منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري Empty
مُساهمةموضوع: المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري   المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 02, 2013 5:20 pm

مقدمة
تعد الانتخابات وسيلة للممارسة الديمقراطية لارتباطها الوثيق بالحقوق والحريات وذلك من خلال
اختيار المواطنين لمن يمثلهم في المؤسسات الدستورية بكامل الحرية ، ومن بين ىذه المؤسسات نجد
غرف الصيد البحري التي جاءت في إطار التطورات التي عرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال
نهاية الألفية الثانية والتي أناطها المشرع بمهمة النهوض بقطاع الصيد البحري. ووضع لذلك مجموعة من
القواعد المنظمة لتشكيلها بواسطة انتخابات مهنيي القطاع بموجب القانون 4.97 .
ومن الواضح أن الانتخاب لا يمكن أن يكون حقيقيا ومنتجا إلا إذا تم احترام مجموعة من القواعد والضوابط
الأخلاقية من طرف الناخبين أو المنتخبين ومن طرف جميع الشركاء في العملية الانتخابية، كما أن إجراءات الطعن في
المادة الانتخابية تمكن الناخبين و المنتخبين فرادى وجماعات من ممارسة حقوقهم بما يلزم من الشفافية التي تكسبها
المصداقية والاستقرار، أما إذ كانت الإجراءات يكتنفها الغموض فإن التمثيل يكون صوريا، وينعكس على المؤسسة
التمثيلية التي لن تحقق الأىداف المرجوة نظرا.
فالممارسة الديمقراطية تقتضي تهيئ المناخ لإجراء الاستحقاق في إطار شفاف يشعر فيو الكل بالمساواة. ومن
الأكيد أن العملية الانتخابية محطة لا تخلو من خلافات، لان العمليات الانتخابية تنافس بين أطراف غير متناسبة
المواقع، لذلك فإن احترام مختلف الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية مند بدايتها إلى حين إعلان النتائج
يؤدي في أغلب الأحيان إلى عرضها أمام القضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الانتخابية.
في ىذا الإطار تبرز أىمية المنازعات الانتخابية من خلال الرقابة التي يبسطها القاضي الإداري
بمناسبة بتو في الطعون القضائية خلال جميع المراحل التي تستغرقها العملية الانتخابية، بدءا من التقييد
في اللوائح الانتخابية وطلبات الترشيح، مرورا بمرحلة الدعاية والتصويت ووصولا لغاية الإعلان عن
النتائج.
بناءا على ما تقدم نصوغ الإشكالية التالية: حدود إحاطة القواعد المنظمة لعملية انتخاب أعضاء
غرفة الصيد البحري، ورقابة القاضي الإداري عليها؟
على ىدي ما تقدم يمكن أن نتناول القواعد المنظمة لانتخاب أعضاء غرفة الصيد
البحري،)مبحث أول( بالإضافة إلى الرقابة القضائية للقاضي الإداري على مختلف مراحل العملية
الانتخابية.)مبحث ثاني(.
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
3
التصم مٌ
المبحث الأول:اللوائح الانتخاب ةٌ وقواعد التصو تٌ ف انتخاب أعضاء غرفة الص دٌالبحري
المطلب الأول: القيد والترشح في اللوائح الانتخابية
المطلب الثاني : العمليات الانتخابية
المبحث الثان :ً الرقابة القضائ ةٌ ف منازعات انتخاب أعضاء غرف الص دٌ البحري
المطلب الأول: شكليات الطعن والرقابة القضائية على العمليات الممهدة
المطلب الثاني:الرقابة القضائية على عملية الاقتراع
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
4
المبحث الأول: اللوائح الانتخاب ةٌ وقواعد التصو تٌ
للإحاطة بجوانب ىذا المحور يقتضي الأمر التعرض في مطلب أول للقيد والترشح وموانعهما، قبل الوقوف
على قواعد التصويت الدتعلقة بيوم الاقتراع في مطلب ثاني.
المطلب الأول: الق دٌ والترشح ف اللوائح الانتخاب ةٌ لغرف الص دٌ البحري
إن القيد في اللوائح الانتخابية مسألة إجبارية لضمان احترام الدبدأ الأساسي الدتمثل في مواطن واحد،
بطاقة واحدة، وصوت واحد وىو الدبدأ الأساسي لكل انطلاقة سليمة للممارسة الانتخابية، لذلك عمل الدشرع
على إحاطة عملية القيد في اللوائح الانتخابية بسياج من الضمانات تفاديا للعديد من التجاوزات 1. وىكذا
وبخصوص القيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الصيد البحري لصد الدشرع اشترط لرموعة من الشروط التي
يتعنٌ الالتزام بها.
 الشروط المقررة للتق دٌٌ وموانعه
نميز في إطارىا بنٌ شروط عامة أخرى خاصة
الشروط العامة
يقيد في ىذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط الدنصوص عليها في الدادة 3 من مدونة الانتخابات
والذي يثبت أنو يدارس مهنة بدائرة نفوذ الغرفة الدعنية منذ سنة واحدة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية
تخولو حق التسجيل وأثبت توفره على إحدى الصفات الدقررة للتقييد في اللائحة الانتخابية للغرفة الدذكورة.
الشروط الخاصة
حسب الدادة 220 من مدونة الانتخابات فإن ناخبو غرف الصيد البحري ىم:
1- بصفة شخص ةٌ لرهزو سفن الصيد البحري، والأشخاص الذين يستغلون مؤسسات الصيد البحري
أو لتربية الأحياء الدائية أو يدارسون لحسابهم أنشطة استغلال الدوارد البحرية الحية الساحلية، والدرخص لذم طبقا
للقانون الجاري بو العمل.ويعتبر لرهزا لأجل تطبيق ىذا القانون كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من سفينة
صيد .
1 كر مٌ لحلرش، القضاء الإداري المغرب ،ً الطبعة الأولى 2012 ص 235
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
5
2- بواسطة ممثل شركة الدساهمة أو الشركات ذات الدسؤولية المحدودة التي تدارس نشاطات الصيد
البحري أو تربية الأحياء الدائية التي تدفع الضريبة الدهنية عن مقرىا الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى
القانون.
وكذلك التعاونيات أو المجموعات الدؤسسة قانونا قصد لشارسة نشاط للصيد البحري، أو تربية الأحياء
الدائية، أو كل نشاط أخر لاستغلال الدوارد البحرية الحية الساحلية.
يجب أن يكون لشثلو الشركات لشارسنٌ لوظيفة رئيس لرلس الإدارة أو متصرف منتدب أو متصرف أو
عضو الإدارة الجماعية أو لرلس الرقابة أو مدير عام أو وكيل مفوض أو مسنً، ويجب أن يكون لشثلو التعاونيات
والمجموعات الأخرى لشارسنٌ للنشاط الذي يدثلونو، وأن يكونوا معيننٌ من طرف لرلس إدارة التعاونيات أو
المجموعة الدعنية 2 .
وجدير بالذكر أن للقيد في اللوائح الانتخابية العديد من الدوانع تتجلى في أنو لا يدكن أن يقيد في اللوائح
الانتخابية لإحدى الغرف الدنصوص عليها في الدادة 218 م مدونة الانتخابات بما فيها غرف الصيد البحري،
الأشخاص الدشار إليهم في الدادتنٌ 5 و 6 من نفس الددونة وكذلك الدوظفون والأعوان والدأجورين بأية صفة
كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلية أو الدؤسسات العامة
ويفقد الناخب بصفة شخصية أو بواسطة لشثل صفة ناخب عندما يصبح غنً متوفر على الشروط الدقررة
لتقييده.
بالإضافة إلى عدم إمكانية تقييد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى الدخالفات
التالية والدرتكبة خرقا لقواننٌ الصيد البحري : الصيد غنً القانوني أو الصيد بمعدات لزظورة أو صيد أنواع لم تبلغ
بعد الحجم الأدنى للتسويق أو نقل غنً مرخص بو لدنتجات الصيد من سفينة إلى أخرى في البحر .
2 دل لٌ تطب قٌ لقوان نٌ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضر ةٌ والقرو ةٌ وأعضاء مجالس العمالات والاقال مٌ وأعضاء المجالس الجهو ةٌ
وأعضاء الغرف المهن ةٌ وأعضاء مجلس المستشر نٌ ودورالقضاء ف مواطبة العمل اٌت الانتخاب ىٌة، منشورات جمع ةٌ نشر المعلومة القانون ةٌ
والقضائ ةٌ سلسلة الشروح والدلائل، العدد 12 ماي 2009 ص 17 ومابعدها.
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
6
 أشكال التق دٌٌ
إن التقييد في اللوائح الخاصة لغرف الصيد البحري يأخذ شكلنٌ:
1 -التق دٌٌ التلقائ :ً
استنادا إلى الدادة 231 من مدونة الانتخابات يقيد تلقائيا في لوائح الناخبنٌ:
أ الناخبون بصفة شخصية الدشار إليهم في الفقرة 1 من الدادة 229 من الددونة
يقيد لرهزو السفن حسب اختيارىم في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في دائرة نفوذىا ميناء تسجيل
أو ميناء ربط السين فة.
لا يدكن لأي لرهز أن يقيد في أن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابية لديناء التسجيل وميناء الربط.
إدا اختلف لرهزو سفينة صيد ما، تم اختيار ميناء الربط تلقائيا.
يقيد الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء الدائية في لائحة الدائرة
الإنتخابية التي يقع في نفوذىا استغلال الدؤسسة.
يقيد الأشخاص الذين يدارسون لحسابهم نشاطا لاستغلال الدوارد البحرية الحية الساحلية في لائحة
الدائرة الانتخابية الدسجل بها نشاطها.
ب شركات الدساهمة أو الشركات ذات الدسؤولية المحدودة التي تدارس نشاطات الصيد البحري أو تربية
الأحياء الدائية التي تدفع الضريبة الدهنية على مقرىا الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون، وواحد
من لشثليها، ويكون بالنسبة لشركات الدساهمة إما رئيس لرلي الإدارة وإما في حالة عدم وجوده الدتصرف الدنتدب أو
الددير العام، وفيما يخص الشركات ذات الدسؤولية المحدودة، الدسنً أو واحد من الدسنًين إن تعددوا.
ج شركات الدساهمة أو الشركات ذات الدسؤولية المحدودة أو شركات التوصية أو شركات التضامن التي
تدارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء الدائية ...وفي ىذه الحالة يكون الدمثل الواجب قيده ىو الددير أو
الوكيل الدفوض أو الدسنً أو واحد من الدسنًين إن تعددوا
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
7
د التعاونيات أو المجموعات الدؤسساة قانونا قصد لشارسة نشاط للصيد البحري أو تربية الأحياء الدائية،
أو كل نشاط أخر للاستغلال الدوارد البحرية الحية الساحلية، وفي ىذه الحالة يكون الدمثل الواجب قيده ىو العضو
الدعنٌ من طرف لرلس الإدارة الدعني بالأمر.
2 -التق دٌٌ بطلب:
يقيد بطلب من لشثل الدنشأة القانوني الدمثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم، ولم يقيدوا تلقائيا
بمقتضى ما ىو منصوص عليو في الدادة 231 من مدونة الانتخابات.
يقيد لشثلو الشركات بلائحة الدائرة الانتخابية الدوجودة فيها مقر الشركة.
وف مٌا تٌعلق باله ئٌة الناخبة لغرف الص دٌ البحري فه تنقسم إلى أربعة ه ئٌات ناخبة:
1 الصيد في أعال البحار
2 الصيد الساحلي
3 الصيد التقليدي
4 مؤسسات تربية الأحياء الدائية والأنشطة الأخرى لاستغلال الدوارد البحرية الحية الساحلية.
يحدد توزيع لستلف الأنشطة الاقتصادية على الذيئات الدذكورة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية
والوزير الدكلف بالصيد البحري.
يخصص لكل ىيئة ناخبة لكل غرفة للصيد البحري عدد الدقاعد يحدد على أساس عدد الدستخدمنٌ،
وحجم وقيمة المحصولات الدفرغة، ورقم الدعاملات الدخصصة للتصدير أو الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للنشاط
بالدائرة 3 .
وتجدر الإشارة إلى أنو يجري انتخاب أعضاء غرف الصيد البحري بالاقتراع النسبي على اللوائح على
أساس قاعدة أكبر بقية، على أن الانتخاب يكون عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة عندما
يقتضي الأمر انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية 4
3 المادة 235 من مدونة الانتخابات.
4 المادة 259 نفس المدونة
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
8
 شروط أهل ةٌ الترشح وموانعه:
يشترط فيمن يترشح لإنتخابات غرف الصيد البحري:
 أن يكون بالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع
 أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة الدعنية
 يجب على الدرشح أن ثبت أنو يدارس بكيفية فعلية، منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ
الاقتراع،نشاطا مهني في دائرة نفوذ الغرفة الدعنية مصنفا ضمن الصنف الدهني أو الذيئة الناخبة التي
يترشح برسمها. 5
وبخصوص موانع الترشح أشارت الدادة 261 من مدونة الانتخابات إلى أنو: لا ينتخب في الغرف الدهنية :
الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها الأخنًة أحد أنواع عدم الأىلية الانتخابية
الدنصوص عليها في الدواد 5 و 6 و 221 من ىذا القانون وغنً الدمكن لذم الاستدلال بأحكام الدادة 237 من
ىذا القانون .
كما لا ينتخب أيضا الأشخاص المجردون من الحق في قابلية الانتخاب على إثر حكم قضائي أو عقوبات
بالتجريد من الحقوق الوطنية.
المطلب الثان : العمليات الانتخابية
يحرر لزضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت و يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان
النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز ، ويحرر على الفور لزضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظنً منها
ويوقعو رئيس وأعضاء مكتب التصويت . غنً أنو إذا تعذر لسبب قاىر على عضو واحد من أعضاء مكتب
التصويت التواجد في الدكتب الدذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع
المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على ىذه الحالة في لزضر العمليات الانتخابية . و يحتفظ بنظنً من
المحضر في مقر مكتب التصويت ويوضع النظنً الثاني الدضافة إليو الأوراق الدتنازع فيها والدلغاة والأوراق غنً القانونية
في ظرف لستوم يوقعو رئيس و أعضاء مكتب التصويت ويوجو في الحال غلى لجنة الإحصاء. ويودع النظنً الثالث
في كتابة ضبط المحكمة الإدارية التابعة لذا الدائرة الانتخابية. تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء تتألف من
5 المادة 260 نفس المدونة
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
9
 رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبو لذذا الغرض رئيسا.
 ناخبنٌ يحسنان القراءة و الكتابة يعينهما العامل.
 لشثل العامل كاتبا.
كما يجوز للمرشحنٌ أو لشثليهم حضور أشغال اللجنة. و تقوم ىذه الأخنًة بإحصاء الأصوات التي يحصل
عليها كل مرشح أو كل لائحة ، وتباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجو
إليها وكذا إعلان النتائج حسب طبيعة الانتخاب . ففي حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة
أكبر بقية، توزع الدقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص الدقاعد الباقية
للأرقام القريبة من القاسم الدذكور . ثم تخصص الدقاعد لدرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة .
إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم الدقعد الدعني الدرشح الأكبر سنا والدؤىل
من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعينٌ الدرشح الفائز .
أما إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أو في حالة انتخاب عضو واحد
في إطار دائرة انتخابية أو ىيئة ناخبة، ينتخب الدرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات .
وفي حالة إحراز مرشحان أو عدة مرشحنٌ عددا متساويا من الأصوات، كذلك ينتخب أكبرىم سنا.
وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعينٌ الدرشح الفائز .
وتثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوقعو رئيس وأعضاء اللجنة، ويسلم
نظنً من المحضر إلى العامل للاحتفاظ بو في مقر العمالة أو الاقليم و يوجو في الحال إلى المحكمة الادارية التابعة
لنفوذىا العمالة أو الاقليم نسخة موضوعة مع تريع الأوراق الدلحقة في ظرف لستوم موقع عليو. ويوجو في الحال
نظنً موضوع كذلك في نظنً لستوم وموقع إلى مقر الدائرة الانتخابية. ولكل مرشح يعنيو الأمر أن يطلع بمقر الدائرة
الانتخابية أو السلطة الادارية المحلية أو العمالة أو الاقليم على لزضر كل مكتب من مكاتب التصويت ، وإن
اقتضى الحال لزضر الدكتب الدركزي أو لزضر لجنة الاحصاء . ليتسنى لو خلال الثمانية ايام الكاملة التالية
لتحريرىا إقامة عند لحاجة دعوى الطعن .
وتجدر الإشارة لكون كل مرشح تم انتخابو عضوا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات او غرفة للصناعة
التقليدية او غرفة للصيد البحري والحالة انو لم يستوف وقت ايداع ترشيحو شروط الاىلية للانتخاب الدطلوبة ،
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
10
وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالتو حسب الحالة بقرار للوزير الوصي عن الغرفة الدعنية يتعرض
للعقوبات الدنصوص عليها في مدونة الانتخابات.
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
11
المبحث الثان : الرقابة القضائ ةٌ على منازعات غرف الص دٌ البحري
تعتبر الرقابة القضائية آلية أساسية في ضمان انتخابات حرة ة و شفافة حيث يلعب القاضي دورا ىاما
من خلال رقابتو على الدراحل التي تستغرقها العملية الانتخابية، بدءا من الصفة و الأىلية في الترشيح إلى الحملة
الانتخابية و مرورا بمرحلة التصويت إلى إعلان النتائج:
المطلب الأول: شكل اٌت الطعن والرقابة القضائ ةٌ على العمل اٌت الممهدة
 قبل الخوض ف الرقابة القضائ ةٌ لابد من تناول شكل اٌت الطعن
 شكل اٌت الطعن
أطراف الطعن:
لكل مرشح رفض ترشيحو أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها
الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن 6 .
ويقدم الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت كل من لو مصلحة في ذلك أو عامل العمالة أو
الإقليم أو خليفتو الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم. 7
مقال الطعن و آجاله:
يتم تقدنً مقال الطعن بعريضة كتابية تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الدختصة، وتسجل فيها لرانا كما
يجب أن تتضمن أسباب الطعن الدطلوب من المحكمة البت فيها.
بعد تقدنً مقال الطعن يعنٌ رئيس المحكمة خلال 24 ساعة التالية قاضيا مقررا يتولى اطلاع الدعنينٌ
بالطعن على عريضة الدعوى و يتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية 8 .
أما فيما يخص آجال الطعن فلكل مرشح رفض ترشيحو أن يطعن أمام المحكمة الإدارية الدختصة في أجل
يومنٌ يبتدئ من تاريخ تبليغو، كما للمرشح آجال تذانية أيام كاملة للطعن في مقررات مكاتب التصويت تبتدئ
من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن الإعلان عن النتائج.
وتبت المحكمة الإدارية في الطعن ضمن أجل 40 يوما من تاريخ إيداعو بكتابة ضبطها، أما في حالة
استئناف حكم المحكمة الإدارية أمام لزكمة استئناف الإدارية تبت في أجل أقصاه شهران و في حالة الطعن
1 المادة 68 من مدونة الانتخابات.
7 المادت نٌ 69 - 70 مرجع نفسه.
8 المادت نٌ 71 - 72 من نفسه.
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
12
بالنقض أمام المجلس الأعلى، يبت ىذا الأخنً في أجل أقصاه 4 أشهر و تبلغ قرارات استئناف الإدارية و المجلس
الأعلى إلى الأطراف و إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ صدورىا 9 .
 بعد تناول شكليات الطعن نمر للوقوف على الرقابة القضائية على العمليات الممهدة:
 الصفة و الأهل ةٌ ف الترش حٌ :
يجب على الدرشح أن يثبت تقييده في اللائحة الانتخابية للغرفة الدهنية الدعنية علاوة على شرط السن
الدنصوص عليو في الدادة 41 إضافة إلى لشارستو الفعلية منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ
الاقتراع، كما نص على أنو يدنع التقيد في اللوائح الانتخابية كل من فقد بصفة شخصية أو بواسطة لشثل
صفة ناخب عندما يصبح غنً متوفر على الشروط الدقررة لتقييده، 10
و ىو ما ذىبت المحكمة الإدارية بالرباط " حيث إن الدواد 5 و 6 و 221 و 230 من الددونة
أعلاه غنً قائمة في النازلة و أن الدادة 231 تضل غنً ذات تأثنً على قانونية إضفاء صفة ناخب على
الدطعون ضده و أن تسينًه للشركة ثابت من السجل التجاري الددلى بو رفقة الدذكرة الجوابية لشا يكون معو
مستجمعا للشروط الدقررة لقيده و متحوزا لصفة ناخب، وأن ترشيحو كممثل عن شركة )بيسكابرافا (
التي تنشط في قطاع الصيد البحري منذ مدة 6 سنوات، و بعد اطلاع المحكمة على وثائق الدلف فإن
الدطعون ضده الدسجل باسم الشركة ) بيسكاطش(، لا تتوفر على الشروط الدنصوص عليها في الدادة
260 من مدونة الانتخابات،لشا يكون معو الدطعون ضده مستجمعا لشروط الترشيح للانتخابات استنادا
إلى صفتو كمسنً لشركة بيسكابرافيا و تبعا لذلك تكون الوسيلة أعلاه في غنً لزلها و يتعنٌ ردىا.
 الحملة الانتخاب ةٌ وبطلانها:
حددت الدواد من 49 إلى 54 من مدونة الانتخابات 9.97 كما و قع تغينًىا و تتميمها بقانون
08.36 الإطار القانوني لدمارسة الحملة الانتخابية و لسالفتها لا تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية إلا إذا كان
لذا تأثنًا على نتيجة الاقتراع و ىو ما أكدتو المحكمة الإدارية بمكناس أن:
"استعمال نائب الدرشح للهاتف النقال و مغادرتو لدكتب التصويت للتحدث مع الناخبنٌ، وكذا
استعمال السيارات لنقل الناخبنٌ ليس من شأن ذلك التأثنً في النتيجة الانتخابية طالدا أن العلاقة السببية في ىذه
9 المادت نٌ 73 و 75 ، مرجع نفسه.
10 المادت نٌ 221 و 260 من مدونة الاتنخابات.
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
13
الوقائع و النتائج المحصل عليها من طرف الدرشح الفائز و التي تصل إلى 82 صوتا، لا تقنع بتأثنً تلك الوقائع
على الاقتراع" 11 .
والدستخلص في ذلك أن القضاء الإداري سواء على مستوى أحكام المحاكم الإدارية أوعى مستوى قرارات
الغرفة الإدارية، تواتر على اعتبار الدخالفات الحملة الانتخابية لا تكون مبطلة لعملية الانتخاب إلا إذا كان لذا
تأثنً بنٌ على نتيجة الاقتراع.
 تشك لٌ مكتب التصو تٌ و أثره على عمل ةٌ الانتخاب:
يتكون مكتب التصويت من رئيس و نائب يعينهم العامل من بنٌ الدوظفنٌ و العاملنٌ بالإدارات
العمومية و الدؤسسات العمومية و الجماعات العمومية الذين يحسنون القراءة و الكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاىة
والحياد.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل ونوابا لذم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق،
و يختار رئيس الدكتب ناخبنٌ الأكبر و الأصغر سنا من غنً الدرشحنٌ الحاضرين بمكاتب التصويت و يتولى العضو
الأصغر سنا كاتب مكتب التصويت 12 .
كما يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت عن ثلاثة و إلا أدى ذلك إلى بطلان الانتخاب، إلا
أن ىذه النقطة قد أثارت خلافا في الرأي بنٌ المحكمة الإدارية وقرارات الغرفة الإدارية
 المخالفات الانتخاب ةٌ المتعلقة بمكتب التصو تٌ:
يتم تحديد مكاتب التصويت بقرار من العامل يعلن فيها عن عددىا و مقارىا بواسطة إعلانات أو بنشر
في الصحف أو في الإذاعة أو في التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى، و ذلك قبل التاريخ المحدد ب 20 يوما على
الأقل.
و تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبنٌ و ببنايات عمومية، وفي حالة تغينً مكاتب
التصويت دون إعلام الناخبنٌ يترتب عليو إلغاء العملية الانتخابية و ىو ما ذىبت إليو المحكمة الإدارية بمكناس"
11 محمد قصري، المنازعات الانتخاب ةٌ و رقابة القضاء الإداري، دار الإنما الثقاف ،ً الطبعة الأولى 2009 ،ص 91 .
12 المادة 57 من مدونة الانتخابات 2009
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
14
إن قيام رئيس مكتب التصويت بتحويل الدكان الدخصص لعملية الاقتراع إلى مكان آخر بدعوى عدم صلاحياتو
يعتبر خرقا للقانون من شأنو التأثنً سلبا على العملية الانتخابية 13 .
 المخالفات المتعلقة بتوق تٌ و صندوق الاقتراع:
تفتح مكاتب التصويت على الساعة الثامنة صباحا وإذا تعذر الافتتاح في الساعة الدقررة لسبب قاىر
وجبت الإشارة لذالك في لزضر العمليات الانتخابية، ويختتم على الساعة السابعة مساء بمقرر يصدره العامل
الذي يحدد فيو الدائرة ومكاتب التصويت الدعنية بالتمديد في حالة تعذر الافتتاح في الساعة الدقررة قانونا إلا أن
ىذا لا يدنع من ظهور تضاربات في قرارات الغرفة الإدارية حول الدخالفات الدتعلقة بتوقيت الاقتراع حيث اعتبرت
أن توقيت الاقتراع إجراء جوىري لو مساس بالنظام العام يؤدي إلى بطلان الانتخاب بصرف النظرة عن تأثنًه أو
عدم تأثنًه على النتيجة، وىو ما ذىبت إليو الغرفة في إحدى قراراتها" أن تحديد ساعات فتح وإغلاق الدكتب من
النظام العام وأن الإخلال بذلك يؤدي إلى بطلان الانتخاب" وتارة أخرى تذىب إلى القول بأن "عدم افتتاح
الدكتب بالوقت القانوني لا يؤدي إلى الإلغاء إلا إذا كان لو تأثنً على نتيجة الاقتراع" 14 .
ويقوم رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة في الاقتراع أمام الناخبنٌ الحاضرين بمعاينة الصندوق إذا
كان، ثم يسده بقفلنٌ متبايننٌ يحتفظ بأحد مفاتيحهما ويسلم الأخر إلى عضو الدكتب الأكبر سنا 15 المطلب الثاني:الرقابة القضائية على عملية الاقتراع
أقر الدشرع لصحة عملية الانتخابات لرموعة من الضوابط التي يتعنٌ احترامها لسلامة الانتخابات، من بنٌ
ىذه الأمور التي يجب التقيد بها لصد ما يتعلق بعملية التصويت وفرز النتائج )أولا( بالإضافة إلى شكليات المحاضر
ومدى تعرض العملية الانتخابية للمناورات التدليسية )ثانيا(.
أولا: عمل ةٌ التصو تٌ والمناورات التدل سٌ ةٌ
 عمل ةٌ التصو تٌ
اشترطت الدادة 60 والدادة 62 من مدونة الانتخابات على أن التصويت يكون سريا ويشارك الناخبون في
الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة في الدكان الدخصص الدناسب لاختيارىم. مع ضرورة تقدنً الناخب
عند دخولو قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي أو بطاقتو الانتخابية أو القرار
13 محمد قصري، مرجع سابق، ص 100 .
14 محمد قصري، مرجع نفسه، ص 104
15 المادة 61 من مدونة الانتخابات 2009
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
15
القضائي القائم مقامها، يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسو غلافا وورقة
تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لذذا الغرض.
في ىذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بالرباط إل بغاء العملية الانتخابية وذلك لخرق أحكام المادة 62 المتعلقة
بالتحقق من ىوية الناخب: حيث سمح للناخبين بالتصويت دون الإدلاء ببطاقتهم أو ما يقوم مقامها من وثائق إثبات
الهوية المحددة حصرا في المادة السالفة الذكر، مما أثر على العملية الانتخابية. 16
 المناورات التدليسية
من موجبات بطلان العملية الانتخابية كليا أو جزئيا لصد الدناورات التدليسية حسب الدادة 74 من الددونة
وىم ما قضت بو الغرفة الإدارية )المجلس الأعلى سابقا( بأن الدناورات التدليسية لا تعتبر من أسباب بطلان
الانتخابات كليا أو جزئيا إلا إذا ثبت أن ىذه الدناورات كان لذا تأثنً على نتائج الاقتراع وذىبت وىي تلغي حكم
المحكمة الابتدائية الذي قضى بإلغاء الانتخاب مايلي:
"حيث إن المحكمة حينما بررت قضائها بكون الانتخابات أفسدتها مناورات تدليسية من غنً أن يتبنٌ
لديها أن الدناورات التدليسية كان لذا تأثنً على الانتخابات تكون قد خرقت الفصل الدذكور" 17
ثانيا:فرز الأصوات وشكليات المحاضر
 فرز الأصوات
يتولى الدكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصنٌ ويجوز للرئيس وأعضاء الدكتب أن
يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصنٌ إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي
ناخب مقيد، كما يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصنٌ يحسنون القراءة والكتابة يختارىم من بنٌ الناخبنٌ
الحاضرين غنً الدرشحنٌ.
في ىذا الإطار يكون للقضاء الإداري ولاية شاملة في الدنازعات الانتخابية ، إذ لا تنحصر مهمتو في مراقبة
شرعية النتائج التي قررىا مكتب التصويت بل يتعذر ذلك إلى مراقبة مدى احترام مكتب التصويت للقواعد التي
وضعها الدشرع لإلغاء أوراق التصويت فإذا تبنٌ لو أن مكتب التصويت خرق تلك القواعد أو قام باحتساب
أصوات باطلة لفائدة أحد الدرشحنٌ أو نزع أصوات صحيحة عنو وبدون مبررا فإنو يقوم بوظيفة مكتب التصويت
مطبقا في ذلك الضوابط الانتخابية التي تحكم سنً العملية الانتخابية. في ىذا الصدد ألغت الغرفة الإدارية في
قضية لزمد بوسريف " إن المحكمة التي تنظر طعنا في إطار القضاء الشامل كما ىم الشأن في مادة الانتخاب لا
16 حكم المحكمة الإدار ةٌ رقم 1940 صادر بتار خٌ 29 / 07 / 2009 ملف رقم 1119 - 10 - 09
17 قرار الغرفة الإدار ةٌ "بالمجلس الأعلى" عدد 231 بتار خٌ 10 / 06 / 1977
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
16
تتوقف عند حد إلغاء قرار مكتب التصويت ويجوز لذا أن تتصدى للبت في إحصاء الأصوات التي لا نزاع في
صحتها وتصحح الخطأ الواضح وتعلن عن الفائز كما ىم الشأن في النازلة" 18 .
 شكليات المحاضر
حسب المادة 65 من المدونة "يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، ويحرر
على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعو رئيس وأعضاء مكتب التصويت"
ومن هنا نتساءل مصير المحاضر غير الموقعة من طرف رئيس المكتب وبعض
مساعديه؟
للإجابة عن ىذا التساؤل نقف مع حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضية برفض طلب الطاعن في طلبو
من أجل إلغاء العملية الانتخابية لعدم وجود توقيع رئيس الدكتب وبعض وواحد من مساعديو بسبب تحفظهما
على إعادة فرز الأصوات وذلك بعد الفرز الأول الذي أسفر عن وجود فارق صوتنٌ بنٌ الفائز والدتنافس
الأخر 135 مقابل 133 . لكن بعد إعادة الفرز ألغيت ورقتنٌ لشن أصل 135 وأصبحت النتيجة متعادلة 133
لكل واحد مهما فأعلن عن فوز الدترشح الأكبر سنا، ىكذا أسست المحكمة على أن امتناع الرئيس وواحد من
مساعديو، لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية طالدا أن وقائعها في اتساق مع ما تضمنتو من إعلان للنتيجة
التي شهد عليها رئيس مكتب التصويت وعضو آخر، لشا يبق معو الطعن غنً مؤسس ويتعنٌ رفضو 19 .
وبخصوص المحاضر كذلك تباين موقف القضاء الإداري حول حجية لزاضر العملية الانتخابية فقضت
المحكمة الإدارية بفاس" 20 أن ما دون في لزاضر التصويت يعتبر صحيحا لا يدكن الطعن فيها إلا بالزور" وعلى
خلاف ذلك ذىبت الغرفة الإدارية في إحدى قراراتها، إلى القول " بأنو يدكن إثبات خلاف ما تضمنتو
المحاضر بجميع وسائل الإثبات، ىذا وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الدخالفات يجب أن تدون
بمحاضر التصويت أو على الأقل إثبات أن أعضاء مكتب التصويت رفضوا تسجيلها للمحافظة على
مناقشاتها بمناسبة النزاع القضائي" 21
وعليو يدكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت الدركزية ولجان الإحصاء
التابعة للجماعات الحضرية أو الدقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان
18 قرار الغرفة الإدار ةٌ عدد 1256 بتار خٌ 24 / 09 / 1998 منشور مٌجلة المع اٌر عدد 23 ص 269 أورده الاستاذ محمد قصري ف مرجعه
المشار إل هٌ ص 123 .
19 حكم محكمة الإدار ةٌ بالرباط رقم 1923 بتار خٌ 28 / 07 / 2009 ملف عدد 1095 - 10 - 09
20 حكم المحكمة الإدار ةٌ بفاس ملف عدد 521 / 97 بتار خٌ 08 / 09 / 97 أورده الأستاذ محمد قصري، ف كتابه المنازعات الانتخاب ةٌ ورقابة
القاض الإداري، الطبعة الأولى سنة 2009 ، دار الإنماء الثقاف ص 120
21 قرار الغرفة الإدار ةٌ عدد 779 بتار خٌ 15 / 07 / 1977 أورده الأستاذ محمد قصري ف المرجع السابق، ص 120 .
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
17
الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام
الدقررة في مدونة الانتخابات .
خاتمة
ىكذا يتضح أن للقضاء الإداري في المنازعات الانتخابية حضور وازن وإسهام كبير، و يتضح ذلك
من خلال المنازعات التي تعرض عليو والتي يؤصل من خلالها مادة انتخابية متناسقة القواعد تكفل حفظ
حقوق الأطراف من كل خرق وتعسف، وتصبغ العمليات الانتخابية بكامل الضمانات. لكن يبقى الرىان
من قبل ومن بعد في صلاح ضمير الشركاء والمتدخلون في المجال الانتخابي.
2013- المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري 2012
18
لائحة المراجع
كتب
 كر مٌ لحرش، القضاء الإداري المغرب ،ً الطبعة الأولى 2012
 دل لٌ تطب قٌ لقوان نٌ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضر ةٌ والقرو ةٌ وأعضاء مجالس العمالات والاقال مٌ
وأعضاء المجالس الجهو ةٌ وأعضاء الغرف المهن ةٌ وأعضاء مجلس المستشر نٌ ودورالقضاء ف مواطبة العمل اٌت
الانتخاب ىٌة، منشورات جمع ةٌ نشر المعلومة القانون ةٌ والقضائ ةٌ سلسلة الشروح والدلائل، العدد 12 ماي 2009
 محمد قصري، المنازعات الانتخاب ةٌ و رقابة القضاء الإداري، دار الإنما الثقاف ،ً الطبعة الأولى 2009
قوان نٌ
 قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 36.08
أعمال قضائ ةٌ
 حكم المحكمة الإدار ةٌ رقم 1940 صادر بتار خٌ 29 / 07 / 2009 ملف رقم 1119 - 10 - 09
 حكم محكمة الإدار ةٌ بالرباط رقم 1923 بتار خٌ 28 / 07 / 2009 ملف عدد 1095 - 10 - 09
 قرارات أوردها الأستاذ محمد قصري ف كتابه المشار إل هٌ ف لائحة المراجع:
 قرار الغرفة الإدار ةٌ عدد 779 بتار خٌ 15 / 07 / 1977
 حكم المحكمة الإدار ةٌ بفاس ملف عدد 521 / 97 بتار خٌ 08 / 09 / 97
 قرار الغرفة الإدار ةٌ عدد 1256 بتار خٌ 24 / 09 / 1998 منشور مٌجلة المع اٌر عدد 23 ص 269
 قرار الغرفة الإدار ةٌ "بالمجلس الأعلى" عدد 231 بتار خٌ 10 / 06 / 1977

من إنجاز
سفيان صابر 
محمد غروب 
عزيز زرزور 
محمد زين الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
المنازعات الانتخاب ةٌ لأعضاء غرفة الص دٌ البحري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات إنتخاب أعضاء غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات
» اختصاص المحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية
» اختصاص المحاكم الادارية في المنازعات الانتخابية
» اختصاص المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابية
» منازعات انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الثانية :: المنازعات الانتخابية-
انتقل الى: