منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 التنفيذ الجبري للقرار الإداري - مقرر في الامتحان-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

التنفيذ الجبري للقرار الإداري - مقرر في الامتحان- Empty
مُساهمةموضوع: التنفيذ الجبري للقرار الإداري - مقرر في الامتحان-   التنفيذ الجبري للقرار الإداري - مقرر في الامتحان- Icon_minitime1الإثنين يناير 28, 2013 4:32 pm


إعداد الطلبة:
عزيز زرزور
بشرة بن إبراهيم
زينب العجاج
زين الدين محمد

إشراف الدكتور:
عبد الخالق علاوي

مقدمة
تعتبر قوة الدولة في قوة إدارتها العامة و حسن سيرها العام و تنظيمها, فهي تتمتع وهي بصدد مباشرتها وظيفتها الإدارية التنفيذية - التي اختصت بها طبقاً للدستور والتشريع - بعدد من الامتيازات تضعها في موقع ممتاز مقارنة بالوضع العادي للأفراد أمام القضاء. بل أن اغلب الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة في أداء تلك الوظيفة، يمكن أن تكون امتيازات بما لها من سلطة الأمر والنهي، وذلك إذا أخذنا بنظر الاعتبار كون الإدارة راعية المصلحة العامة.
وأعمال الإدارة القانونية تنقسم بدورها إلى أعمال يظهر فيها دور إرادة الإدارة مع إرادة الطرف الأخر – كما هو الحال في العقود الإدارية – أما القسم الأخر من طائفة أعمال الإدارة القانونية ، فهي تلك الأعمال التي تبرز فيها إرادة الإدارة وحدها دون أن تتوقف على إرادة أخرى ، حيث يتجلى هنا ما للإدارة من سلطة الأمر والنهي بوضوح وهو ما يعرف بالقرارات الإدارية.
فهي تسهر على تقديم الخدمات للصالح العام سواء من خلال تغطيتها للاحتياجات العامة للأفراد أو بحمايتها للنظام العام, فالإدارة تعبر عن إرادتها من خلال ما تصدره من قرارات إدارية لتنظيم المرافق العامة و بقرارات ضبطية تصدر لحماية الأمن و الصحة و السكينة العامة.
فالقرار الإداري هو من أهم الوسائل القانونية التي وضعها المشرع بين يدي الإدارة للقيام بأعبائها ووظائفها بهدف تحقيق المصلحة العامة، أي خدمة الأفراد.
فقد خول للإدارة درجة أعلى من الفرد وغير متساوية معه، بحيث تنفذ قراراتها طواعية وإكراها، كحقها في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الاستيلاء المؤقت على العقارات، وحقها في الالتجاء القهري و المباشر دون السعي إلى المحاكم وانتظار صدور حكم أحيانا، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين و المحافظة على النظام العام .
و في حالة الاعتراف بالحقوق، فإن مسألة التنفيذ لا تطرح أي إشكال مادام أن الأمر يتعلق بالاستفادة التي يكون فيها المستفيد في موقع اختيار له أن ينفذ القرار الذي يمنحه الحق أو لا ينفذه، بمعنى أن التنفيذ يرجع لحسن إرادته و هوما يصطلح عليه بالتنفيذ الاختياري للقرارات الإدارية، أما في الحالة التي يهدف فيها القرار الإداري إلى فرض التزامات على الأفراد، فإن التنفيذ يكون إلزاميا بالنسبة للمعنيين بهذه الالتزامات، فإن امتنعوا عن تنفيذ القرار الإداري جاز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ المباشر أو أسلوب التنفيذ الجبري سواء بنفسها أو باللجوء إلى القضاء لطلب حق استعمال القوة في التنفيذ.
كما أن بوسع الأفراد في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ قرار إداري فيه تحقيق مصلحة شخصية مباشرة، لهم اللجوء للقضاء طلبا لمساعدته في إجبار الإدارة على تنفيذ القرار الإداري.
و على هذا يمكن تعريف التنفيذ المباشر بأنه: حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية، إذا ما رفضوا تنفيذها اختياريا دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء، كما يمكنها اللجوء كذلك إلى الطريق الأصيل في التنفيذ وذلك بواسطة القضاء عن طريق الدعوى الجنائية أو المدنية.
ومن هنا يتضح أن أساليب تنفيذ القرار الإداري في حالة العدول عن تنفيذه اختيارا و التي تشكل أساليب لتنفيذ هذا القرار إجبارا تتمثل في التنفيذ المباشر و التنفيذ عن طريق القضاء.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن تحديد إشكال هذا العرض في حدود سلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها في حالة امتناع الأفراد الاستجابة لأمرها طواعية.
للإحاطة بالإشكال نتناوله حسب التقسيم التالي:
مبحث أول: التنفيذ القضائي للقرار الإداري
مبحث ثاني: التنفيذ المباشر للقرار الإداري حالاته، شروطه ومسؤولية الإدارة في ذلك.

المبحث الأول : التنفيذ القضائي للقرار الإداري
إذا لم ينفذ القرار الإداري اختيارا ولم تستطع الإدارة تنفيذه إجبارا من خلال التنفيذ المباشر لعدم توافر أي من حالتيه، فلا يكون هناك من سبيل لتنفيذه سوى عن طريق القضاء، والذي يعد طريقا أصليا لتنفيذ القرارات الإدارية، ويأخذ هذا الطريق في العمل إحدى الصورتين.

المطلب الأول : تنفيذ القرار عن طريق الدعوى الجنائية
تتخذ الإدارة من الدعوى الجنائية سبيلا لتنفيذ قراراتها التي تعجز عن تنفيذها تنفيذا مباشرا، من خلال مطالبتها للنيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية، ضد من يمتنع عن تنفذ قراراتها أو لوائحها لتوقع عليه المحكمة العقوبة المقررة بنص المادة 380 من قانون العقوبات كوسيلة لإجباره على التنفيذ، والتي نصت على انه "من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح، بشرط إلا يزيد على خمسين جنيها، فإذا كانت العقوبة المقررة في اللائحة زائدة عن هذه الحدود، وجب حتما إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة و عشرين جنيه".
كما نصت المادة الخامسة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 الخاص بضمانات حريات المواطنين على انه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، على أن لا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ألاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، و بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين" . ومن هنا يتضح مدة التباين في جسامة العقوبة المقررة لعدم احترام قرارات الإدارة والتي وصلت إلى ذروتها بالنسبة لمخالفة أوامر رئيس الجمهورية بالتطبيق لقانون الطوارئ و مرجع ذلك خطورة مخالفة تلك الأوامر على النظام العام للدولة بمصر.

المطلب الثاني : تنفيذ القرار الإداري عن طريق الدعوى المدنية
رغم أن الإدارة تملك وسيلة التنفيذ المباشر لقراراتها، وتملك حق اللجوء للقضاء الجنائي لتوقيع العقاب على من يمتنع عن تنفيذ تلك القرارات طواعية في حالة عجزها عن تنفيذها تنفيذا مباشرا، إلا أن ذلك لا يحول بينها وبين اللجوء للقضاء المدني طلبا لتنفيذ قراراته إذا رأت أن تلك الوسيلة انجح في تنفيذ القرار الإداري الممتنع المخاطب به عن تنفيذه طواعية.
ولقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد هذا الأمر بقضائها الذي ذهبت فيه إلى انه "... من المقرر أن التنفيذ المباشر رخصة للإدارة، ومن ثم فان الإدارة تترخص في إجرائه بحسب مقتضيات المصلحة العامة، فيصح ها يدلا من إجراء هذا التنفيذ المباشر أن تركن إلى القضاء و تسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغير بحسب قواعد قانون المرافعات، ولا شذوذ في ذلك ولا خروج على مقتضيات القانون و المصلحة العامة، ذلك أن التنفيذ المباشر ليس الأصل في معاملة الإدارة للأفراد و إنما الأصل أن تلجا الإدارة – شانها شان الأفراد- إلى القضاء لاستيفاء حقوقها".
ووفقا لهذا الحكم يكون بوسع الإدارة وهي بصدد تنفيذ قراراتها ذات البيعة المالية أن تتبع أسلوب حجز ما للمدين لدى الغير استنادا إلى نص المادة 253 من قانون المرافعات و التي تشترط لصحة هذا الإجراء أن يكون الدين محقق الوجود حال الأداء.
ولا يجوز للإدارة أن تحلل من شروط و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير و المنصوص عليها في المواد من 325 إلى 351من قانون المرافعات استنادا إلى أنها كان يمكنها سلوك التنفيذ المباشر،حيث أن الإدارة متى اتبعت طريق الدعوى المدنية لتنفيذ قرارها من خلال إجراء حجز للمدين لدى الغير، فان عبيها أن تحترم القواعد و الإجراءات التي حددها القانون لتنظيم ممارسة هذا الإجراء و تلتزم بها.

المبحث الثاني: التنفيذ المباشر للقرار الإداري حالاته، شروطه ومسؤولية الإدارة
إن الحديث عن التنفيذ المباشر كأسلوب من أساليب الإدارة لتنفيذ قراراتها يقتضي تحديد حالاته و شروطه، ومسؤولية الإدارة في حالة خروجها عن القيود المرسوم لها.

المطلب الأول: حالات وشروط التنفيذ المباشر
من المهم جدا أن نلاحظ أن التنفيذ المباشر عن طريق الإدارة، هو طريق استثنائي، محض لا تستطيع الإدارة أن تلجا إليه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، وأن الأصل الذي يحكم هذا الموضوع، هو الأصل العام الذي يخضع له الأفراد، والذي يقتضي أن تلجا الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها إذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها.

الفرع الأول: حالات التنفيذ المباشر
يعتبر التنفيذ الجبري الطريق الاستثنائي الذي من شأنه أن يطلق يد الإدارة و يهدد حقوق الأفراد, الأمر الذي ينحصر معه حق الإدارة في استخدام أسلوب التنفيذ المباشر في حالات وجود نص تشريعي، و حالة الضرورة، وحالة رفض الامتثال للقرارات الإدارية.

v الحالة الأولى: التنفيذ المباشر بنص تشريعي
إذا وجد نص صريح في القوانين يبيح للإدارة استعمال هذا الحق, ومن ذلك حكم محكمة التنازع الفرنسية في 02 ديسمبر 1902(الشركة العقارية سان جيست Société immobilière de Saint-Just) أن اللجوء إلى التنفيذ التلقائي لا يكون مشروعا إلا إذا كان القرار الإداري المراد تنفيذه يجد مصدره في نص قانوني.
أما فيما يخص المشرع المصري فقد أورد أن تأخر الأفراد في تسديد ما عليهم من ضرائب أو رسوم أن تلجأ لإدارة بعد إنذارهم, إلى الحجز الإداري على أموالهم المنقولة أو العقارية و بيعها لتستوفي من ثمن مستحقاتها, و يمكن للفرد أن يلجأ إلى القضاء لإثبات عدم مديونيته ليلزم الإدارة برد ما سبق تحصيله.
كما أجاز المشرع المغربي هذا التنفيذ، من خلال المادة 52 من قانون 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي والتي تنص على: "يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية كما تنص المادة 53 من نفس الميثاق على: "يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته"..

v الحالة الثانية: حالة الضرورة
تقوم حالة الضرورة نتيجة ظروف استثنائية من شأنها تهديد المجتمع بأخطار جسيمة وحالة, إجاز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ المباشر لقراراتها ذات الصلة بالظروف الاستثنائية لمواجهة الأخطار المستجدة ,
وهذا ما نجده في اجتهادات القاضي الإداري في قضية سان جيست إذ يُسمح فيها للإدارة بالتنفيذ التلقائي في حالة الاستعجال L’urgence.
فقد تجد الإدارة نفسها أمام خطر يقتضي منها التدخل للمحافظة على الأمن أو السكينة أو الصحة العامة وهو ما جاء به مجلس الدولة في حكمه الصادر ب 7 يناير 1924 في قضية (Société Maggi) الذي أجاز للعمدة في حالة الضرورة حفظا للصحة العامة أن يأمر بمصادرة و إتلاف مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع .
تعتبر حالة الضرورة طريقا استثنائيا يهدد حقوق و حريات الأفراد مما استوجب تدخل الفقه و القضاء,عبر حصر استعمال حق التنفيذ المباشر بشروط تمنع استعماله في غير ما أعد له .

v الحالة الثالثة : رفض الامتثال للقرارات الإدارية
إذا رفض الأفراد تنفيذ القانون ووجدت الإدارة نفسها أمام مقاومة المنفذ عليه, فإن لها أن تلجأ إلى التنفيذ الجبري لتكفل احترام النصوص القانونية وهو ما جسده القاضي الإداري في قضية سان جيست الفرنسية السالفة الذكر.
بالإضافة إلى الحالات التي لا يمكن معها احترام الآجال والإجراءات العادية مثلا كالفصل 69 من الظهير الشريف رقم 31.92.1 الصادر 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثين يوما. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف.

أما فيما يخص المغرب حالة مقاومة الأشخاص بإرادة وسابق إسرار تنفيذ القرار الإداري, وكذا عدم وجود أية طريقة قانونية كالجزاءات الجنائية أو الإدارية الغرامة من ذلك مثلا ما تنص عليه الفقرة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي "من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبة خاصة لمن يخالف أحكامه"
هكذا نستنتج أن المشرع المغربي يتناقض مع ذاته بوجود المادة 609 من القانون الجنائي المغربي، كأنها تقول أن حالات اللجوء إلى التنفيذ المباشر تنحصر في حالتين: حالة وجود نص وحالة الضرورة.
وبالتالي فإن لجوء الإدارة لتنفيذ قراراتها إلى أسلوب التنفيذ الجبري" المباشر" يكون مقيد بشروط لمطابقة تصرفها لمبدأ المشروعية وإلا تقرر مسؤوليتها.

الفرع الثاني: شروط التنفيذ الجبري
كما سلف القول فالتنفيذ الجبري هو إجراء استثنائي لا يجوز للإدارة أن تلجأ أليه إلا في حالات معينة، فهو استثناء من الأصل العام والذي يقتضي أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها إذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها وإجراء التنفيذ في حدود ما يحكم به القضاء.
و نظرا لما في وسيلة التنفيذ الجبري لقرارات الإدارة من قهرا للإفراد وخروج عن القاعدة العامة التي تقتضي بعدم اللجوء إلى القوة لاقتضاء الحقوق فانه لا بد من توفر عدة شروط في العملية المادية للتنفيذ الجبري ومن أهم هذه الشروط.
الشرط الأول:
قد ينص المشرع صراحة أو ضمنا على استبعاد هذه الوسيلة إذا ما رسم طريقا على الإدارة إتباعه بحيث يمنع عليها أن تلجأ إلى التنفيذ الجبري مع وجود نص صريح يلزمها التقيد به، ومن ذلك ما قضى به مجلس الدولة المصري في حكمه الصادر في 22-11-1903 والذي جاء فيه أن الإخلاء الفوري المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1948 مشروط بأن تهدد حالة البناء بالانهيار العاجل كما أوجبت المادة المذكورة على جهة الإدارة أن تقوم في هذه الحالة بإعلان ذوي الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة
الشرط الثاني:
أن يكون هناك مقاومة لتنفيذ القرار أي اصطدام تنفيذ القانون أو القرار بامتناع من جانب الأفراد، فلا يسوغ لها سلوك سبيل هذا التنفيذ إلا إذا أبدى الأفراد رغبتهم في تنفيذه عن طواعية
الشرط الثالث:
يجب أن يقتصر التنفيذ الجبري على الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات دون أن تنصرف وتستعمل ما يتجاوز الضروري فإذا خالفت الإدارة هذه -الشروط وتذرعت بالتنفيذ الجبري فإنها تتحمل ما قد ينشأ عن تنفيذ القرار من إضرار بالأفراد ويعد إجراءها اعتداءا ماديا، إذ لا يحوز التضحية بالمصلحة الخاصة إلا بالقدر اللازم والضروري لتحقيق المصلحة العامة

المطلب الثاني : مسؤولية الإدارة في التنفيذ المباشر
إذا كان للإدارة أن تصدر القرارات الإدارية وتحدد بموجبها حقوقاً لها من قبل الغير، وان تقوم بتنفيذها وبصورة مباشرة، فهذا ليس معناه أن يطلق العنان للإدارة بان تلجأ إلى هذا الامتياز كيف ما تشاء، و في هذا يقول العميد فيدل محاضراته في جامعة باريس سنة 1963 "ولكن ليس معنى ذلك هو أن القرارات الإدارية كلها قابلة للتنفيذ المادي الجبري"،
lorsqu’on accole le terme « d’exécutoire » à celui de décision, pour désigner de façon précise la nature des actes juridique unilatéraux faits par l’administration , on implique, contrairement à ce qui se passe pour la plupart des actes particuliers, les décision administratives ont la elles-mêmes une force juridique qui tend à l’exécution.

أما الأستاذ ريفيرو يقول
« qu’exécuter un acte cela, recouvre bien des situations rebelles à réduction à l’Unité »

إذ أن ذلك يعني إهدار فعلي لحقوق الأفراد، وتظهر فيه خطورة ما تقدم علية السلطات الإدارية في استعمالها للقوة وجبر الأفراد بالالتزام بقراراتها ، مما قد ينتج عنه من مساس أو تعدٍ على الأموال والحريات الفردية.
وبناءً على ذلك فقد حاول الفقه الإداري وضع قيود على لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر، يجب على الإدارة مراعاتها والتقيد بها عندما تفكر في تنفيذ قراراتها جبراً ، بشكل يجعل من امتياز التنفيذ المباشر استثناءً يجب عدم التوسع فيه. حيث لا يمكن للإدارة دون توافر أحد تلك القيود – وخاصة قيد وجود نص قانوني – أن تقوم بأي تنفيذ قسري وإلا كان عمل الإدارة تجاوزاً على مبدأ المشروعية وعملاً من أعمال التعدي، وبالتالي يجب عليها أن تتأكد من حقها فيه

وإذا كنا قد ذهبنا فيما سبق إلى الاعتراف للإدارة بان امتياز التنفيذ المباشر يمثل حقاً لها، يخولها تنفيذ قراراتها قسراً، وذلك للضرورات والاعتبارات التي تمليها أهمية وظيفتها وجسامة مسؤولياتها في خدمة المصلحة العامة. إلا أن هذا الحق لا يكسبها حقا ليس لها وان كان يضعها في مركز ممتاز بالنسبة إلى الأفراد.
فلا يجوز للإدارة أن تعتدي على حقوق الأفراد التي يحميها القانون، لان الإدارة سلطة عامة تخضع للقضاء شانها شان الأفراد، وهي ملزمة بعدم الخروج عن مبدأ المشروعية وإلا كانت معرضة للمسألة القانونية والقضائية وخاصة إذا علمنا آن الإدارة عندما تستعمل حقها في التنفيذ المباشر، فان استعمالها هذا يكون على مسئوليتها، فإذا كان القرار الذي تتخذه الإدارة مخالفاً للقانون جاز للفرد ذي الشأن أن يطعن فيه أمام القضاء مطالباً بإلغائه والتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء تنفيذه.
وهنا لابد من تحديد الجزاء الذي قد تتعرض له الإدارة، إذا لجأت إلى التنفيذ القسري المباشر باستعمال القوة المادية لاسيما إذا كان عملها هذا يتضمن اعتداء على الحرية الفردية أو خروجاً عن حد المشروعية .
وبمعنى أخر ما هو الجزاء الذي يمكن فرضه على الإدارة إذا كان تنفيذها القسري المباشر غير مشروع ؟
للإجابة عن السؤال المتقدم لابد من تحديد الحالات التي يكون فيها فعل الإدارة تنفيذاً مباشراً غير مشروع والتي يمكن إجمالها في حالات ثلاث:

الحالة الأولى:
إذا ما حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار الذي جرى تنفيذه، حيث أن إلغاء القرار يدل بشكل قاطع على عدم مشروعية ذلك القرار، والأستاذ ديلو بادير يؤطر فكرة المشروعية "بأنها تتكون من الكتلة الشرعية للقوانين واللوائح ومن القواعد القضائية، وعلى الأخص من المبادئ العامة:
"Bloc légal des lois et réglements des régles jurisprudentielles et notamment des principes généraux du droit".
والأستاذ "ريفيرو" بعد أن حدد طبيعة القواعد التي تتكون منها المشروعية : الدستور، التشريع الشكلي، اللائحة، القواعد القضائية، يقول:
« c’est tout cet ensemble qui constitue aujourd’hui la - légalité – par laquelle l’administration est liée« 
ومن خلال ذلك على الإدارة أن تتحمل مسئوليتها عما قد ينتج عن التنفيذ من أضرار في حالة مخالفة قرارها لمبدأ المشروعية.

الحالة الثانية: لابد للإدارة آن تطالب الفرد المخاطب بحكم القرار بتنفيذه طواعية في بادئ الأمر، وان تمنحه الوقت الكافي بسلك الطريق العادي في التنفيذ لمواجهة المعني بالأمر، فإذا لم تسلك ذلك ولم تبتغ من وراء هذا التنفيذ تحقيق المصلحة العامة، أو ابتغتها ولكنها تجاوزت وجارت على المصلحة الخاصة، فإن التنفيذ من قبل الإدارة يكون غير مشروع

الحالة الثالثة: وهي آن تنفذ الإدارة قرارها تنفيذاً غير منتظمٍ مشروعاً كان أم غير مشروع ، إذ آن التنفيذ غير المنتظم يؤدي إلى مساءلة الإدارة قضائيا.

فإذا كان التنفيذ المباشر الذي قد تأتيه الإدارة يندرج ضمن إحدى هذه الحالات الثلاث، كان للشخص الذي نفذ ضده هذا القرار تنفيذاً مباشراً قسرياً، أو من له مصلحة في الطعن بالقرار، أن يطالب بإلغائه عن طريق دعوة الإلغاء وطلب إيقاف تنفيذه إلى حين الفصل في الدعوى المرفوعة بشأنه، وخاصة في حالة ترتيب تنفيذ القرار لنتائج لا يمكن تداركها. كذلك يمكن الحصول على حكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء التنفيذ غير المشروع للقرار الإداري عن طريق دعوى القضاء الشامل.
زيادة على ذلك إمكان أن يندرج تنفيذ الإدارة لقرارها تنفيذاً جبرياً وضمن أعمال التعدي، إذا ما خرج عن حدود المشروعية، إذ ما نتج عنه اعتداء على حق الملكية، أو إحدى الحريات الفردية وبذلك يتجرد التنفيذ من صفته الإدارية، ومن تتقرر مسؤولية الإدارة .

خاتمة
وخلاصة القول أن تنفيذ القرار يختلف عن مشروعيته، فالقرار قد يكون غير مشروع ويكون تنفيذه صحيحا إذا صدر استنادا إلى الحالات التي تكفلها الأنظمة. كما قد يكون القرار مشروعا ثم يشوب تنفيذه ما يبطله ويحوله إلى تعد مادي إذا لم تتوفر الحالات التي استوجبها القانون للتنفيذ المباشر.

لائحة المراجع
كتب
v إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية
v سليمان محمد الطماوي" النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة" دار الفكر العربي, الطبعة 1958
v طه الفياض، القانون الإداري، مكتب الفلاح، الطبعة الأولى، الكويت، 1988
v عادل سيد قاسم فهيم، القوة التنفيذية للقرار الإداري، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة، بدون سنة
v عبد العزيز عبد المنعم خليفة "القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ". المركز القومي للإصدارات القانونية, طبعة 2008 .
v عبد العزيز عبد المنعم خليفة " الأسس العامة للقرارات الإدارية " طبعة 2012
v مازن ليلو راضي، القانون الإداري, دار الطبوعات الجامعية الإسكندرية ,الطبعة 2005
v محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982
v محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984

مراجع باللغة الفرنسية
v *André de laubader traité de droit administratif 16 édition 2001

قوانين

v الجريدة الرسمية عدد 4159,بتاريخ15 يوليوز1992
v ظهير شريف رقم 1.59.413, بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي, جريدة رسمية,عدد 2640,مكرر بتاريخ12محرم,1383,الموافق ل 5 يونيو 1969
v القانون رقم 00-78 ﻟـ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي.


مواقع على الانترنت
لطلبة جامعة القاضي عياض ملتقى الدراسات والأبحاث القانونية
v http://fsj-marrakech.blogspot.com /2011/12/blog-post.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
التنفيذ الجبري للقرار الإداري - مقرر في الامتحان-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم القرار الإداري -مقرر في الامتحان-
» شكليات إصدار القرار الإداري -مقرر في الامتحان-
» امتيازات الإدارة في تنفيذ القرار الإداري -مقرر في الامتحان-
» قواعد المسطرة في القرار الاداري - مقرر في الامتحان-
» التظلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الأولى :: القرار الإداري-
انتقل الى: