منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 محاضرات في القانون الدولي العام -7-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

محاضرات في القانون الدولي العام -7- Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في القانون الدولي العام -7-   محاضرات في القانون الدولي العام -7- Icon_minitime1الخميس أكتوبر 18, 2012 3:27 pm

بقلم د/سلوان رشيد السنجاري

المحاضرة السابعة
* أشخاص القانون الدولي الآخرون:
* المنظمات الدولية: (Organisitions Internationales)
المنظمات الدولية هي (هيئات تنشئها مجموعات من الدول بإرادتها للأشراف على شأن من شؤونها المشتركة، وتمنحها اختصاصات ذاتية تباشرها هذه الهيئات في المجتمع الدولي، وفي مواجهة الدول الأعضاء نفسها). والمنظمات الدولية تشمل: المنظمات العالمية كعصبة الأمم في الماضي والأمم المتحدة في الوقت الحاضر، والمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية...، والمنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية:
إن الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية الدولية، لم يتم إلا بعد مناقشات فقهية طويلة في مفهوم الشخصية الدولية. فقد أنكر الفقهاء الأولون تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، وأكدوا إن الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد. أما المنظمات الدولية فهي في نظرهم مجرد علاقة قانونية وليست شخصاً قانونياً.
غير أنه منذ القرن التاسع عشر، أخذ الفقهاء يغيرون موقفهم ويعترفون بوجود جماعات وهيئات غير الدول تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وتخضع للقانون الدولي العام.
ولا يوجد اليوم شك في تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، لاسيما بعد أن اعترفت محكمة العدل الدولية بالشخصية القانونية للأمم المتحدة في رأيها الاستشاري الذي أصدرته في 11/4/1949، بخصوص التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الخدمة في الأمم المتحدة (قضية مقتل (الكونت برنادوت) وسيط الأمم المتحدة في فلسطين على أيدي العصابات الإسرائيلية).
وقد جاء في هذا الرأي الاستشاري (إن خمسين دولة، تمثل الأكثرية الواسعة من أعضاء المجتمع الدولي تملك، وفق القانون الدولي، صلاحية خلق كيان يتمتع بشخصية دولية موضوعية، وليس مجرد شخصية معترف بها من جانبهم فحسب). وأكدت المحكمة (إن تمتع الأمم المتحدة بشخصية دولية لا غنى عنه لتحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه، وان وظائف المنظمة وحقوقها لا يمكن أن تفسر إلا على أساس تمتعها بقسط كبير من الشخصية الدولية).
كما إن المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية تنص صراحة على تمتعها بالشخصية القانونية الدولية. فقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة (104) على أن (تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها). وتتمتع المنظمة أيضا في أرض كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لتحقيق أهدافها وكذلك يتمتع أعضاء الأمم المتحدة وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات الضرورية لكي يمارسوا باستغلال وظائفهم بالنسبة للمنظمة.
وبناء على التفويض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (105) من الميثاق، عقدت الأمم المتحدة في 13/2/1949، اتفاقية بشأن مزايا وحصانات الأمم المتحدة وقد وافقت عليها الدول الأعضاء. وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أن تتمتع الأمم المتحدة بشخصية قانونية، فلها حق التعاقد والتقاضي وشراء وبيع العقارات والمنقولات. كما فصلت المواد الأخرى الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة وموظفيهم في أراضي الدول الأعضاء.
ونص ميثاق جامعة الدول العربية في المادة (14) على أن (يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم. وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة). ولقد فصلت هذه الامتيازات والحصانات اتفاقية امتيازات وحصانات جامعة الدول العربية، التي صدق عليها مجلس الجامعة في 9/5/1953. وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أن تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية، فلها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف بها، وأهلية التعاقد، وأهلية التقاضي، كما بينت المواد الأخرى الحصانات التي تتمتع بها الجامعة وموظفوها.
وأخيراً فأن ما ذكرناه عن الشخصية القانونية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ينطبق كذلك على المنظمات المتخصصة.

شروط تمتع المنظمات الدولية بالشخصية الدولية:
يلزم لتمتع المنظمات الدولية أو الإقليمية بالشخصية الدولية توافر شروط ثلاثة:
1- أن يكون للمنظمة حق تكوين أرادة ذاتية مستقلة عن أرادة الدول الأعضاء، ويكون ذلك عن طريق مجالسها وجمعياتها التي تصدر قراراتها بالأغلبية أو بالإجماع.
2- أن يكون للمنظمة المنشأة اختصاصات محددة لا تظهر شخصيتها الدولية إلا في حدودها.
3- أن تعترف الدول الأخرى صراحة أو ضمناً، بالشخصية الدولية للمنظمة. ويكون ذلك بقبول هذه الدول الدخول معها في علاقات دولية.

* الاتجاهات الفقهية:
أولاً: المذهب التقليدي:
يذهب فقهاء هذا المذهب إلى أن القانون الدولي ينظم علاقات الدول فقط، ولا شأن له بالأفراد. فالدولة في نظرهم هي الشخص الوحيد للقانون الدولي. أما الأفراد فلا مكان لهم بين قواعد هذا القانون، وأن ما يتمتع به الفرد من حقوق أو ما يلتزم به من واجبات يعود إلى اختصاص القانون الداخلي. وقد عبر عن هذا المذهب الفقيه الإيطالي (انزلوتي) بقوله: (ان الدولة فقط هي أشخاص القانون الدولي، أما الأفراد فانهم أشخاص القانون الداخلي)
وعلى ذلك فان الفرد - بموجب هذا المذهب - لا يتمتع بالشخصية الدولية، ولا يستطيع الاشتراك بطريقة ما في العلاقات الدولية، وان قواعد القانون الدولي لا يمكن أن تنطبق عليه مباشرة.
ثانياً: المذهب الواقعي:
يذهب فقهاء هذا المذهب إلى أن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي كما في أي قانون آخر. وان الدولة ليست من أشخاص القانون الدولي وانما الأفراد وحدهم أشخاص هذا القانون.
ولهذا فان قواعد القانون الدولي تخاطب الأفراد مباشرة سواء أكانوا حكاماً للدولة وهذا هو الوضع الشائع، كما أنها قد تخاطب المحكومين إذا ما تعلق الأمر بمصالحهم الخاصة.
وبما أن الدولة تتكون من الأفراد المنتمين لمجتمع وطني، فان المجتمع الدولي يتكون من الأفراد المنتمين للمجتمعات الوطنية المختلفة، وان الدولة ما هي إلا وسيلة قانونية لأدارة المصالح الجماعية لشعب معين.
لاشك ان كلا المذهبين لا يخلو من وجاهة، وان كان كل منهما يمثل تصوراً معيناً للحقائق الدولية. فأذا كان صحيحاً أن الفرد هو المخاطب الحقيقي بأحكام القانون الدولي، وهو بهذا يعتبر - من حيث الواقع - شخص القانون الدولي، فانه صحيح كذلك أن الفرد لا يتمتع - بوصفه فرداً - بالاختصاصات الدولية، إلا على سبيل الاستثناء. ولذا فهو - من الناحية القانونية - في وضع يتدنى عن وضع الدولة أو المنظمات الدولية.

* التعامل الدولي:
ان ما يجري عليه العمل المعاصر يؤكد المركز المتزايد الذي يختص به الفرد بوصفه فرداً مستقلاً عن الدولة. ويبدو ذلك في الأمور الآتية:
أولا:- وجود قواعد دولية تخاطب الفرد مباشرة، فهذه القواعد قد تمس الفرد:
أ‌- في حياته: مثال ذلك الأحكام الخاصة بمنع القرصنة حيث يعتبر مرتكب هذه الجريمة مجرماً دولياً ويجوز لكل دولة أن تعاقب. والقواعد التي تضمنتها اتفاقية منع إبادة الجنس البشري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (260) الصادر في 9/12/1948، فقد نصت المادة الرابعة منها على معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة سواء أكانوا حكاماً مسؤولون، أو موظفين رسميين أو دوليين، أم أفراداً عاديين. كما وتنص المادة السادسة منها على أن يحاكم المتهم أما محاكم الدولة التي ارتكب على إقليمها الفعل أو أمام محكمة دولية تتفق عليها الدول. ان محاكمة المتهم هنا أمام محاكم الدولة المتضررة تضع المتهم في مركز مماثل للقرصان. فأذا كانت المحاكمة أما محاكمة دولية فان هذا أيضا يجعل من الفرد شخصاً دولياً لانه يدخل في علاقة مباشرة مع جهاز ليطبق عليه القانون الدولي مباشرة.
ب‌- في حريته: كتحريم الرق والاتجار بالرقيق.
ت‌- في أخلاقه: كحضر الاتجار بالمخدرات واستعمالها ومنع النشرات المخالفة للأخلاق العامة...الخ.
ثانياً:- مسألة الفرد جنائياً: يرتب القانون الدولي المعاصر عدداً من القواعد التي تعاقب الفرد مباشرة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية أو ضد السلم العالمي(محاكمات نورمبرغ وطوكيو). والمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافية سابقاً. والمحكمة الدولية لراوندا.
ثالثاً:- حق الفرد بالتقاضي أمام المحاكم الدولية: يسمح القانون الدولي الفرد أحيانا وبصفته هذه بالمثول أمام المحاكم الدولية. ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي الثانية عشرة لسنة 1907، المتعلقة بإنشاء محكمة الغنائم الدولية، من حق أفراد الدول المحايدة أو المحاربة أن تتقاضى أمام هذه المحاكمة. ومعاهدة واشنطن المعقودة في 20/12/1907، بين جمهوريات أمريكا الوسطى الخمس التي قضت بإنشاء محكمة عدل لهذه الدول خولت رعاياها حق مقاضاة دولهم أمام هذه المحكمة بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية. والمادة (304) من معاهدة فرساي لسنة 1919، التي قضت بإنشاء محاكم تحكيمية مختلفة ذات اختصاص في النظر بالدعاوى التي يقيمونها على بعضهم بشأن العقود التي سبق لهم عقدها قبل عام 1914، ثم أصبح الطرفان في تلك العقود تابعين لدول معادية لبعضها. والاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعقودة بين الدول الأعضاء في مجلس أوربا في 4/11/1950، منحت الفرد في الدول الموقعة عليها حق اللجوء إلى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان ضد دولته إذا ما انتهكت حرياته الأساسية وفشلت الحلول الحبيبية التي رتبتها الاتفاقية في إيصاله لحقه. كما ان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969، سمحت للجنة حقوق الإنسان بالنظر في الادعاءات المقدمة من الأفراد، بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية. وكذلك اللجنة المنبثقة عام 1976، عن اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، في إطار الأمم المتحدة.
رابعاً:- رتب ميثاق الأمم المتحدة حقوقاً للفرد، فقد نص الميثاق في مقدمته صراحة على أن تعمل الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء، ثم تكرر النص على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند الكلام عن مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن الأقاليم غير الممتعة بالحكم الذاتي وعن نظام الوصية، واخيراً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (217) الصادر في 10/11/1948، والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان (الاتفاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17/11/1966، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري عام 1965، واتفاقية مناهضة التعذيب،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
محاضرات في القانون الدولي العام -7-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في القانون الدولي العام -1-
» محاضرات في القانون الدولي العام -3-
» محاضرات في القانون الدولي العام -4-
» محاضرات في القانون الدولي العام -5-
» محاضرات في القانون الدولي العام -6-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الإجازة :: السداسية الخامسة-
انتقل الى: