منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الإداري   القانون الإداري Icon_minitime1الأربعاء أكتوبر 24, 2012 3:30 am

اقتباس :
المبادئ الاساسية للتنظيم الاداري:
اولا يجب التمييز بين السلطات الثلاث ’التشريعية’التنفيدية والقضائية و التي تهمنا نحن هي السلطة التنفيدية ولها جانبين جانب الحكم وجانب الادارة.
وتنقسم الى اعمال الحكومة واعمال السيادة واعمال الادارة.
اعمال السيادة او الحكومة تخضع لرقابة المجلس الدستوري و اعمال الادارة تخضع لاحكام القانون الادري والقضاء الاداري و المحاكم الادارية .
الادارة ليست احتكار عمومي اي تنحصر في القانون العام و الادارة العامة بل كذلك هناك ادارات خاصة في الشركات و النقابات و حتى في اطار الادارة العامة يمكن لاعضاء هذه الادارة ان يكونوا عموميين او خواص فبامكانية السلطات العامة ان تقوم باعمال تدخل في اطار الادارة العامة و العامل المشترك هو المنفعة او المصلحة العامة.
تدرج المصلحة :فقد يفضل القضاء مصلحة عامة لاهميتها عن منفعة اخرى قد تاتي في المرتبة التانية.
مثلا :حكم مجلس الدولة الفزنسي في 20 اكتوبر 1972 .
ليس هناك فرق بين المصالح العامة و المصالح الخاصة بحيث ان المصالح العامة هي مجموع مصالح خاصة.
الادارة ترتكز على 3 معايير او جوانب هي الحانب العصوي وهو ما يشكل السلطات العامة او الاعضاء تم الجانب الوظيفي و هو متقوم به الادارة (وظائفها,مهامها,اهدافها) تم الجانب الشكلي وهي العقود او الوسائل التي تقوم عليها الادارة مثل الحانب القانوني ,المادي,المالي.
د يكون هناك تداخل بين الادارتين بحيث قدتسعى الادارة العامة في بعض انشطتها الى تحقيق مصلحة خاصة وقد تسعى الادارة الخاصة في انشطتها الى تحقيق المصلحة العامة.
ومن مميزات الادارة :
تحقيق المصلحة العامة و لهدا الغرض تتمتع الادارة العمومية:
_القرار التنفيدي
_السلطة التنظيمية
_السلطة التقديرية (ترقية الموظفين)
_حق نزع الملكية لاجل النفعة العامة
_الامتياز المتقدم او الامتياز السابق اي ان الادارة يمكنها اتخاد قرارات من تلقا نفسها.
اعضاء الادارة يمارسون اختصاصات سياسية و اختصاصات ادارية (الوزراء,العمال الولات,الباشوات,القياد)
الادارة العمومية هي نشلط اداري ,مرفق عمومي,سلطات ادارية,عقارات او دمة مالية.
انواع الادارة,وطنية. محلية, داخلية, خارجية ,مركزية ,لامركزية
الادارة ترتكز على مفهومين :الادارة بالمفهوم التقليدي حيث تتميز بالصرامة و برقابة الامور و بالتالي يطغى عليها الجانب السياسي و تسمى ادارة تدبير.اما الادارة بالمفهوم الحديت وتتمييز بمرونتها و بديناميكيتها.
الادارة همها الوحيد هو الحفاظ على النظام العام هذه الاهمية حسب الدول.
يفسرهدا التمييز بالسعي لتحقيق الصالح العام بالنسبة للادارة اساسا وبالنسبة للافراد في تحقيق مصالحها.
العقود الادارية لا تساوي بالاطراف بخلاف الخواص فيما بينهم اي العقد يساوي بين الطرفين (العقد شريعة المتعاقدين ).
طرق التنظيم الاداري :
وضع التنظيم الاداري لتسهيل و تدبير الامور
المركزية هي نظام يرتكز اساسا على اسناد سلطة اتخاد القرار الى سلط مباشرة او غير مباشرة للسلطة التدرجية للحكومة.
ولكن من وجهة نظر تقنية التنظيم يمكن التمييز بين ثلات اشكال للمركزية
• جانب تمركزي
• جامنب لاتمركزي (العامل الوالي القائد )
• جانب لامركزي
I. التنظيم الاداري المركزي
المركزية هي نظام اداري يرتكز على اسناد اختصاصات اتخاد القرارات لسلط خاضعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة للسلطة التدريجية للحكومة. وهي اتجاه,ميول لوحدة سياسية حول قائد سياسي معين (رئيس دولة.ملك) و توحيد اداري مع سيطرة الادارة المركزية التي ظهرت عبر التاريخ مثلا في المغرب مع ظهور المخزن منذ القرن السابع عشر وفي فرنسا منذ القرون الوسطى مند القرن الخامس.و المركزية قد تكون سياسة وهي اتجاه ادماج متزايد قد ينتهي الى امتصاص الوحدات المكونة في المجتمع ,وقد تكون ادارية وهي نزع او سحب الوسائل المالية و البشرية للعناصر اللامركزية.
االلامركزية قد تكون ادارة ترتكز على اسس اقليمية,تلااتبية وهو مانجده في المغرب و فرنسا وهناك جانب في اللامركزية يرتكز على جوامب عرقبة كما هو الحال في لبنلن .قبرص,العراق كدلك هناك اللامركزية الصناعية وهي تدخل في اطار اعداد التراب الوطني و تحاول تشجيع الشركات ان تقوم بانشطتها في الحهات ضعيفة التصنع,كدلك هناك اللامركزية التقنية وهي اعطاء نوع من الاستقلالية لبعض المرافق العمومية تمتلها السلطات العمومية.هذه اللامركزية تختلف اهميتة استقلالها من جماعة الى اخرى وهده الاهمية تؤكدها بعض العوامل التي قد تكون مالية بالنسبة للميزانية,وقانونية الدي يحد من استقلالية الجماعات المحلية او بشرية اي الجماعة غير قادرة على توظيف الموظفين الاكفاء لتسيير شؤونها
الإدارة المحلية
هناك تلاحم وترابط عدة عناصر.جانب مركزي الوصاية من طرف وزير الداخلية ,جانب لاتمركزي العامل,جانب لامركزي.
اللامركزية بالعربية. , décentralisation بالفرنسية و local goverment بالانجليزية.
تاريخ اللامركزية في المغرب كانت لها جدور تاريخية غير ان المصطلح لم يكن وارد (التويزة,الجماعة,القبيلة).
اللامركزية قد تكون ترابية ,إقليمية,شخصية.
اللامركزية مبنية على بعض المعطيات وهي مايسمى بالشأن العام المحلي ,و قد تكون في جميع الدول كيفما كلن نوعها (موحدة,بسيطة,جهوبة,فيدرالية) وتكون درجة استقلالها نسبية .نسبة القوة و الضعف حسب المعطيات التي تتمتع بها الجماعات المحلية وتتمتل اساسا في الموارد المالية البشرية و الموارد الطبيعية.
النمودج المغربي في اطار اللامركزية و هو نموذج اداري مميز يرتكز على 3 عناصر اساسية نمودح مركزي اصلا,لاتمركزي بصفة تكميلية ,لامركزي جزئيا.هذه العناصر يمكن تحديدها بصفة دقيقة من خلال معايير مالية بشرية وقانونية(التشريع.مالية الجماعات المحلية.الكفاءات).
نجد اساسا مصادر تنظيم الادارة المحلية هناك الادارة المحلية هناك مقتضيات دستورية الفصل 101 و102 اهمية هده المستويات هناك خمس مستويات(جماعات قروية و حضرية,عمالات و اقاليم ,حهات).اهمية الانتخابات في الجماعات المحلية هناك عنصرين اداري وظيفي من خلال التعيين وعنصر تمثيلي من خلال الانتخابات .
و الادارة المحلية بالمغرب تتكون من ثلاث عناصر,المركزية من خلال الادارات و السلطات الادارية يمثله خصوصا العامل ,و جانب لامركزي في اطار الادارة المحلية المنتخبة.
التقييم الاداري للجماعات المحلية خصوصا 1959 بشان التقسيم الاداري .1997 بشان تنظيم الجهات .مراسيم 1998و2005و2003و2002 .الميتاق الجماعي رقم 72.00 الدي ينظم الجماعات المحلية و يركز على اجهزة الجماعة مثل المجلس الجماعي,المكتب(نواب,رئيس وخصوصا النظام الاساسي الدي يتم اعتماده في المجلس (كيفية انتخاب النواب).
المبحث الأول: تنظيم الجماعات الحضرية و القروية
1 المقتضيات الخاصة بالتنظيم المشترك للجماعات الحضرية و القروية
نجد اساسا المجلس الجماعي ,المكتب و الاجهرة المساعدة و كيف يتم النظام الأساسي للمنتخب.
المجلس الجماعي هو الدي يتولى تدبير شؤون الجماعة وهو منتخب من طرف سكان هده الجماعة لمدة ستة سنوات,يتكون المكتب من رئيس وعدة نواب منتخبون كدلك لمدة ستة سنوات الأحادي الاسمي.
2 المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة
هناك كذلك مجلس جماعي ومكتب لكن الاختلاف يوجد اساسا في وجود مقاطعات ومجالس مقاطعات ورؤساء مجالس المقاطعة.هده المقاطعات لاتتمتع بالشخصية المعنوية لكن لها استقلال مالي و اداري و تتوفر على مجالس تسمى مجال المقاطعات,كدلك هناك نظام مستشاري المقاطعات ,تنظيم مجلس المقاطعة ونظام الموظفين المعينين بالمقاطعة مثلا تظم الدار البيضاء عمالة واحدة وعمالات مقاطعات .مجالس المقاطعات هي مصالح لاتمركزية بالنسبة للمدن الكبرى مثلها في دلك متل المصالح الخارجية بالنسبة للادارة المركزية .
3 المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية للرباط و المشور
الاختصاصات التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي في الجماعات الحضرية تصبح في اطار الجماعة الحضرية للرباط من اختصاص الوالي عامل الرباط ينتخب اعضاء مجلس جماعة المشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات قانون ابريل 1977 ويحدد عددهم في9.والاختصاصات المسندة بمقتضى القانون بمقتضى القانون ,قانون اكتوبر 2002 و القانون رقم 78.00 الى رؤساء الجماعات المحلية يمارسها باشا جماعة من حماعة المشور.
المبحت التاني :تنظيم العمالات و الاقاليم
العمالات والاقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وقد خول لها القانون المنظم لها التوفر على اجهزة خاصة بها لتدبير شؤونها ويتعلق الوضع بمجلس العمالة او الاقليم,مكتبها ثم الاجهزة المساعدة للمجلس .
مجلس العمالة او الاقليم
يتولى تدبير شؤون العمالة ويتم تشكيله عن طريق الانتخاب باللائحة وبالتمثيل على اساس قاعدة اكبر بقية لمدة ستة سنوات ودلك وفق الاحكام المقررة في قانون الانتخابات .وهو يتكون من فئتين من الاعضاء :
• اعضاء منتخبون من طرف هيئة ناخبة من بين اعضائها,تتكون من اعضاء المجالس الجماعية التابعة للعمالة او الاقليم .
• اعضاء يمثلون الغرف المهنية من بين اعضاء غرف الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات .................................
يتم انتخاب اعضاء مجلس العمالات والاقاليم وفق الاجال والاجراءات التي بينها المرسوم.وتنتهي مدة انتداب الاعضاء المتفرعين عن الانتخابات التكميلية في التاريخ الدي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الاعضاء الدين يخلفوهم.
مكتب مجلس العمالة او الاقليم
يتالف من رئيس وعدة نواب ينتخبون من بين اعضاء مجلس العمالة او الاقليم المتفرعين عن هيئة المجالس الجماعية وهيئة الغرف المهنية.وينتخب اعضاء المكتب لمدة انتداب مجلس العمالة او الاقليم.
الاجهزة المساعدة لمجلس العمالة او الاقليم
يعمل على مساعدة مجلس العمالة او الاقليم كاتب ومقرر الميزانية ونائبيهما وكدا اللجان الدائمة ادا اقتضتها الضرورة للقيام بالمهام المسندة اليهم .الكاتب ومقرر الميزانية ينتخبان من بين اعضاء المجلس وخارج اعضاء المكتب ممن يحسنون القراءة و الكتابة بالاقتراع السري ويقوم الكاتب بتحرير محاضر الجلسات وحفضها ويكلف مقرر الميزانية بتقديم التقديرات المالية والحسابات الادارية الى المجلس.
اما في ما يخص الجان الدائمة فيتم تشكيلها تبعا لنوع القضايا واهميتها في الاستمرار بتلبية احتياجات المجلس لفترات طويلة اما ادا كان الوضع يتعلق بالقيام بدراسة مسالة محددة ولفترة معينة فيكتفى الوضع بدور اللجان المؤقتة.

المبحث الثالث تنظيم الولايات و الجهاعات
ادا كانت الولايات مؤسسات لاتمركزية محضة فان الجهات تتكون من فئتين,فئة لاتمركزية و فئة لامركزية.يتكون المغرب من 17 ولاية لاتتمتع بالشخصية المعنوية بحيت نجد في كل جهة ولاية الا ولاية تطوان ليست لها جهة بل ولاية فقط.كل ولاية تظم جهة وتنقسم الى عمالات و اقاليم فمثلا ولاية مراكش تانسيفت الحوز تضم عمالة مراكش شيشاوة, الحوز,قاعة السراغنة,الصويرة.يوجد على راس كل ولاية والي وعامل في نفس الوقت و يتم تعيينه بظهير ملكي.
ينقسم التراب الوطني الى ستة عشرة جهة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري.
اجهزة الجهة المجلس الجهوي ينتخب لمدة ستة سنوات ينتخب من بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ر ئيسا و عدة نواب للرئيس يؤلفون مكتب المجلس الجهوي.
الاجهزه المساعد ة الكاتب العام للجهة و المقرر العام للميزانية و كدلك النظام الاساسي لمنتخبوا الجهة.
عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة هو الدي يتولى تنفيد قرارات المجلس الجهوي وفق الشروط المحددة في القانون الجاري به العمل,وهو الدي يتولى تمتيل العمالة امام الحاكم(الفصل 515 من قانون م.م.

اختصاصات الإدارة المحلية
هده الاختصاصات قد نصنفها من حيت الخاصيات و قد نصنفها من حيت الطبيعة.
1. من حيت الخاصيات يمكن التمييز بين
• الاختصاصات الذاتية (هدا هو التصنيف الموحود عليه الميثاق الجماعي),نجد هده الاختصاصات في المجال المالي و الجبايات و الاملاك الجماعية في قطاع التعمير و ادارة التراب الوطني من حيت المرافق و التجهيزات العمومية على مستوى الوقاية الصحية و النظافة و البيئة وفي اطار التجهيزات و الاعمال الاجتماعية و التقافية و التعاون و الشراكة بين الجماعات.
• الاختصاصات القابلة للنقل احدات المدارس و المراكز الصحية,مراكز العلاج,انجاز برامج للتشجير,تحسين وصيانة المتنزهات الطبيعية,التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة,حماية وترميم المآتر التاريخية,مراكز التأهيل و التكوين المهني.
• الاختصاصات الاستشارية يمكن للدولة او الحهة ان تطلب استشارة في امور تهمها وتكون في اطار اختصاصها,تقدم الجماعة اقتراحات و ملتمسات وتبدي اراء مع الدولة او اشخاص معنوية اخرى في كل ما يهم الجماعة مثل انعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية للحماعة,ويمكن للجماعة كدلك تقديم الملتمسات في مايتعلق بجميع المسائل دات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات دات الطابع السياسي ,توجه هده الملتمسات في ظرف 15 يوما بواسطة سلطة الوصاية (العامل) الى السلطات الحكومية الركزية(وزير الداخلية,وزير المالية,الوزير الاول).
2. اختصاصات الادارة المحلية من حيت طبيعتها
• الاختصاصات الاقتصادي و المالية الميزانية,الجبايات ,و املاك الحماعة .
• الاختصاصات الاجتماعية و التقافية التجهيزات,الاعمال الاجتماعية و التقافية (دور العجزة,الوقاية الصحية,النظافة,البيئة).
• الاختصاصات السياسية و الادارية في مجال الشؤون الادارية تنفيد مقررات المجلس الجماعي له صبغة سياسية,تمثيل الجماعة امام المحاكم بالنسبة للرئيس او العامل كوصاية على الجماعات القروية.
سؤال من هي هده السلط التي تمارس هده الاختصاصات ؟
3. اختصاصات الادارة المحلية من خلال السلطات :
هده الاخيرة قد تكون هيئات وقد تكون اشخاص,بالنسبة للهيئات خصوصا مجالس الجماعات الحضرية و القروية و مجالس المقاطعات.و بالنسبة للاشخاص قد تكون لامركزية ونجد خصوصا رؤساء المجالس الجماعية و رؤساء المقاطعات و بالنسبة للسلطات اللاتمركزية (عدم التركيز)نجد الوالي ,العمال,القواد,الباشوات).
1) اختصاص العمالات و الاقاليم
• اختصاصات مجاس العمالة او الاقليم يفصل هدا المجلس بمداولاته في قضايا العمالة او الاقليم و يتخد لهده الغاية التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية و التقافية و الاجتماعية مع مراعاة الاختصاصات المسندةالى الجماعات المحلية الاخرى.يمارس مجلس العمالة او الاقليم اختصاصات داتية على صعيد العمالة و اختصاصات تنقلها اليه الدولة و اختصاصات استشارية من خلال تقديم اقتراحات وملتمسات و ابداء اراء حول المسائل التي تهم العمالة او الاقليم و التي تدخل في اختصاص الدولة او في اختصاص شخص معنوي اخر من اشخاص من القانون العام.
• اختصاصات رئيس مجلس العمالة او الاقليم يرأس مجلس العمالة او الاقليم ويمثل العمالة او الاقليم بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية و الادارية و القضائية طبقا للقوانين و الانظمة المعمول بها.
• اختصاصات الوالي او العامل ينفد الوالي او عامل العمالة او الاقليم مقررات المجلس و يتخد التدابير اللازمة لهده الغاية بعد اخد رأي رئيس مجلس العمالة او الاقليم وهو الممثل القانوني للعمالة او الاقليم لكن لا يمكن للعامل ان يقوم بتنفيد مقررات المجلس الا بعد ان يطلع الرئيس بدلك.
2) اختصاصات الولايات و الجهات
• اختصاصات المجاس الجهوي :يبت المجلس الحهوي بمداولاته في قضايا الجهة و لهده الغاية تقرر التدابير الواجب اتخادها لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة الى الجماعات المحلية الاخرى ,كدلك يمارس المجلس الجهوي اختصاصات داتية و اختصاصات قد تنقاها اليه الدولة و اختصاصات استشارية من خلال تقديم اقتراحات و ابداء اراء حول الاعمال دات المصلحة العامة الداخلة في نطاق اختصاص الدولة او شخص معنوي اخر.
• اختصاصات رئيس المجلس الحهوي: يراس الرئيس الحهوي و يمثل المجلس الجهوي بحكم القانون من لدن رئيسه او احد نوابه بتكليف منه في المؤسسات العامة دات الطابع الجهوي و يستعين الرئيس قي ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في الجهة(المصالح الخارجية للدولة) بواسطة عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة.
• اختصاصات عامل العمالة او الاقليم مركز الحهة: ينفد القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي يتخد العامل التدابير اللازمة لهده الغاية بعد اخد راي رئيس المجلس الحهوي و لاتكون هده التدابير التي يقوم بها العامل قابلة للتنفيد الا ادا كانت القرارات المتخدة بشانها موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل 5 ايام ابتداءا من تاريخ توصله بها.
تسيير الادارة المحلية
1. بالنسبة للجماعات الخضرية و القروية :تسيير المجلس يهم اساسا نظام اجتماعات المجلس و مداولاته حيت يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع اعضاء المكتب باعداد النظام الداخلي الدي يعرض على المجلس لدراسته و التصويت خلال الدورة الاولى بعد انتخاب المجلس او لتجديده,ويجتمع المجلس الجماعي وجوبا 4 مرات في السنة قي دورات عادية خلال اشهر فبراير و ابريل و يونيو و اكتوبر و دلك بدعوى مكتوبة من رئيسه و مصحوبة بجدول الاعمال.فجميع مقررات المجلس الحماعي التي تخص الميزانية و الاعتمادات الجديدة و الاقترتحات و الضمانات واحدات المرافق العمومية لاتكون قابلة للتنفيد الا صادقت عليها سلطة الوصاية.كدلك الوصاية بالنسبة لقرارات رئيس المجلس الجماعي لاتكون قابلة للتنفيد الا ادا حملت تأشيرة وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية و تأشيرة الوالي او العامل بالنسبة للجماعات القروية.التعاون بين الجماعات قد يكون فيما بينها و قد يكون من نفس المستوى او مستويات مختلفة يضم هدا التعاون ابرام اتفاقيات في اطار التعاون و الشراكة من اجل انجاز مشاريع دات فائدة مشتركة.
2. تسيير العمالات و الاقاليم تسيير العمالة او الاقليم : و هدا التسيير يضم اساسا نظام اجتماعات المجلس و مداولاته ويقوم رئيس مجلس العمالة او الاقليم باتفاق مع اعضاء المكتب باعداد النظام الداخلي الدي يعرض على المجلس لدارسته و للتصويت عليه خلال الدورة الاولى او لتحديده العام.الوصاية على المجلس اي جميع مقررات مجلس العمالة او الاقليم الخاصة بالميزانية لفتح اعتمادات مالية ,الاقتراضات و الضمانات,تحديد سعر الرسوم وتعرفة التنوجيهات واحدات المرافق العمومية وباتفاقيات التعاون و الشراكة لاتكون قابلة للتنفيد الا ادا صادقت عليها سلطة الوصاية.كدلك مقررات رئيس مجلس العمالة او الاقليم لا تكون قابلة للتنفيد الا ادا صادقت عليها سلطة الوصاية اي وزير الداخلية.في ما يخص التعاون بين العمالات و الاقاليم حيث يمكنها ان تبرم فيما بينها او مع جماعات محلية اخرى اتفاقيات للتعاون او للشراكة من اجل انجاز مشاريع ذي فائدة مشتركة,هدا التعاون و الشراكة لاتقتضي اللجوء الى احدات شخص معنوي خاضع للقانون العام.
3. تسيير الولايات و الجهات :خصوصا تسيير مجلس الجهة,يجتمع المجلس الجهوي وحوبا 3 مرات في السنة في دورات عادية خلال اشهر ماي وشتنبر ويناير ودلك بدعوة من رئيسه تكون مكتوبة وصحوبة بجدول اعمال ولايمكن ان تتجاوز مدة كل دورة 15 يوما متتالية من ايام العمل.لكن يمكن تمديد هده المدة بقرار يصدره وزير الداخلية بطلب من رئيس الجهة يوجهه عامل العمالة لو الاقليم.التعاون فيما بين الجهات تدبير شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون مشتركة وهده اللجان هي عبارة عن مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و الاداري.في ما يخص مالية الجهة يتم وضعية وتصفية و تنفيد ميزانية الجهة وفقا لاحكام قانون 1976 حتى الاصلاح الجديد 23 فبرابر2009 الدي يحدد مالية الجهة,ميزانية الحهة,طرق وضع و تنفيد ميزانية الجهة كلك تحديد المدذاخيل و المصاريف او التحملات والنفقات.
الفصل التالث الادارة المرفقية
يستعمل اصطلاح المرفق العام للدلالة على معنيين احدهما عصوي و الاخر مادي فالمعنى العضوي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذا النفع العام ومن امثلة دلك الجامعات و المتشفيات والوزارات بمختلف انواعها بصفة عامة اما المعنى المادي فيطلق على النشاط او العمل الدي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة ومن امثلة الرافق المادية حماية و صيانة الامن وتحقيق العدالة,بل وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور.وبمعنى اخر يمكن القول بأن فكرة المرفق العام تطلق على النشاط الدي تقوم الدولة (الهيئات العامة التابعة لها)بادارته مباشرة او عن طريق الغير الدي يظل خاضعا لرقابتها و اشرافها بقصد تحقيق خدمات للجمهور بطرقة منتظمة و مطردة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين.
المبحث الاول انواع هده لرافق العمومية
قد تختلف هده الانواع باختلاف طبيعتها(طبيعة نشاط هده المرافق),نطاق اختصاصاتها الترابية,السلطة التي تنشاها.
I. بالنسبة لطبيعة نشاط الرافق العمومية ,قد تكون ادارية او صناعية وتجارية او مهنية او اجتماعية:
1) المرافق العمومية الاداري ة :هي نطاق الوظيفة الادارية للدولة او للمؤسسة العمومية بالنسبة لهده الرافق تدخل في اطار نطاق القانون الاداري و النزاعات الناتجة عنها من اختصاصا المحاكم الادارية و العاملين بهده المؤسسات هم موظفون تابعين للوظيفة العمومية (امثلة جميع الرافق الاساسية القديمة تاريخيا)ومسؤوليتها تدخل في اطار المسؤولية الادارية و ميزانيتها ميزانية الدولة وعقودها هي عقود ادارية.
2) المرافق العمومية الصناعية التجارية : هناك مصلحة عامة غير ادارية لكن صناعية و تجارية قد يكون تنظيم هده المؤسسات والمرافق اداريا وسيرها ونشاطها صناعي و تجاري,يعني تهدف الى تحقيق الربح على المستوى الصناعي و التجاري و العقود البرمة في هده المرافق فد تكون خاضعة للقانون الخاص و النزاعات الناتجة عنها قد تخضع لقواعد القانون الخاص الا انه ادا تعلق الامر بتنظيم المؤسسات و اختصاصات المحاسب و المدير و اطرها فانها تخضع للقانون الاداري و النزاعات فهي من اختصاص المحاكم الادارية و العاملون في هده المرافق الصناعية و التجارية هم اجراء يخضعون لقانون الشغل اي القانون الخاص و القضاء العادي لان انشطة هده المؤسسات ترتكز اساسا على انشطة اقتصادية مثل الانتاج,المبادلة,التوزيع وهي المرافق دات الصبغة الاقتصادية و التجارية قد تكون مؤسسات عمومية او مقاولات عمومية.القانون الدي يحكم هده الرافق الصناعية و التجارية قد يكون قانون مختلط فهي مرافق تخضع للقانون العام لانها بحكم مبادئ الاستمرارية المساواة والتكيف الدائم وتخضع للقانون الخاص في انشطتها الاقتصادية,و المنتفعون من خدمات الرافق العامة الصناعية و التجارية يخضعون عموما للقانون الخاص الا انه ادا تعلق الأمر بالأشغال العمومية و المصلحة العامة فاننا نكون بصدد اختصاص القانون الاداري.
3) المرافق العامة المهنية الادارية او النقابية : هل الهيئات المهنية تعتبر سلطات ادارية و هل تكون قرارتها قابلة للطعن بالالغاء امام المحاكم الادارية؟ نعم جل مقررات الهيئات المهنية كالطب و الصيدلة و الموتقون و غيرهم تخضع للقانون الاداري باسثتناء هيئة المحامون بحيث تكون خاضعة للقانون العادي ومن اختصاص القضاء الاداري,هدا بالنسبة للمغرب.
4) المرافق العامة الاجتماعية :وهي تلك التي تتولى بنشاطها تقديم الضمانات و الخدامات الاجتماعية للمنتفعين.مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الهلال الاحمر ولو ان لها صبغة مرفق عام فجميع مايتعلق بتسييرها خاضع للقانون العادي باسثتناء مقررات اجهزتها مثل المدير و المحاسب و المراقب المالي,وجميع هده الهيئات تخضع في تنظيمها وادارتها واموالها والاشخاص القائمين عليها للقضاء العادي باسثتناء المدير و المراقب المالي و المحاسب.
II. حسب النطاق الترابس لهده المؤسسات : هدا النطاق الترابي قد يكون وطني و تسمى المرافق العامة الوطنية مثل المكتب الوطني للكهرباء و قد تكون هده المرافق محلية وقد يكون نطاق ترابي دولي(المنظمات الغير الحكومية (ONG وفي اطار المحلي قد يكون جهوي,حضرية,قروية,كدلك هناك مؤسسات مستقلة انشاتها الدولة او الجماعات المحلية في اطار هده المرافق و المؤسسات العمومية المحلية تدخل نقابات الجماعات المحلية و مجموعات جماعية.
III. انواع الرافق العامة من خلال السلطة التي تنشا هده المؤسسات : قد تكون الدولة وقد تكون المؤسسات العمومية هي التي تنشا مؤسسات عمومية اخرى اقل منها (فروع المؤسسات)لهل الشخصية المعنوية (مرافق شخصية).هده المرافق العامق قد تكون اجبارية او اختيارية فمثلا بالنسبة للمرافق الاجبارية نجدها خصوصا في الجماعات المحلية حيث هناك سلطة الوصاية على الجماعات المحلية ,نفقات وتحملات اجبارية متل مصاريف الموظفين,التسيير.
المبحت التاني :اساليب ادارة الرافق العمومية :
قد تكون هده الاساليب على شكل مؤسسة صناعية وتجارية او وكالة مستقلة او على شكل مقاولة عمومية او شركة وطنية تم هناك الامتياز و التدبير المفوض.
المؤسسات العمومية:قد تكون مؤسسات عمومية بالمفهوم الضيق وقد تكون مؤسسات عمومية التي تمثل شكلا من اشكال اللامركزية الرفقية و التقنية و المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية او المقاولات الصناعية و التجارية.كيفما كانت هده المؤسسات فانها تخضع لمبدأين اساسيين مبدا التخصص و الوصاية.اختصاص هده المؤسسة في قطاع معين(التعليم,الصحة,التطهير,السدود,الطرق,الفوسفاط,السكر)كدلك الاعضاء قد يخضعون للقانون الاداري او القانون العادي ودلك حسب الحالات و العقود المبرمة من قبل هده المؤسسات تخضع للقانون الاداري.
• معيار الشخص العام.
• معيار الارتباط بالمرفق العام (المعيار الوظيفي,الموضوعي),اداكان هناك اشغال عمومية من اجل تحقيق المنفعة العامة فان هده المعايير تخضع للقانون الاداري و القضاء الاداري,وادا كانت هناك مهمة القيام بمرفق عام و المنفعة العانة فانها تخضع للقانون الاداري و القضاء الاداري.
• الشؤون غير المألوفة في القانون الخاص(المعيار الشكلي).
اما في مايخص اسلوب الامتياز نجد ان هناك مرافق عمومية او شبه عمومية مثل النقل ألسككي, كالتزويد بالماء و الكهرباء وقد تعطي الدولة شؤون تدبيرها لأشخاص بعقود امتياز,والامتياز ينتهي بانتهاء هدا المرفق او بانتهاء او فسخ عقد الامتياز,كما ان للدولة حق فسخ و تعديل هدا العقد .اما التدبير المفوض فهو عقد اداري تعهد السلطة المفوضة للمفوض له داخل مجال ترابي محدد بتدبير مرفق عام صناعي و تجاري(توزيع الماء والكهرباء,تطهير السائل).
المبحث الثالث :المبادئ الأساسية و مسؤولية المؤسسات العمومية:
مفهوم تطور المرفق العام(م.ش)الشخص الدي يقوم بتحقيق المرفق العام سواء على مستوى المؤسسات العمومية او على مستوى الجماعات المحلية او على مستوى الدولة.(م.مادي)خدمة الصالح العام.(م.ش)هو الخضوع لنظام قانوني متميز اي الخضوع لقواعد قانونية غير مألوفة في القانون الخاص.
المؤسسات العمومية الادارية E.P.A
المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية E.P.I.C
المؤسسة او الجمعية دات المنفعة العامة حسب القضاء المقارن.محكمة التنازع.المؤسسة العمومية من صنع الشخص العام و المؤسسة دات المنفعة العامة من صنع الخواص و المجموعات دات النفع الاقتصادي تدخل في اطار القانون التجاري والمحاكم العادية.
المرافق غير مشخصة المصالح,خضوعا تاما لاشراف وتوجيه السلطات العمومية مثلا الاستغلال المباشر او من خلال مرافق مسيرة بصورة مستقلة .SEGMA
انشاء الرافق العامة و الغاؤها: قد تنشا عن طريق القانون وقد تنشا غلى صعيد محلي او وطني او مرفقي(اي مؤسسة خلقت فروعا لها) والغاؤها يتم كذلك بقانون,تدخل كدلك في هدا الاطار تاميم منشات القطاع الخاص في ظروف علدية و اسثتنائية و تصبح هده المنشات مؤسسات عمومية دات صبغة صناعية او تجارية او مقاولات وطنية.
اساليب الادارة العامة: قد يتم تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العمومية (اقتصاديةواجتماعيةاو مهنية).ادارة المرافق العامة باسلوب الوكالة (الوكالة المباشرة او مشاطرة الاستغلال,جانب عمومي و جانب خاص).ادارة المفق العام عن طريق شركات المساهمة,كدلك هناك التدبير المفوض قد يكون لاشخاص عمومية خصوصا في مرافق توزيع الماء و الكهرباء وقد تكون اشخاص خاصة في عقود الامتياز للاشغال العمومية.
القواعد الاساسية التي تحكم الرفق العام :
1. نجد مبدا استمرارية الرفق العام يرتكز على المصلحة العامة ولإشباع حاجيات المواطنين ومن واجب الادارة ضمان السير المنتظم للمرفق.
الاستثناء:
نظرية الظروف الطارئة : هناك عقد مبرم بين الدولة وشخص معين لكن قد تحدت ظروف طارئة و تصبح الشركة ملزمة لاعادة النظر في العقد لوجود هده الظروف الطارئة مثلا ارتفاع الاسعار المفاجئة,ازمة مالية,القوة القاهرة,نظرية فصل الامير.
حق الاصراب : تعلرض مبدا الاستمرارية نع حق الاصراب كان قديما غير مشروع و كرسه التشريع المقارن و القضاء,كدلك بالنسبة للمغرب لكن مند الحمسينات خصوصا من دستور 1946 بدا الاعتراف بهدا الحق اما بالنسبة لظهور دستور 1962 و خصوصا الدستور الحالي يقول بان الاضراب حق مشروع.
استقالة الموظف : ادا كان الاضراب حق مؤقت فان استقالة الموظف نهائية و المادة76 32 قانون الوظيفة العمومية تنص على ان استقالة تؤدي الى الحدف من الاسلاك و الى فقد صفة الموظف و لتكون الاستقالة صحيحة قانونا يجب ان تقدم كتابة و بتعبير واضح لا غموض فيه من طرف الوظف ومع دلك لايكون لها اتر قانوني الا بعد قبولها من طرف السلطات المعنية وفي حالة العكس تصدر عليه عقوبة تاديبية (قضاء المجلس الاعلى في قضية عبد الله عبد القاهر في ابريل عبد 1963).
2. مبدأ قابلية الرفق العام للتعديل الدائم : للسلطة الادارية الحق في التدخل من اجل تغيير هيكلة المرفق العام و طرق تسييره بما يلائم متطلبات الصائر العام وحق السلطة الادارية غير مقيد الا بشرط مراعاة المصاحة العامة و ملائمة المرفق بالنسبة لمحيطه.
3. مبدا المساواة امام الرفق العام : هو مبدا دستوري,المساواة في الاستفادة من خدمات الرفق العام و تختلف هده الاستفادة ,مساواة جميع المواطنين في ولوج وظائف المرفق العام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نشأة القانون الإداري وتطوره
» التظلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداري
» القانون التجاري
» القانون الدستوري
» القانون الجنائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الإجازة :: السداسية الثانية-
انتقل الى: