منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها Empty
مُساهمةموضوع: منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها   منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 02, 2013 5:23 pm

مقدمة
تعد الجهوية نوعا متطورا من اللامركزية الإدارية وإحدى آليات تجسيد الحكم المحلي وتفعيل مبدأ
المشاركة الشعبية في تدبير الشؤون المحلية ويمكن تعريف الجهة، انطلاقا من مقتضيات المادة 011
من الدستور المغربي 1100 والمادة 0 من قانون 69.74 بكونها جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية
والاستقلال المالي والإداري، تمارس مجموعة من الاختصاصات المسندة لها بموجب القانون وهي معنية
بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية بتعاون إن اقتض ى الحال مع
الدولة والجماعات المحلية.
ويعد انتخاب أعضاء مجالس الجهات مسالة اساسية لترسيخ الديمقراطية المحلية ، غير أن هذه
الانتخابات قد تشوبها في بعض الأحيان خروقات الش يء الذي جعل المشرع يحيطها بعدة ضمانات
قانونية، من أهمها إسناد رقابة العمليات الانتخابية إلى جهاز قضائي، للحيلولة دون خرق القانون
من هذا المنطلق جاء القانون التنظيمي رقم 17.00 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية،
بأحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات.
17 على أنه سيحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية - وتنص المادة 99 من قانون 00
عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في مجلس الجهة وكذا توزيع هذه المقاعد على العمالات والأقاليم
وعمالات المقاطعة المكونة لكل جهة وتوزيع عدد المقاعد ، كما أصبح أعضاء مجلس الجهة في ظل
17 يتم انتخابهم على أساس الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل - قانون 00
النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ، بعدما كان انتخاب مجلس الجهة على أساس الاقتراع الغير
مباشر .
ينتخب المجلس الجهوي مكتبه الذي يتكون من الرئيس وعدة نواب كما ينتخب الأجهزة
المساعدة له. ويجتمع المجلس من أجل انتخاب مكتبه بدعوة مكتوبة عن عامل العمالة الإقليم مركز
الجهة وتحت رئاسة العضو الأكبر سنا ويتولى العضو الأصغر سنا مهمة كاتب الجلسة ويحرر المجلس
المحضر المتعلق بها. كما أقرت المادة 01 حضور عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله.
فحضور السلطة المحلية شرط جوهري لصحة انتخاب مجالس الجهات، وتشكيل مكاتبها.
3
و ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجهات, وتنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات
جزئية أو تكميلية عند انتهاء عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة 1 وللقاض ي الانتخابي
سلطات واسعة من التأكد من صحة الاقتراع .
وانطلاقا مما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية
الاشكالية التي يحاول العرض معالجتها:
ماهي الهيئة الناخبة و الاجراءات المتبعة لرفع الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس
الجهات ومكاتبها؟و ماهي أهم مظاهر رقابة القاضي الاداري على العملية الانتخابية؟
ستكون معالجتنا للموضوع وفق التصميم التالي:
مقدمة
المبحث الاول : الهيئة الناخبة وشكليات الطعن في انتخاب مجالس الجهات ومكاتبها
المطلب الاول التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع حسب مدونة الانتخابات و القانون
التنظيمي 17.00
المطلب الثاني : شكليات الطعن
المبحث الثاني :الرقابة القضائية على صحة الانتخابات
المطلب الاول : الرقابة القضائية على العمليات الممهدة
المطلب الثاني: الرقابة على عملية الاقتراع
خاتمة
1 المادة 2 من قانون 11.55
4
المبحث الاول : الهيئة الناخبة وشكليات الطعن في انتخاب مجالس الجهات ومكاتبها
المطلب الاول التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع حسب مدونة الانتخابات و القانون التنظيمي
17.00
اولا : التأليف وحالات التنافي
* يتألف المجلس الجهوي من :
1- ممثلين لمجالس الجماعة الحضرية والقروية الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة وإقليم
هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة ؛
2- ممثلين لمجالس العمالات والأقاليم الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة وإقليم هيئة
ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة ؛
3- ممثلين لغرف الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء
المنتخبين بالغرف المذكورة ؛
4- ممثلين لغ رف الصناعة التقليدية الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة
من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة ؛
5- ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة
متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة ؛
6- ممثلين لغرف الصيد البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي للجهة أو لفروع هذه الغرف
تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة أو بفروعها ؛
7- ممثلين للمأجورين المزاولين عملهم بالجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة إن اقتض ى الحال على
المستوى الجهوي من :
أ( مندوبي المستخدمين بالمنشآت ؛
ب( ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساس ي والمستخدمين في المنشآت المنجمية ؛
5
ج( ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساس ي العام
للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي
المؤسسات العامة .
يضم المجلس الجهوي ، علاوة على ذلك ، أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب المنتخبين
في الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية. ويحضر اجتماعات المجلس الجهوي أيضا بصفة
استشارية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في الجهة
يكون أعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين أعضاء بصفة
استشارية في المجالس الجهوية المنتمية إليها العمالة أو الإقليم التابع له محل إقامتهم أو محل قيدهم
في اللوائح الانتخابية العامة .2
* لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس الجهة
-0 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع
0.1.. عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 09 من الظهير الشريف رقم 111
4 سبتمبر . 071 ( بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع ( الصادر في 10 من صفر . 079
تغييره و تتميمه؛
-1 الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا
بمقتض ى حكم مكتسب لقوة الش يء المقض ي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو
بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛
-7 الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛
-6 الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها
منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:
المادة 067 من مدونة الانتخابات 2
6
- القضاة؛
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات و قضاة المجالس الجهوية للحسابات؛
- المدراء المركزيون لوزارة الداخلية و الولاة و العمال و كذا الكتاب العامون للعمالات
أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات و الباشوات و رؤساء دواوين الولاة و العمال و رؤساء
الدوائر الحضرية و رؤساء الدوائر و القواد و الخلفاء و الشيوخ و المقدمون؛
- مفتشو المالية و الداخلية؛
- الخازن العام للمملكة و الخ زان الجهويون؛
- المحتسبون؛
- أفراد القوات المسلحة الملكية و أعوان القوة العمومية؛
- الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، و لو كان مؤقتا كيفما كانت
تسميتها أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، و الذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة
الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما
كانت طبيعته، و الذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.
-1 الأشخاص المحكوم عليهم بمقتض ى حكم مكتسب لقوة الش يء المقض ي به بعقوبة حبس
نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال
المنصوص عليها في المواد من 41 إلى . 4 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة
47 منه. 3
المادة 1. و 4 من القانون 17.00 3
7
*حالات التنافي:
يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع أي وظيفة تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو
من ميزانية مؤسسة عمومية تابعة للجهة.
يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو
مقاول فيها.
تتناافى العضاوية فاي مجلاس الجهاة ماع صافة عضاو فاي مجلاس عمالاة أو إقلايم و كاذا ماع رئاساة غرفاة
مهنية. 4
ثانيا الهيئة الناخبة
يجرى انتخاب أعضاء المجلس الجهوي من لدن هيئات أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية
ومجالس العمالات والأقاليم والهيآت المتألفة من ممثلي الغرف المهنية وكذا الهيئات المتألفة من ممثلي
المأجورين 5 وذلك بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة و بالتمثيل النسبي على أساس
قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي غير أن الانتخاب يباشر
بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار
دائرة انتخابية واحدة 6
المطلب الثاني : شكليات الطعن
إن مسطرة الطعن في انتخاب أعضاء مجالس الجهات تحكمها كغيرها مجموعة من الشروط الشكلية،
شروط تتعلق بأطراف الطعن بإجراءات الطعن وآجاله.
المادة 1. من القانون 17.00 4
المادة 061 من مدونة الانتخابات 5
المادة . 9 من القانون 17.00 6
8
اولا:اطراف الطعن
- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ
تبليغه إياه 7 ؛
ونفس الش يء بالنسبة لأعضاء المكتب المسير غير أنه بالنسبة لهذا الأخير يمكن حتى للأشخاص الغير
مرشحين لتشكيل المكتب من الهيآت الناخبة التي تتوفر على العضوية في المجلس حق الطعن في
انتخاب الرئيس ونوابه
والطعن في انتخاب مجالس العمالات والأقاليم يتقدم به كل من له مصلحة في ذلك اي كل من يترشح
لعضوية المجلس أو لكل من يحمل صفة عضو بالنسبة لتشكيل المكتب هذا إضافة إلى السلطات
المحلية التي تسهر على سير العملية الانتخابية أي الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد
الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.
ثانيا : إجراءات الطعن وآجاله
* تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و يفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من
القسم الأول من هذا القانون التنظيمي و أحكام القانون رقم 60.71 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،
مع مراعاة ما يلي:
- تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا و انتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛
- يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر و إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تقوم في
الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة و رفعه إلى علم الناخبين حسب الكيفية
المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي.
- ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و لجان
الإحصاء 8 فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية و إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع. 9
7 79 من القانون 17.00 المادة
9
واجراءات الطعن هي نفسها المتعلقة ب انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها فقد جاء
في المادة 17 من القانون 17.00 أنه "يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف . أيام كاملة تبتدئ من
يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل ".
ويشترط أن تكون هذه العريضة موقعة من طرف محام كما هو مستفاد من المادة 7 من قانون
60.71 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية حيث جاء فيها:" القضايا ترفع إلى المحاكم الإدارية بمقال
مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيأة المحامين بالمغرب ".
وتبعا لذلك، تشترط المادة 71 من قانون م م " أنه تحتوي العريضة على الأسماء العائلية
والشخصية وموطن أو محل المدعي والمدعى عليه، وعلى الطلبات والوسائل المثارة التي يجب أن تكون
محددة وواضحة وغير مجملة أو غامضة ."
وتضيف المادة 17 أن عريضة الطعن تودع بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها
مجانا
المبحث الثاني : الرقابة القضائية على صحة انتخاب مجالس الجهات ومكاتبه
يمارس القضاء الإداري عندما يتعلق الأمر بالمنازعة الانتخابية سلطات واسعة في هذا المجال .
و هناك عدة حالات للرقابة القضائية المفضية إلى بطلان العملية الانتخابية.
لقد نصت المادة 71 من القانون التنظيمي أنه: "لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في
الحالات التالية:
8 تتألف لجنة الإحصاء التابعة للجهة من الأشخاص التالي بيانهم
رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
- ناخبان يحسنان القراءة و الكتابة يعينهما العامل؛
- ممثل والي الجهة أو العامل، كاتبا
9 المادة 79 من نفس القانون
10
- إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون .
- إذا لم يكن الاقتراع حرا، أو إذا شابته مناورات تدليسية.
- اذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتض ى
القانون أو بموجب حكم قضائي.
المطلب الاول : الرقابة القضائية على العمليات الممهدة
تناول الباب الأول من الجزء 6 من القانون التنظيمي 17.00 الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية
حيث تناولت المواد 76 و و 71 و 74 و 79 و . 7و 77 و 61 احكام العملية من اعداد و تحديد الأماكن
المخصصة للوائح وعددها وما يشترط في الإعلانات والأماكن المحظورة لإجراء الحملة
اولا :الرقابة على الأماكن المخصصة للوائح
وتقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل إيداع
التصريحات بالترشيح. بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. و تخصص في كل من هذه
الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة
أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية 10
*بالنسبة لما يشترط في الإعلانات والأماكن المحظورة لإجراء الحملة
يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 71 أعلاه و حجمها و
مضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية .
1017.00 لمادة 21 من القانون
11
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، و لو كانت في شكل ملصقات مدموغة 11.
و يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو
التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية .
لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة
الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم
الانتخابية .
لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من
الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع 12.
ادن يعتبر قيام المترشح للعضوية في مجلس الجهة بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو
غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الانتخاب أمرا مخالفا للقانون وهذا يؤدي بالضرورة إلى بطلان
العملية الانتخابية.
فيما تناول الباب الثاني تحديد المخالفات وكذا العقوبات المقررة لها
ثانيا الرقابة على أوراق التصويت و مكاتب التصويت
يقوم والي الجهة أو العامل بإعداد الإشعار المنصوص عليه في المادة 06 من هذا القانون التنظيمي. و يوجه
الإشعار إلى الناخبين طبقا للكيفيات المقررة في نفس المادة .
تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 00 من هذا
القانون التنظيمي فور انصرام أجل إيداع الترشيحات 13.
11 المادة 23 من القانون 17.00
12 لمادة 27 من القانون 17.00
12
و يتولى والي الجهة أو العامل إحداث مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و تحديد مقارها و تعيين رؤساء و
أعضاء المكاتب المذكورة و نوابهم .
يتم إحداث و تأليف و تسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد 07 و 01 و 04 من هذا
القانون التنظيمي 14
المطلب الثاني: الرقابة على عملية الاقتراع
يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظائر. و تحمل النظائر الثلاثة في
الحين مشفوعة بالغ لاف المتضمن للأوراق الملغاة و المنازع فيها و الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية
من طرف رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي و يقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء
جميع المكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات المكاتب المذكورة و إعلان نتيجتها. 15
اولا : الرقابة على سير عملية الاقتراع
تقوم لجنة الإحصاء بإحصاء الأصوات الخاصة بكل دائرة انتخابية و الإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا
لأحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي.
لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 4 % من الأصوات المعبر عنها
في الدائرة الانتخابية المعنية. و إذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المذكورة، فإنه لا يعلن عن انتخاب
أي مترشح من مترشحي اللوائح المقدمة في الدائرة الانتخابية.
لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل
اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في
الدائرة.
1317.00 لمادة 79 من القانون
14 77
15 المادة 71 من القانون 17.00
13
إذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة
الفريدة أو المترشح الفريد على ما لا يقل عن خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو
عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض
الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشه ر الموالية 16
تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات و إعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر
في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس و أعضاء اللجنة.
يسلم نظير من المحضر إلى والي الجهة أو العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة
المقاطعات. و يوضع نظير في ظرف مختوم و موقع عليه من لدن رئيس و أعضاء اللجنة و يوجه في
الحال إلى المحكمة الإدارية.
يرفع في الحال إلى والي الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم و موقع عليه من لدن
رئيس و أعضاء اللجنة. 17
فيما يتعلق بمكان التصويت يجب أن يكون الناخبون على بينة تامة من المكان الذي ستجرى فيه
الانتخابات، وتبعا لذلك فإن تغيير مكان التصويت دون إعلام الناخبين بذلك يترتب عليه إلغاء العملية
الانتخابية ،هذا ما ذهبت إليه إدارية مكناس في قضية أحمد الحزون حيث قضت بإلغاء العملية
الانتخابية باعتبار أن رئيس مكتب التصويت قام بتحويل مكان التصويت بشكل مخالف للقانون 18
ثانبا : حا لات بطلان العملية الانتخابية و تعويض أعضاء مجالس الجهات و الانتخابات الجزئية
* بالنسبة لحا لات بطلان العملية الانتخابية :
16 المادة 72 من القانون 17.00
17 المادة 72 من القانون 17.00
18 79 القصري ص 77 / حكم ادارية مكناس ملف عدد 571
14
نصت المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 17.00 أنه: "لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في
الحالات التالية
- إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون . كإغلاق مكتب التصويت قبل
السادسة مساء وقبل أن يدلي كل الناخبين
- إذا لم يكن الاقتراع حرا، أو إذا شابته مناورات تدليسية ، بحيث إن حرية الناخب لا تكون
كاملة عند التصويت. فرقابة القضاء هنا تتعلق بمحيط وملابسات العملية الانتخابية
- اذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتض ى
القانون أو بموجب حكم قضائي اي ضرورة توفره على الشروط المتطلبة قانونا، متمثلة في الأهلية
الإنتخابية، وكذا عدم وجوده في وضعية التنافي.
* بالنسبة لتعويض أعضاء مجالس الجهات و الانتخابات الجزئية:
إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي
سبب من الأسباب، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية
يدعى لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط و الكيفيات المحددة في المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.
إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من
الأسباب و تعذر تطبيق مسطرة التعويض المشار إليها في المادة 77 أعلاه، و جب إجراء انتخابات جزئية
في ظرف ثلاثة أشهر الموالية تبتدئ حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ الحكم القاض ي بإلغاء الانتخاب
نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض 19 .
19 المادة 77 من القانون 17.00
15
و يجب أن يجرى الانتخاب الجديد، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة
أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القاض ي بالإلغاء نهائيا.
تحادد تاواريخ هاذه الانتخاباات و تاواريخ الانتخاباات المنصاوص عليهاا فاي الماادة . 7 مان هاذا القاانون
التنظيماي وكاذا المادة التاي تقادم خلالهاا الترشايحات و تااريخ بادء الحملاة الانتخابياة و نهايتهاا بقارار لاوزير
الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية 20
خاتمة
بالنظر لما اصبحت تمثله هذه المجالس من اهمية مع زيادة دور و اختصاص الجهة فقد أحاط المشرع
هذه العملية بعدة ضمانات سواء قانونية أو سياسية أو قضائية
20 المادة 77 من القانون 17.00

من اعداد الطلبة
نبيل الادريسي البوزيدي
فاطمة الغيداني
نورا الحجاجي
مصطفى هادي آل عمران
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها
» منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
» منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
» منازعات انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية
» منازعات انتخاب مكاتب المجالس الجماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الثانية :: المنازعات الانتخابية-
انتقل الى: