منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 امتيازات الإدارة في تنفيذ القرار الإداري -مقرر في الامتحان-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

امتيازات الإدارة في تنفيذ القرار الإداري -مقرر في الامتحان- Empty
مُساهمةموضوع: امتيازات الإدارة في تنفيذ القرار الإداري -مقرر في الامتحان-   امتيازات الإدارة في تنفيذ القرار الإداري -مقرر في الامتحان- Icon_minitime1الجمعة يناير 25, 2013 2:13 am


إنجاز الطلبة:
- الحسنيـــــــــــــة الهائــــــــــــــــــــــــل
- لطيفـــــــــــــــة تلموســــــــــــــــــــــت
- معــــــــــــــاذ الأهــــــــــــــــــــــــــدل
- محمـــــــــــــــد أمسكـــــــــــــــــــــور

تحت إشراف الدكتور
- عبد الخالق علاوي

مقدمــــــة
تستطيع الإدارة وهي تؤدي وظائفها أن تلجأ إلى ذات الوسائل التي وضعها القانون تحت تصرف الأفراد في معاملاتهم وهذا ما سارت عليه الدول قديما، ولكن تعقد الحياة الإدارية الحديثة وازدياد مجال تدخل الدولة جعل المشرع في كثير من الدول يشعر بأن قواعد القانون الخاص إذا صلحت لتقيم العدالة بين أفراد متساوين فإنها لا تصلح في أحوال كثيرة لتنظيم العلاقات التي تكون الإدارة طرفا فيها نظرا لأن الإدارة لها إرادة ذاتية تسموا على إرادات الأفراد ، ويرى بعض الفقهاء أن امتيازات الإدارة هي حقوق شخصية تمارسها متى تريد, ولكن فريق آخر من الفقهاء يرى أن في اعتبار هذه الإمتيازات خطرا كبيرا على الحريات العامة, ولهذا فهم يرفضون التسليم بأنها حقوق، وإنما يعتبرونها اختصاصات وربما كان لهذا الخوف ما يبرره لو أخذنا بفكرة الحق الشخصي المطلق، وهي فكرة قد مضى عليها الزمان، فحتى في حدود القانون الخاص, فالحقوق لا تعد سلطات مطلقة وإنما اختصاصات تمارس في الحدود التي يضعها المشرع ولم يعد لهذا الخلاف الفقهي أثر عملي كبير في الوقت الحاضر فسواء اعتبرنا هذه الإمتيازات حقوق للإدارة أو اختصاصات فإنها لا تمارس إلا في الحدود التي يضعها المشرع ، كما أن هذا الأخير لا يغفل عادة عن إقرار وسيلة الدفاع للأفراد بحيث يستطيع كل فرد مهما كان أن يدفع العدوان عن نفسه وهذه الإمتيازات لا تشكل خطرا في ذاته ولكن خطورتها ترجع إلى اساءة استعمالها .
كما يتفق فقهاء القانون الإداري على أن الإدارة تستخدم ثلاثة وسائل لممارسة نشاطها ومن بينها القرارات الإدارية، حيث أن القرار الإداري يحدث آثار قانونية تتجلى في إنشاء حقوق أو ترتيب التزامات في حق المخاطبين به ، وإذا كان للقرار الإداري ماض مسطري يفسره فهو أيضا ليس غاية في ذاته حيت أن الأهم هو تطبيقه وتجسيده، فعند اصدار القرار الإداري يتعين ترجمة آثاره في الواقع ويحصل ذلك عن طريق تنفيذه بإتخاذ اجراءات إما عن طريق العمليات المادية أو عن طريق إصدار قرارات تطبيقية ، كما تجدر الإشارة أن النظام المغربي كمثيله الفرنسي يأخذ بمبدأ وضع القرارات الإدارية موضع التنفيذ مادامت مسبقا مشروعة وسليمة, فالإلزام في التنفيذ مظهر من مظاهر السلطة وعنصر فعال للمحافظة على مكانة الإدارة، فهذه الأخيرة تمتاز في تنفيذ القرارات الإدارية بميزات رئيسية تجعلها في مركز ممتاز بالنسبة إلى الأفراد وهذه المميزات تنحصر في أمور ثلاث:
قرينة سلامة القرارات الإدارية، كون الإدارة مدعى عليها باستمرار، حق الإدارة في التنفيذ المباشر، بإعتبار هذا الأخير حقا استثنائيا .
إذن فما هي إمتيازات الإدارة في تنفيذ قراراتها دون اللجوء إلى التنفيذ الجبري المباشر ؟
لمحاولة الإجابة على هذا الإشكال, قسّمنا عرضنا هذا إلى مبحثين , نتناول في الأول إمتياز حق الأسبقية , والثاني العقوبات الإدارية.









المبحث الأول: امتياز حق الأسبقية
يعتبر امتياز حق الأسبقية أو الأولوية من أهم الإمتيازات المتاحة للإدارة في إتخاذ قرارات تنفيذية، حيث تجد الإدارة نفسها معفاة لاستيفاء حقها من اللجوء مسبقا إلى القضاء لتفيذ قراراتها وإذا عارض أو احتج المخاطب بالقرار على عدم مشروعيته فهو الملزم باللجوء إلى القضاء .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس الدولة الفرنسي يجد في امتياز السبق القاعدة الأساس للقانون العام ، كما أن امتياز حق الأسبقية يؤسس على ما يسميه الفقه "قرينة سلامة القرارات الإدارية ".
المطلب الأول: قرينة سلامة القرارات الإدارية
كل قرار إداري تفترض سلامته حتى يثبت العكس، وسند ذلك أن العمل الإداري يحاط بضمانات خاصة، كحسن اختيار الموظفين الذين يقومون به ورقابتهم من قبل رؤسائهم باستمرار وإلزامهم باتباع أشكال وإجراءات معينة عند إصدار قراراتهم، واحترام قواعد الإختصاص، فإذا ما صدر عن الجهة الإدارية، فالمفترض فيه هو مطابقته للقانون، بمعنى آخر أنه مستكملا لجميع شروط صحة القرار الإداري اللازمة لمشروعيته.
وافتراض سلامة القرار الإداري لم يأتي من فراغ وإنما أملته ضرورات قانونية وهي على النحو الآتي:
أ‌- أن وظيفة الإدارة وظيفة قانونية، تتعلق إما بتنفيذ القانون، أو اقامة النظام، أو تسيير المرافق العامة، ووسيلة الإدارة في ممارسة هذه الوظيفة هي اتخاذ القرارات الإدارية، والظاهر يدل أنها تدخل ضمن حدود هذه الوظيفة بصرف النظر عن ما قد يهدف رجل الإدارة من وراء اتخاذه لهذا القرار، أو ما قد يشوبه من أوجه للطعن، ذلك أن الحقيقة القانونية قد لا تطابق الحقيقة الفعلية دائما بل قد تختلف عنها وتستند إلى الظاهر، والقانون من أجل احقاق الحق واقامة العدل يضطر أحيانا إلى افتراض الحقيقة على نحو معين وهذه هي الحقيقة القانونية أو الحقيقة الإفتراضية التي افترضها القانون من أجل تيسير أداء الإدارة لمهمتها؛
ب‌- القرار الإداري هو بمثابة التعبير عن نية الإدارة في إحداث آثار قانونية والمفترض في النية في جميع مجالات القانون هو حسنها وسلامتها ما لم يثبت العكس؛
ج ـ العمل الإداري يحاط بضمانات تفترض أن القرار الذي يصدره المختص مشروع أي موافق للقانون، ومن هذه الضمانات وجود الرقابة الإدارية وتقييد الإدارة بكثير من الأمور مثل ضرورة وجود السبب .... الخ.
وعلى ضوء ذلك نتساءل عن الآثار والنتائج المترتبة عن قرينة سلامة القرارات الإدارية ؟
المطلب الثاني: النتائج المترتبة عن قرينة سلامة القرارات الإدارية
يمكن ملاحظة عدة نتائج تترتب على قرينة سلامة القرار الاداري ومشروعيته ومنها :
أـ القرارالاداري حائز منذ لحظة صدوره على كل الآثار القانونية بمعنى أن الوضع القانوني الجديد يتأكد فور صدور القرار الاداري، وهذا ليس معناه عدم الاعتراف لذوي الشأن بالطعن في القرار المذكور وإثبات عكس القرينة، بل يبقى الفرد محتفظ بحقه في هذا الشأن؛
ب ـ يترتب على هذه القرينة عدم وقف تنفيذ القرارات الادارية في حالة الطعن به بالالغاء بمعنى أن القرار يبقى منتجا لآثاره بالرغم من الطعن فيه مالم يصدر حكم بالغائه أو أن تقوم المحكمة بايقاف التنفيذ قبل صدور الحكم الفاصل في الدعوى المرفوعة ضد القرار بشروط معينة كصعوبة تلافي أو تدارك ضرر معين قد ينتج عن التنفيذ؛
ج ـ كون الادارة مدعى عليها باستمرار، وهذه النتيجة متفرعة عن الميزة السابقة ذلك أن افتراض سلامة القرارات الادارية قد نجم عنها الزام الافراد باحترام ما تضمنته تلك القرارات من أوامر ونواهي، وبالتالي فإذا أراد أحد منهم التخلص من الالتزامات التي تفرضها القرارات الادارية فعليه أن يبدأ هو بإجراءات التقاضي ومهاجمة القرار وفقآ للإجراءات القانونية وهكذا تصبح الادارة مدعى عليها باستمرار وواضح أن مركز المدعى عليه أيسر في التقاضي من موقف المدعي ؛
د ـ وأخيرا ينتج عن إفتراض سلامة القرارات الإدارية في حالة إذا ما تمكن المدعي في الدعوى الإدارية من تقديم الدليل على أن ذلك عيبا يلازم القرار، فهنا قرينة السلامة لا تزال بمجرد تقديم ذاك الدليل بما يناقضها بل يبقى مصيرها محددا بالإدارة خاصة أن عبء الإثبات هنا ينتقل إلى الإدارة فإما أن تقدم الدليل على مشروعية تصرفها القانوني وهنا تستقر قرينة السلامة وتبقى ملازمة للقرار, أو أن تفشل الإدارة في ذلك وهنا تزال القرينة ويثبت عدم مشروعية القرار.
ويستشف مما سبق أنه لا يمكن للأفراد والخواص بصفة عامة أن ينفذوا القرارات الصادرة عنه اتجاه بعضهم البعض إلا بناء على التراضي أو عن طريق القضاء، أما الإدارة فتتمتع بإمتياز تنفيذ قراراتها المتصفة بقرينة السلامة، وانطلاقا من هذا عادة ما يفرض القانون عقوبات على من يخالف القرارات الصادرة عن الإدارة، فما هي إذن هذه العقوبات ؟








المبحث الثاني : العقوبات الإدارية
عندما تصدر الإدارة قرارات إدارية تهدف بواسطتها إلى تنظيم الحياة داخل المجتمع, وإذا ما تمت مخالفة قراراتها من المخاطبين بها, يمكن لها أن توقع عقوبات إدارية تتوخى من خلالها الدفاع عن المصلحة العامة, وهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين.
المطلب الأول: تعريف العقوبات الإدارية
تعتبر الجزاءات الإدارية من حيث طبيعتها قرارات ادارية وليست قرارات قضائية وأنها تختلف عن بعض القرارات الإدارية الأخرى التي تنتج أثرا مشابها، مثل قرارات رفض الرخص أو منع نشاط معين في أن تقريرها يستلزم وجود خطأ سابق يكون بمثابة الجزاء على ارتكابه, أما القرارات الأخرى ذات الأثر المشابه فلا يلزم بالضرورة أن تكون تالية لخطأ ومترتبة عليه, بل قد تخضع لتقديرات الملاءمة والمناسبة التي تتمتع بها الإدارة .
بناء على ذلك فإن الجزاء الإداري وإن كان ذا طبيعة عقابية, مثله في ذلك مثل الجزاء الجنائي, فإنه لا يعتبر جزاء جنائيا لأنه يصدر عن الإدارة وليس عن القضاء الجنائي, ويترتب على ذلك أن الجزاء الإداري يمكن أن يتزاوج مع جزاء جنائي، فإذا كان حكم الجزاء الجنائي يقيد الإدارة من حيث إثباته للوقائع محل المساءلة, فإن الجزاء الإداري يمكن أن يوقع في البراءة الجنائية القائمة على عدم كفاية الأدلة أو تفسير الشك لمصلحة المتهم, أو عدم وجود الجريمة الجنائية أصلا, وذلك نظرا لما للجزاء الإداري من خصوصية وذاتية تميزه عن الجزاء الجنائي, وإن وظائف الإدارة تستمدها من الدستور سواء تعلق الامر بتنفيذ القرارات او إقامة النظام, أو تسيير المرافق العامة، ووسيلة الإدارة في ممارسة هذه الوظائف هي إتخاذ القرارات الإدارية والسهر على تنفيذها وفي حالة المخالفة إصدار عقوبات إدارية, والصعوبة الحقيقية تكمن في تحديد جل العقوبات في قالب واحد نظرا لطبيعة كل وظيفة على حدة، ولكن سنقتصر على العقوبات الإدارية التي تسقطها سلطات الضبط الإداري للحفاظ على النظام العالم كنموذج .
المطلب الثاني:عقوبات سلطات الضبط الإداري نموذجآ
قد تلجأ سلطة الشرطة الإدارية إلى توقيع بعض الجزاءات الإدارية التي تسمح بها القوانين على المخاطبين بأحكام القرارات الإدارية للممتنعين عن تنفيذها حتى تجبرهم أو تدفعهم إلى التنفيذ تفاديا لهذه الجزاءات، ويعتبر الجزاء الإداري أسلوب من الأساليب الشرطية التي تلجأ اليها الشرطة من أجل صيانة النظام العام في أحد عناصره فهو بذلك إجراء وقائي تهدف السلطة العامة من خلاله اتقاء خطر الإخلال بالنظام العام بعد اتاحة الفرصة لمصدر التهديد، ومن أهم العقوبات التي تسقطها سلطات الضبط الإداري على الأفراد الممتنعين عن تنفيذ القرارات الإدارية :
أ‌- الإنـــذار :
وهو بمثابة تذكير بالنظام وضرورة احترام الأنظمة القانونية ، وهو في حد ذاته لا يشكل عقوبة ادارية خطيرة وانما يعتبر مجرد تنبيه للمعني بالأمر لإشعاره بإمكانية الإنتقال إلى تطبيق عقوبات أشد، منصوص عليها في القانون إذا هو لم يهتدي إلى طريق القانون، وبما أن الإنذار يعتبر قرارا إداريا فإنه يكون قابلا للطعن بالإلغاء, وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، "حيث اعتبرت أن الإنذار الموجه من رئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية ليعقوب المنصور مؤثر في الوضعية القانونية للمدعي وألحق ضررا بمصالحه بناء على ممارسة المدعي لمهنة التجارة بالمحل الذي يقطن فيه وقد منحته الإدارة أجلا لا يتعدى 15 يوما للكف عن الإشتغال بالتجارة في المحل الذي يعتمره ابتداء من تاريخ تسليمه الانذار".
ب‌- الغرامــــة :
وهي عقوبة أشد من الإنذار، وتتمتل في إلزام المخالف بدفع قدر من المال يحدد القانون مقداره الأدنى والأقصى، وكثيرا ما تحدد قوانين الضبط الإقتصادي الغرامات المفروضة على الزيادة في الأسعار بطريقة غير مشروعة , ومثال ذلك الفقرة الثانية من الفصل 23 من قانون 12 -1-1971 بشأن تنظيم ومراقبة الأسعار, وكذلك في قانون مدونة السير .
ج- سحب الرخصة :
تقوم السلطة الإدارية بسحب رخصة ممارسة نشاط معين إذا تحققت من أن المستفيد من الرخصة قد قام بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون والأعراف والمعاملات.
د - التوقيــف :
يتمثل في توقيف نشاط معين يمارسه شخص أو مؤسسة لمدة معينة, ومثال ذلك ما نص عليه الفصل 36 من قانون الجمعيات المؤرخ في 15 نونبر 1958 على امكانية توقيف الجمعية التي تتعاطى لنشاط يتعارض مع ما نصت عليه قوانينها الأساسية.
هـ - الحــــــل :
والحل في حق الأشخاص المعنوية يعني نهاية حياتها المدنية ويؤدي إلى اندثارها من الناحية القانونية، وقد نص الفصل 7 من قانون تأسيس الجمعيات على أنه يمكن حل كل جمعية يتبين أن نشاطها من شأنه الإخلال بالنظام العام وذلك من طرف المحكمة المختصة بناءا على طلب كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة، كما يمكن أن يتم التوقيف أو الحل بمرسوم ( الفقرة الأخيرة من الفصل 7) .
و- العقوبات الجنائية:
وقد نص عليها الفصل 609 الفقرة11 من القانون الجنائي فقد أكد على معاقبة الأشخاص الذين يخالفون المراسيم والقرارات المتخدة من طرف السلطات الإدارية بصورة قانونية عندما لا تكون تلك المخالفات معاقب عليها بنصوص خاصة وذلك بغرامة مالية تتراوح بين 5 و 60 درهما .

الخاتمة
وفي سياق ما سبق يتضح أن الادارة قد منحها المشرع إمتيازات يهدف من خلالها إلى تمكينها من القيام بمهامها المتجسدة في تحقيق الصالح العام, وأهم تلك الإمتيازات إمتياز الأسبقية المتمثل في قرينة السلامة التي من خلالها توفر المشروعية لقراراتها وإعمالا لمبدأ قرينة السلامة لا يتم إيقاف العمل بالقرار الإداري المطعون فيه إلا بموجب حكم قضائي وهنا يقع عبء الإثبات على المدعي, وبالتالي تكتسب تلك القرارات الزامية الاحترام والتنفيذ ويتعرض مخالفوها لإيقاع العقوبات عليهم سواء كانت تلك العقوبات إدارية أو جزائية.
نأمل أن نكون قد بينّا الصفة الملازمة للقرارات الإدارية التي توفر لها إلزامية التنفيذ التلقائي .
إذن فما هي الطرق الإستثنائية لتنفيذ القرارات الإدارية؟











قائمة المراجع
المراجع باللغة العربية:
ـ محمد سليمان الطماوي , النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ دراسة مقارنة , دار الفكر العربي ، طبعة 1957.
ـ عبد الله الإدريسي، محاضرات في القانون الإداري المغربي ـ الجزء الثاني"النشاط الإداري"،الطبعة الأولى،1995.
ـ محمد البعداوي ، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات ، م. م. أ .م. ت , سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 94 السنة 2013.
ـ مقال الأستاذ عبد الله حداد، دعوى الإلغاء ضمانة لترسيخ الديمقراطية المحلية، م.م د.م.ت،العدد 1.
المراجع باللغة الفرنسية:
-André de laubadére, yves gaudemet ,traité de droit administratif ,T.1 ,paris L.G.D.J,16e édition 2001.










فهرس
مقدمة......................................................................................ص 3
المبحث الأول: امتياز حق الأسبقية......................................................ص 4
المطلب الأول: قرينة سلامة القرارات الإدارية.........................................ص 4
المطلب الثاني: النتائج المترتبة عن قرينة سلامة القرارات الإدارية...................ص 5
المبحث الثاني : العقوبات الإدارية ......................................................ص 6
المطلب الأول: تعريف العقوبات الإدارية وأنوعها.....................................ص 6
المطلب الثاني:عقوبات سلطات الضبط الإداري نموذجا...............................ص 7
خاتمة.....................................................................................ص 9
قائمة المراجع............................................................................ص 10
فهرس....................................................................................ص 11
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
امتيازات الإدارة في تنفيذ القرار الإداري -مقرر في الامتحان-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم القرار الإداري -مقرر في الامتحان-
» شكليات إصدار القرار الإداري -مقرر في الامتحان-
» قواعد المسطرة في القرار الاداري - مقرر في الامتحان-
» التنفيذ الجبري للقرار الإداري - مقرر في الامتحان-
» امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية يقتضي تعويض الطرف المتضرر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الأولى :: القرار الإداري-
انتقل الى: