منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
منتدى ماستر القضاء الإداري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القضاء الإداري

منتدى يهدف إلى توفير كل مايخص طالب القضاء الإداري من معلومات وبالتالي الرقي بمستواه المعرفي والقانوني,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
كن إبن من شئت واكتسب أدبا ---- يغنيك محموده عن النسب

 

 منازعات إنتخاب أعضاء غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 11/10/2012

منازعات إنتخاب أعضاء غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات Empty
مُساهمةموضوع: منازعات إنتخاب أعضاء غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات   منازعات إنتخاب أعضاء غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 02, 2013 5:16 pm

مقدمة
تشكل الانتخابات الالية الامثل للممارسة الديمقراطية الحقيقية باعتبارها افرازا لادارة الهيئة الناخبة و ذلك من خلال تفعيل الضمانات القانونية التي من شانها صياغة اطار قادر على على دفع مختلف الفاعلين ذاخل المعترك الانتخابي للمساهمة في جهود تخليقها .

و يظهر ان مفهوم الانتخابات عادة ما ينصرف الى الانتخابات التشريعية التي تكتسي صبغة سياسية و دستورية و الى الانتخابات المحلية على مستوى مختلف الوحدات الترابية لكن هناك انتخابات اخرى تجري على مستوى العديد من القطاعات الخاصة و العامة مثل انتخابات اعضاء غرف الصناعة و التجارة و الخدمات .

و تجدر الاشارة ان مصداقية الانتخابات و نزاهتها تاتي الا باحترام جميع اطراف العملية الانتخابات لهذه الضمانات المنصوص عليها قانونا ,او تلك التي كرسها القضاء و قد دلت التجربة على ان الضمانات المكتوبة لاتكفي وحدها لبلوغ هذا الهدف ما لم يصاحبها ضمير حي و سلو ك متزن و اخلاق انتخابية و تعاو ن حقيقي و فعلي من اجل تخليق المسلسل الانتخابي و انجاحه و من هذا المنطلق فان اخلال الفاعلين الاساسيين في المعترك الانتخابي بهذه الضوابط من شانه الانخراط سلبا بهذه الممارسة

كما ان غياب روح المنافسة الانتخابية الشريفة لدى البعض و عدم الالتزام بالضوابط الاخلاقية التي تحكم هذه العملية قد يؤدي الى الانحراف بهذه الممارسة من الوجهة السليمة مما نتج عنه تضخيم حجم المنازعة التي تعقب كل عملية انتخابية .
و عليه فان الانتخابات عموما سواء كانت وطنية او محلية او مرفقية قد تشوبها بعض الخروقات التي من شانها ان تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية لذلك كان من الازم ان يكون الفضاء الذي تجري فيه الانتخابات بدءا من القيد في اللوائح الانتخابية العامة و الى حين الاعلان عن نتائج الاقتراع محاطا بكل الضمانات القانونية و لعل من اهم هذه الضمانات هي القضاء المستقل الذي يعتبر الرادع الاساسي للخارجين عن القانون و افضل مدعم لثقة المواطنين في سلامة الانتخابات .
و من هنا يمكن ام نطرح التساؤل التالي :كيف نظم المشرع الاجراءات المتعلقة بانتخابات اعضاء غرف الصناعة و التجارة و الخدمات
للإجابة على هذا السؤال ارتأينا التصميم التالي:
المبحث الأول : شروط القيد
المطلب الاول : التقييد في اللوائح الانتخابية الترشيح وشروط الترشح
المطلب الثاني: عمليات التصويت وفرز إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج
المبحث الثاني: رقابة القاضي الإداري على المنازعة الإنتخابية
المطلب الأول :الطعون المتعلقة بالقيد و الترشيحات و العملية الإنتخابية
المطلب الثاني: مقال الطعن
المبحث الأول : شروط القيد
تتعلق هذه الإجراءات بالتقييد في اللوائح الانتخابية ، و بالترشيحات ، وكذا تعليمات التصويت وفوز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج .
المطلب الاول : التقييد في اللوائح الانتخابية الترشيح وشروط الترشح
الفقرة الأولى : إجراءات التقييد في اللوائح الانتخابية .
يقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة الصناعية والخدمات وغرف الصناعة التقليدية ، كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من مدونة الانتخابات والمقيم بدائرة نفوذ الغرفة المعينة منذ سنة واحدة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية 4وأثبت توفره علي أحد الصفات المقررة في اللائحة الانتخابية .
وفيما يخص غرف التجارة والصناعة والخدمات، فان الهيئة الناخبة، تتكون من فئتين :
الفئة الأولى : تكون بصفة شخصية وتهم التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات الذين يدفعون الضريبة المهنية (الباتنتا) .
والفئة الثانية تتكون بواسطة ممثلين ، وتتكون من شركات المساهمة ، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تدفع الضريبة المهنية ( الباتنثا) عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون .
وتتكون كذلك من لتجار ، وأرباب الصناعات ، ومقدمي الخدمات ، وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وشركات التوصية أو شركات التضامن ، وقد تكون لهؤلاء مؤسسات ثانوية أو فروع تدفع الضريبة المهنية ، ما لم تكن معطاة من ذلك بمقتضى القانون .
إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة التضامن أو المتضامنين.
4 تنص المادة 3 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات على أن الناخبين هم المغاربة ذكورا واناثا البالغين من العمر 18 سنة


يكون لكل شركة المساهمة وللشركات ذات المسؤولية المحدودية التي تدفع الضريبة المهنية ، عن مقرها الرئيسي ما لم يكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون ثلاث ممثلين عن مقرها الرئيسي .
يكون لكل شركة المساهمة وللشركات ذات المسؤولية المحدودة , وشركات التوصية أو شركة التضامن التي تدفع الضريبة المهنية عن مقرها ما لم تكن معفاة من ذلك من بمقتضى القانون . ممثل واحد ما له من الفروع أو المؤسسات الثانوية لواقعة في دائرة اختصاص غرف التجارة والصناعة والخدمات إذا كان عددهم بين 50 و 100 ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 101 و 200 وأربعة إذا كان هذا العدد بين 201 و 500 وخمسة آذ تجاوز 500 .
يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحد منهم لتمثيلهم بصفة ناخب بالغرفة .
يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين ،
1- التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات الذين يدفعون الضريبة المهنية وذلك بصفة شخصية.
2- شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تدفع الضريبة المهنية وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة لشركات المساهمة أم رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ، وأما في حالة عدم وجود عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدثة المدير أو واحد من المدير أن تعدوا .
3- التجارب وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة وشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن ، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير العام عضو مجلس الإدارة الجماعية أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا .

يقيد التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات بلائحة الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تقع بداخلها منشأتهم ممثلو الشركات بلائحة الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تقع بداخلها منشأتهم ويقيد ممثلو الشركات بلائحة بالدائرة الموجودة فيهما مقر الشركة .

الفقرة الثانية :شروط الترشيح:
يشترط فيمن يترشح لانتخاب غرفة الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، أن يكون بالغا من العمر ثلاث وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، وان يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية.
إلا أنه بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ المحدد للاقتراع في دائرة نفوذ الغرفة المعنية
لاينتخب في الغرف المهنية الأشخاص الجاري في حقهم مند وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5و6و211من مدونة الانتخابية والأعوان أو المأجورين بأي صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلة أو المؤسسات العمومية.
2 :إيداع الترشيحات:
تودع الترشيحات أو المرشحين في الساعة الثانية عشرة علي الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق لاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بانتخاب. ويجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب الأصناف المهنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وحسب الهيأة الناخبة بالنسبة لغرف الصيد البحري.
ويجب أن تتضمن هذه التصريحات بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية الصنف المهني أو الهيئة الناخبة المعنية
المطلب الثاني :عمليات التصويت وفرز إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج :
الفقرة الاولى : عملية التصويت
وفقا للمدة 59 من مدونة الانتخابات ، يفتح الاقتراع في الساعة 8 صباحا ويختم في الساعة 7 مساءا في حالة تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة بسبب قاهر وجبت الإشارة على ذلك في محضر العمليات الانتخابية
وعلى العموم لا تختلف عملية التصويت المتعلقة بانتخاب الغرفة المهنية عن انتخابات الوحدات الترابية والمنظمة بالمواد 59 و 60 و 61 و 62 من مدونة الانتخابات .
الفقرة الثانية عمليات فرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج :
وتجدر الإشارة هنا إلى التمييز الواضح بين سير عملية فرز وإحصاء الأصوات بين غرف الفلاحة والصناعة والخدمات .
بالنسبة لغرف الفلاحة تجري عمليات فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف التجارية والصناعة والخدمات ، وغرف الصناعة التقليدية .
بالنسبة لغرف الفلاحة تجري عمليات فرز وإحصاء الأصوات لأحكام المادتين 63 و 64 من مدونة الانتخابات . يعلن رئيس المكتب على العموم نتيجة الفرز بمجرد الانتهاء من مباشرته .
غير أنه أذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت فان النتيجة التي تسفر عنها في كل مكتب من هذه المكاتب التي يقررها حالا ويوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب ، ثم يجعلها رئيس مكتب التصويت الى المكتب المركزي الذي يباشر في الحال بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى إحصاء أصوات الدائرة المقصودة ويعلن عن نتيجتها . وتثبت في محضر عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وفقا للكيفيات المبينة في المادة 65 من مدونة الانتخابات التي أسلفنا فيها الذكر .
وبخصوص غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لاحكام المادة 65 السابقة ويحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت ، ويوضع النظير الثاني المضافة إليه الأوراق المتنازع فيها والملغاة والأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت ، ويوجه في الحال إلى لجنة الإحصاء ويودع النظير الثالث في كتابة ضبط المحكمة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية . تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء من
رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض رئيسا
ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل
ممثل العامل كاتبا
يجوز للمرشحين أم مثليهم حضور أشغال اللجنة . وتقوم هذه اللجنة بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح أو كل لائحة ، وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفق أحكام المادة 66 من مدونة الانتخابات .وتثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة ، يسلم نظير من المحضر إلى العامل للاحتفاض به في مقر العمالة أو الإقليم ، ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإقليم ، ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإقليم نسخة موضوعة مع جميع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه .
ويوجه في الحال نظير موضوع كذلك في نظير مختوم وموقع إلى مقر الدائرة الانتخابية .
ولكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع بمقر الدائرة الانتخابية أو السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم على محضر كل مكتب من مكاتب التصويت / وان اقتضى الحال محضر المكتب المركزي أو محضر لجنة الإحصاء خلال الثمانية أيام الكاملة التالية لتحريرها ليقيم عند الحاجة دعوى الطعن ، وتوضع قوائم التوقيع رهن إشارة الناخبين
فإذا كانت هذه الإجراءات التي تنظم انتخابات الغرفة المهنية ، فما هي إذن القواعد التي تحكم الطعون المتعلقة بها.
تحكم مسطرة الطعن في انتخاب اعضاء غرف الصناعة والتجارة والخدمات مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بالأطراف الطعن وآجاله .ومنها ما يتعلق بمقال الطعن .
المبحث الثاني :رقابة القاضي الإداري على المنازعة الإنتخابية
المطلب الأول : الطعون المتعلقة بالقيد و الترشيحات و العملية الإنتخابية
بداية لابد للتسجيل في اللوائح الانتخابية لممثلي الغرف المهنية .من شروط عامة وأخرى خاصة وتتجسد الشروط العامة ،أولا في التوفر على الاهلية الانتخابية حسب المادة 3 و 4 من مدونة الانتخابات رقم 7.97 ثم الخلو من موانع التقييد للانتخاب وأيضا بلوغ 18 سنة من العمر والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية الاقامة بدائرة نفوذ الغرف المهنية منذ سنة واحدة على الاقل حسب المادة 213 من مدونة الانتخابات المذكورة، وكذلك عدم التمتع بصفة موظف أو عون أو مأجور (مع الدولة أوالجماعات أو المؤسسات العامة) بالاضافة الى عدم التقييد في ان واحد في عدة لوائح إنتخابية لهيآت مهنية مختلفة حسب المادة 236 .علاوة على الشروط العامة للتقييد.هناك شروط خاصة حيث يجب ان تتوفر من طالب التقييد إحدى الصفات التالية وهنا بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات وحسب المادتين 223 و225 فعلى الناخب أن يكون تاجر أو منتجا صناعيا أو مقدم خدمات يودي الضريبة المهنية (البتانتا) وكذا ممثل شركة مساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحددة وأيضا ممثلا التاجر أو رب صنعة أو لمقدم خدمات في مؤسسة ثانوية أو فرعية قانونية .
وكما كل عملية انتخابية فيمكن ان يشوب هذه الاخيرة خرقا للقانون أو خرقا لأحد شروط الولوج اليها مما يؤدي بأحد اطراف العملية الانتخابية الى الطعن في صحتها هؤلاء الاطراف حدد لهم القانون شروطا لممارسة عملية الطعن حيث تعرض الفصل الأول من المسطرة المدنية لتحديد هذه الشروط حينما نص على انه " لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة" فالصفة شرط جوهري وأساسي لقبول الدعوى التي يتحلى بها طالب الحق في اجراء الخصومة ونفس الشيء بالنسبة للمصلحة التي تعتبر مناط الدعوى وركنها الاساسي، ويقصد بها المنفعة المادية أو المعنوية التي يجنيها المدعى من وراء اقامة دعواه امام القضاء للمطالبة بحقه .
والطعون المتعلقة بأعضاء غرف الصناعة والتجارة والخدمات، تتجلى ايضا في الطعون المتعلقة
بالتقييد في الوائح الانتخابية لتلك الغرف، الطعون المتعلقة بالترشيحات، وأيضا الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
فبالنسبة للطعون المتعلقة بالتقييد في الوائح الانتخابية، ومن خلال القراءة الاستنباطية للمادة 278 من مدونة الانتخابات، تسوى الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة و غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري طبقا الاحكام المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من هذا القانون، فالمادة 36 من مدونة الانتخابات تقر" بأن تقدم الطعون بالقيد في اللوائح الانتخابية ويفصل فيها وفقا للقواعد الاجرائية المقررة في هذا القانون
وفي القانون 14.90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية " كما تقر المادة 37 من نفس القانون "على ان يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 14 و25 و27 من هذا القانون الى المحكمة الادارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتاب الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا ، وتبت المحكمة في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه الى الاطراف المعنية بالامر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة ايام....."
بالنسبة للطعون المتعلقة بالترشيحات فقد اشارت المادة 279 من مدونة الانتخابات على من له الصفة والمصلحة في الطعن بالترشيحات حيث جاء فيها " يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب الاحكام المقررة في المادة 68 من هذا القانون مع مراعاة مايلي:
- يجوز لكل مرشح أو لوكيل كل لائحة ثم رفض ايداع ترشيحه ان يطعن في مقرر السلطة المكلفة بتسجيل الترشيحات أمام المحكمة الادارية المختصة في ظرف ثلاثة أيام.
- تبث المحكمة الإدارية نهائيا في ظرف أربعة أيام من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبطها و تبليغ حكمها الى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
و بخصوص الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية فنجد أساسها القانوني في المادتين 280 و 281 من مدونة الانتخابات حيث لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المقررة في المادة 74 من هذا القانون، كما يمكن أن تكون المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و لجان الإحصاء فيما يخص العمليات الانتخابية و إحصاء الأصوات و الإعلان عن نتائج موضوع دعوى الطعن طبق الشروط المقررة في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون.
وبدأ سريان الطعن نجد أساسه القانوني في المادة 71 من مدونة الانتخابات، حيث يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع و يكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل، وفي هذا الصدد نجد حكم إدارية فاس " أن اعتبار المشرع عبارة من يوم إيداع المحضر دون ذكر المحاضر بصيغة الجمع أي حصول الإيداع بأي جهة من الجهات الثلاث سبب كافي لبدء سريان ميعاد الطعن".
و تجدر الإشارة الى أنه في حالة الوفاة أو ما إذا أعلن عن استقالة عضو في غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ضمن الشروط المقررة في المواد 272 و 276 و 283 من مدونة الانتخابات أو إذا ما ألغيت نتائج الاقتراع بأحكام المادة 74 من هذا القانون أو على إثر دعوى الطعن المقامة ضمن الشروط المنصوص عليه في المادة 281 أعلاه فإن المقعد الشاغر في اللائحة بالنسبة لغرف الصناعة و التجارة و الخدمات يسند الى المرشح الموالي في نفس اللائحة في الهيئة الناخبة المعنية و إن لم يوجد فإن النتخابات الجديدة تسير ضرورية تباشر في أجل لا يمكن أن يتجأوز ستون يوما ابتداءا من التاريخ المقرر الذي تعلن بمقتضاه الاستقالة في الحالات المنصوص عليها في المواد 272 و 276 و 283 المذكورة و إن لم يكن ذلك المقرر موضوع دعوى الطعن أو في الأحوال الأخرى ابتداءا من تاريخ الوفاة أو تاريخ تبليغ الحكم النهائي الصادر في دعوى الطعن كما يعلن العامل الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة حالا عن استقالة كل عضو لسبب طارئ بعد انتخابه في إحدى حالات عدم الأهلية المقررة في هذا القانون أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق أن يكون ناخبا أو منتخبا.
و بالتالي فمن يمكنهم الطعن في انتخاب أعضاء غرف الصناعة و التجارة و الخدمات يجب أن تتوفر فيهم الصفة و المصلحة معا فهما وجهان لعملة واحدة فعدم توفر المصلحة يقتضي بالتبعية عدم توفر الصفة كذلك نظرا للترابط الحاصل بين العنصرين في المادة الانتخابية و كما أن الطاعن يجب أن تتوفر فيه الصفة و المصلحة فإن هاتين الأخيرتين يجب أن يتوفرا أيضا في المطلوب في الطعن و من ثم يجب توجيه الطعن ضد كل الأطراف التي لها الصفة و المصلحة في دفع الإدعاءات تحت طائلة عدم القبول
في هذا الصدد صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1043 بتاريخ 13/07/2009 على إثر مقال مرفوع من الطاعن بخصوص تسجيل 279 شخصا في اللوائح الانتخابية رغم عدم توفرهم على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 220 و 223 من مدونة الانتخابات حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية و هي تقضي علنيا انتهائيا و حضوريا تصرح في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بإلغاء قرار لجنة الفصل القاضي بتسجيل المطعون ضدهم الوارد أسماؤهم بالمقال الإصلاحي و ذلك بالتشطيب عليهم من اللا ئحة الانتخابية الخاصة بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات للعيون ( صنف الصناعة العصرية) و عددهم 278 شخصا .


المطلب الثاني: مقال الطعن
يتطلب مقال الطعن في انتخابات اعضاء غرف الصناعة و التجارة و الخدمات كباقي الطعون شروط شكلية و بيانات جوهرية يجب مراعاتها و اجراءات و مساطر يجب اتباعها مع احترام الاجال القانونية لرفع الطعن.

و نقصد هنا بالاجراءات الشكلية لتقديم مقال الطعن ,الجانب المسطري الذي يجب على الطاعن سلوكه لكي يتم قبول طعنه حيث انه ترفع الطعون الانتخابية بعريضة مكتوبة تبين موضوع الطعن او الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة و كذلك اسباب الطعن المطلوب من المحكمة البث فيها و لايمكن للطاعن بعد فوات الاجل القانوني للطعن اضافة سبب جديد للطعن في العمليات الانتخابية بمقتضى عريضة طعن اضافية اضافة الى ان اسباب الطعن يجب ان تكون دقيقة عند عرضها في المقال الافتتاحي للدعوى لا في غيره مما له ان يدلي به فيما يعد من مذكرات و ملاحظات شفوية في الجلسة .

فقد اعتبر القضاء ان الطاعن ملزم بايضاح مدى تاثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية بالاعتماد على وسائل صحيحة كذكر الاسباب ووسائل الاثبات خاصة وان القضاء الاداري قد اتجه الى رفض المطلب لعدم صحة الوسائل المعتمدة في الطعن.

كما يجب ان تتضمن هذه العريضة حسب مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية الاسماء العائلية و الشخصية و موطن او محل اقامة المدعى عليه و المدعي و عند الاقتضاء اسماء و صفة و موطن وكيل المدعي .
و من جهة اخرى توجب المادة 3 من قانون 41/90 المتعلق باحداث المحاكم الادارية توقيع عريضة الطعن من طرف محامي مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
و هذا ما اكدته ادارية وجدة حيث ان تقديم الطعن شخصيا وخلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون41/90 في المادة الانتخابية يجعله غير مقبول كما ان تنصيب محام خارج الاجل المنصوص عليه يجعل الطعن غير مقبول و يجب ان يكون توضيح المحامي واضحا.
خاتمة:
نلاحظ أن هناك تشابه كبير بين غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات وبين باقي الغرف سواء من حيث المقتضيات القانونية أو من حيث القواعد العامة للاستحقاقات الانتخابية كما ان القاضي الإداري يلعب دور جد حيوي من خلال بسط رقابته على جميع مراحل الانتخابات مما يؤدي بنا إلى القول أن هذه الرقابة تؤثر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على ضمان الشفافية و النزاهة في العملية الانتخابية و هذا هو الهدف المرجو داخل دولة الحق و القانون.


لائحة المراجع:
• مراد آيت ساقل ، القضاء الانتخابي بالمغرب في أفق استحقاق 2009 منشورات جمعية نشرالمعلومات القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات و الأبحاث العدد 5 ماي 2008

• ادريس قاسمي،خالد المير،الانتخابات بالمغرب،سلسلة التكوين الإداري العدد 15

• محمد الحضري ، المختصرفي المسطرة المدنية، السنة الجامعية 2008-2009

• المكي السراجي والدكتورة نجاة خلدون القضاء الانتخابي في المادة الادارية

• مدونة الانتخابات رقم 7.97


من إنجاز الطلبة :
ياسين الخلفي
ياسمينة الجابري
مريم بنيعيش
ادريسية المراق
أمين بلكويرح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://contadmin.yoo7.com
 
منازعات إنتخاب أعضاء غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية
» منازعات انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومكاتبها
» منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
» منازعات انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية
» منازعات انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر :: السداسية الثانية :: المنازعات الانتخابية-
انتقل الى: