبت في الطعون المذكورة في إطار الاختصاص  المكاني أو النوعي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة لابد من الاطلاع على حكم  المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15.05.1997 التي ترى "بان المقتضيات المنصوص عليها في المادة 296 من مدونة الانتخابات ، ولئن كانت تمنح الاختصاص للبت في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والترشيحات للمحاكم الابتدائية وجعلت هذا الاستثناء لا ينطبق بالنسبة للعمالات  والأقاليم  حيث يوجد مقر محكمة إدارية"  فان ذلك يفيد بان المحاكم الابتدائية أصبحت تبت في تلك الطعون بصفة استثنائية وكأنها محاكم إدارية ، لما يتوخاه المشرع من مراعاة لمصلحة المواطنين من حيث تقريب القضاء منهم الشيء الذي يتعين معه القول بان الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص المكاني لا النوعي.  وهو نفس الموقف الذي أخذت به المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 14.05.1997  .   ، ولعل القانون رقم36-08 المتمم والمغير للقانون رقم المتعلق بمدونة الانتخابات قد أضاف فقرة ثالثة للمادة 296 جاء فيها "تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أمام محاكم الاستئناف الإدارية" وهو ما يزكي إلى حد بعيد توجه المشرع نحو تكريس الولاية العامة للمحاكم الإدارية ، إلا انه وحكمة منه اثر التريث إلى حين ازدياد عدد المحاكم الإدارية بربوع المملكة ومنح الاختصاص بصفة استثنائية للمحاكم الابتدائية تقريبا للقضاء من المتقاضين ،وهو بالتالي اختصاص مكاني لتمكين المتقاضين من اللجوء إلى اقرب محكمة ، نظرا لما تتسم به الطعون الانتخابية بكونها مقيدة بآماد قصيرة تحت طائلة سقوط الحق.
تنبغي الإشارة في الأخير إلى أن بعض الفقه ارتأى أن يطلق على هذا النوع من الاختصاص اسم الاختصاص الوظيفي وهو الذي يحدد الجهات القضائية المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء معتمدا في ذلك على طبيعة الدعوى.
خاتمة:
لن يكون لأي عملية انتخابية معنى إلا في نطاق سلامة الإجراءات التي تواكبها أو تسبقها التي تعتبر الحصن الحصين مما قد يشوبها من مناورات أو إخلالات لا تعكس الإرادة الحقيقية للمعنيين بالأمر، و السلطة القضائية أصبحت اليوم مطالبة أكثر من قبل بتحقيق الحماية لكل أطراف العملية الانتخابية لتكريس البعد الحقيقي للممارسة الديمقراطية.
وتجدر الإشارة أن المحاكم الإدارية ذات الولاية العامة للبت في المنازعات الانتخابية و تستمد هده الولاية العامة من مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، الذي ينص على اختصاصها كأصل عام في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، الا ما استثني منها بنصوص خاصة .
فما هي ادن اختصاصات المحاكم الإدارية في مادة الطعون الانتخابية  ؟









لائحة المراجع
الكتب
- ذ محمد قصري" المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري " الطبعة الاولى 2009
- ذ مصطفى التراب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط " مسطرة الطعون الانتخابية أمام المحاكم الإدارية بين النظرية والتطبيق"المجلة المغربية للادارة المحلية  عدد14-15 سنة 1996
- ذ: عسو منصور ذ :نعيمة البالي ذ :احمد مفيد "القانون الانتخابي المغربي" طبعة 2005

النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم  1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 ،(2 ابريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات  الجريدة الرسمية عدد 4470
- القانون رقم 36/2008 المنفذ بظهير30 / 12 / 2008 ـ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 01/01/2009المتمم للقنون رقم9.97المتعلق بمدونة الانتخابات
- الظهير الشريف  1.91.225  الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) ،بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية  منشور بالجريدة الرسمية عدد 4858  .

الفهــــــــــرس
مقدمة...................................................................................................... 2
المبحث الأول : اختصاصات المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية الخاصة..................4
المطلب الاول  : انتخاب مندوبي الأجراء   ...........................................................................4
المطلب الثاني : انتخاب الأجهزة المسيرة للنقابات والأحزاب والجمعيات................................5
المبحث الثاني: الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية في المادة الانتخابية وطبيعته............6
المطلب الأول : الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية في المادة الانتخابية......................7
المطلب الثاني: طبيعة الاختصاص المزدوج في المادة الانتخابية .........................................8
خاتمة:............................................................................................................................ 9

إعداد الطلبة:
 مولاي إدريس طائع
 عبد العزيز بلات اولطوفي
 بشرى بن إبراهيم
 زينب العجاج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
اختصاص المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص المحاكم الادارية في المنازعات الانتخابية
» اختصاص المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابية
» المحاكم الإدارية
» المنازعات القضائية حول أراضي الجموع
» المحاكم الإدارية المغربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الثانية :: المنازعات الانتخابية-
انتقل الى: