منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 عيب إساءة استعمال السلطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
el_idari




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

عيب إساءة استعمال السلطة Empty
مُساهمةموضوع: عيب إساءة استعمال السلطة   عيب إساءة استعمال السلطة Icon_minitime1السبت نوفمبر 10, 2012 2:24 pm

مقدمة :
السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها إنما هي وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري، وهذا ما أكدته المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 41-90 التي تنص على أن "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوز في استعمال السلطة .
ولهذا فالانحراف لا يعني سوى اعوجاج الإدارة أو السلطة المفوض لها القيام بمهمة معينة. عن تحقيق الهدف المحدد من قبل المشرع ، ومثال ذلك سعي رجل الإدارة تحقيق خدمات مالية بدل الحفاظ على النظام العام وذلك تحت ستار السلطة الضبطية
ولتسليط الضوء على هذا النوع من العيوب المبطلة للقرار الإداري، نتناول أولا التعريف بعيب إساءة استعمال السلطة، والشروط الضرورية لتحقيقها، ثم نبين في فقرة لاحقة الصور التي تأخذها إساءة استعمال السلطة وكيفية إثباتها، ليحكم بعد ذلك القاضي الإداري ببطلان القرار الناتج عن هذا العيب.
المبحث الأول : مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة وشروط تحقيقه
المطلب الأول: تعريف عيب إساءة استعمال السلطة
يكون القرار الإداري معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استعمل رجل الإدارة صلاحياته لتحقيق غاية غير تلك التي حددها القانون ويتصل هذا العيب بنية مصدر القرار وبواعثه، لذلك يقترن هذا العيب بالسلطة التقديرية للإدارة ولا يثار إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بحدود معينة.
وقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة في القضاء الإداري في فرنسا ومصر، وفي المغرب نجد أن المجلس الأعلى أولى هذا النوع من العيوب أهمية بالغة منذ السنوات الأولى على إنشائه إلا أن هذه الأهمية تضاءلت لأنه يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة ، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث وهو غاية بعيدة المنال.
لذلك أضفي القضاء علي هذا العيب الصفة الاحتياطية فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب أخر شاب القرار الإداري مثل عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون . ( )
وإذا كان عيب الانحراف بالسلطة عيب قصدي أو عمدي يتعلق بنية مصدر القرار الذي غالبا ما يكون سيئ النية يعلم أنه سعي إلى غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غير تلك التي حددها القانون فأنه قد يحصل أن لا يقصد مصدر القرار الابتعاد عن المصلحة العامة ألا أنه يخرج على قاعدة تخصيص الأهداف فيكون القرار مشوبا بعيب الانحراف أيضاً.
المطلب الثاني : شروط تحقق عيب إساءة استعمال السلطة :
- الشرط الأول : أن تقصد الإدارة بكل أعمالها و تصرفاتها تحقيق الصالح الخاص أي أن تنحرف عن هدفها الأساسي و هو السعي لتحقيق الصالح العام.
وفي هذا قررت المحكمة الإدارية بمراكش تحت العدد 28 بتاريخ 28/01/2001 أن "....وحيث إنه كقاعدة أن كل تصرف إداري كيفما كانت طبيعته لا يمكن أن يخدم سوى المصلحة العامة التي أصبحت قاعدة آمرة لكل سلطة عمومية دون حاجة أن يقرها المشرع والسلطة الإدارية التنظيمية وحتى مع افتراضنا في حالة تحقيق الهدف، فهناك دائما إمكانية وصم التصرف الإداري بعيب الانحراف في السلطة عن مبدأ تخصيص الأهداف والإجراءات كأن تسعى الإدارة إلى تحقيق خدمة للغير وإرضائه عل خلاف ما يقضي به القانون تحت غطاء المصلحة العامة ....."
- الشرط الثاني : عدم إضفاء طابع المشروعية على أعمال الإدارة حيث أن تلك الأعمال إذ لم تجر وفق إطار قانوني إنتفت عنها المشروعية .
- الشرط الثالث : أن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى النتائج التي تقصد تحقيقها أي الخروج عن الصالح العام أو تحقيق الغرض الذي لم يقصده المشرع
المبحث الثاني : صور إساءة استعمال السلطة وطرق إثباتها
المطلب الأول: صور إساءة استعمال السلطة
مثلما هو الحال في سائر عيوب القرار الإداري يتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة صورا عده نتناولها تباعاً .
أولاً- البعد عن المصلحة العامة:
القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة.
وإذا ما حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغير أو تحقيق غرض سياسي أو استخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة .
وفي هذا السياق قرر المجلس الأعلى في تاريخ 5 يوليوز 1961 بأن سحب رخصة احتلال الملك العام البحري لا ترتكز على تدبير يرمي للمحافظة عليه كما ينص على ذلك ظهير 1918، بل على وعد أعطته للغير قصد احتلال نفس الموقع .
ومن الجدير بالذكر في هذا المجال انه لا يكفي في هذا الصدد أن يتحقق نفع لأحد الأشخاص لتحقيق عيب الانحراف فإذا كان النفع أحد النتائج على القرار وليس هو غايته فالقرار ليس معيباً بعيب الانحراف، وتتحقق هذه الصورة في الانحراف في حالات عديدة كالقرار الذي يصدر ببواعث سياسية أو تحدياً لحكم قضائي أو تحايل عليه أو بدافع الانتقام .
ثانياً- مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف:
على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً يجب أن تسعى قراراتها لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قرارها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة بأنها قد قصدت تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يعرف بمبدأ تخصيص الأهداف ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرار الضبط الإداري فإن قراراها هذا يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء .
وهذا التخصيص قد يتعرف عليه القاضي بالالتجاء إلى النص القانوني الأصلي أو عن طريق التدقيق لروح النص القانوني وما قصد المشرع تحقيقه.
ومن بين التطبيقات الواردة في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف :
قضية لحسن بن عبد المالك السوسي، غذ تبين للغرفة الإدارية أن القرار الذي اتخذه القائد والذي أغلق بموجبه مقهى، إرضاء لحقوق المرأة- الأرملة وأبنائها، أن الهدف الحقيقي هو وضع حد لنزاع قام بين أرملة أحد الشركاء والشريك الآخر، والمختص الوحيد في ذلك هو القضاء..... وكان من المفروض أن تستعمل سلطات الضبط الإداري بقصد تحقيق الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، لا فض النزاعات بين الأفراد .
ثالثاً- إساءة استعمال الإجراءات:
تحصل هذه الحالة من الانحراف عندما تستبدل الإدارة الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا يمض لتحقيق أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو الشكليات المعقدة .
وأياً كانت التبريرات فإن الإدارة تكون قد خالفت الإجراءات التي حددها القانون ويكون تصرفها هذا مشوباً بعيب إساءة السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات .
ومثال ذلك أن تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات بدلاً من سيرها في طريق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تفادياً لطول إجراءات نزع الملكية.
المطلب الثاني: إثبات عيب إساءة استعمال السلطة
الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك .
وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف .
كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف، وليس في القضاء الاداري العراقي ما يخالف ذلك .
ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه .
المراجع :
ثورية العيوني- القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة – مطبعة دار النشر الجسور 40- الطبعة الأولى 2005،
عبد الواحد القريشي – القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب – نشر وتوزيع الشركة المغربية لتوزيع الكتاب – الطبعة الأولى 2009
مولاي إدريس الحلابي الكتاني – إجراءات الدعوى الإدارية – مطبعة دار السلام بالرباط- الطبعة الأولى 2001،
خطابي المصطفى – القانون الإداري والعلوم الإدارية – مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء- الطبعة الرابعة 1998،
عبد الغني بسيوني – القضاء الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1996،
ماجد راغب الحلو ،القضاء الإداري – دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية – 1995.

الفهرس
مقدمة : 2
المبحث الأول : مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة وشروط تحقيقه 2
المطلب الأول: تعريف عيب إساءة استعمال السلطة 2
المطلب الثاني : شروط تحقق عيب إساءة استعمال السلطة : 3
المبحث الثاني : صور إساءة استعمال السلطة وطرق إثباتها 3
المطلب الأول: صور إساءة استعمال السلطة 3
أولاً- البعد عن المصلحة العامة: 3
ثانياً- مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: 4
ثالثاً- إساءة استعمال الإجراءات: 4
المطلب الثاني: إثبات عيب إساءة استعمال السلطة 5





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عيب إساءة استعمال السلطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلطة الادارية ودورها في حماية البيئة/ للمحامي رامي احمد كاظم الغالبي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الإجازة :: السداسية السادسة-
انتقل الى: